إجراء بحث
<strong>القرار الرئاسي رقم 114-2025 الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ 31 يوليو 2025.</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على دستور 15 سبتمبر 1992؛ وبناءً على القانون الدستوري لعام 2010؛ وبناءً على القانون رقم 162/AN/12/6èmeL بتاريخ 09/06/2012 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛ وبناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 المتعلق بـ التعديل الوزاري؛ وبناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 المتعلق بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ وبناءً على القرار رقم 2023-25/PR/MENSUR بتاريخ 26 يناير 2023 الذي يعدل النسب الشهرية للمنح الدراسية الممنوحة للطلاب الجيبوتيين في الخارج؛ وبناءً على القرار رقم 2000-0246/PR/MEN بتاريخ 03/09/2000 المتعلق بإنشاء مكتب إدارة شؤون الطلاب الجيبوتيين في فرنسا؛ وبناءً على القرار رقم 2003-643/PR/MENESUP بتاريخ 18 أغسطس 2003 الذي يحدد شروط منح وتجديد المنح الدراسية في الخارج؛ وبناءً على القرار المعدِّل رقم 2004-610/PR/MENESUP بتاريخ 19 أغسطس 2004 والقرار رقم 2002-640/PR/MENESUP، المتعلقين بإنشاء منحة تميز لصالح الحاصلين على شهادة البكالوريا؛ وبناءً على القرار رقم 2014-649/PR/MENSUR الذي يعدل القرار رقم 2013-564/PR/MENSUR بتاريخ 11 نوفمبر 2014؛
بناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث.
قرار
المادة (1): يقدر مبلغ لمساهمة حسب المؤسسة للعام الجامعي 2025 -2026 ب 125804.36 يورو.
المادة (2): تدفع هذه المؤسسات التالية مساهماتها قبل 30 أكتوبر 2025 في الحساب الخاص بنك بريد BRED رقم البنك 10107 – رقم الشباك 00868 ورقم الحساب صاحب الحساب سفارة جيبوتي.
- كهرباء جيبوتي
- مكتب جيبوتي الوطني للمياه والصرف الصحي
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- جيبوتي تلكوم
- الشركة لإدارة مجمع دوراله للحاويات
- مطار جيبوتي الدولي
- الوكالة للتأهيل الحضري والسكن الاجتماعي
- بنك جيبوتي المركزي
المادة (3): يسجل القرار الحالي وينشر حيثما تكون الضرورة.
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله