إجراء بحث

<strong><u>قرار</u></strong> <strong><u>رقم </u></strong><strong><u>2025-</u></strong><strong><u>143</u></strong>                                                                                    <u></u>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بموجب دستور 15 سبتمبر 1992؛

بموجب القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛

بموجب القانون رقم 33/ج و/18/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 14 فبراير 2019 المتعلق باعتماد النظام الوطني للتقييس وتعزيز الجودة؛

بموجب القانون رقم 100/ج و/20/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 7 يناير 2021 المتعلق بإنشاء وكالة جيبوتي للمعايير والجودة؛

بموجب القانون رقم 175/ج و/22/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 8 يناير 2023 المتعلق تنظيم وعمل وزارة التجارة والسياحة؛

بموجب المرسوم رقم 2022-92 الصادر في 4 مايو 2022 المتعلق بتنظيم وعمل وكالة جيبوتي للمعايير والجودة؛

بموجب المرسوم رقم 2022-95 الصادر في 4 مايو 2022 المتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة جيبوتي للمعايير والجودة؛

بموجب القرار رقم 2024-139/ الذي يحدد إجراءات إنشاء وتنظيم وعمل اللجان الفنية للتقييس؛

 بموجب المرسوم رقم 2021-105/الصادر في 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛

بموجب المرسوم رقم 2021-106/الصادر في 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛

بموجب المرسوم رقم 2021-114/الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛

بموجب المرسوم رقم 2022-001 المتعلق بالتعديل الوزاري؛

بموجب اقتراح وزير التجارة ، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ لم يُذكر التاريخ

قرار

بموجب دستور 15 سبتمبر 1992؛

بموجب القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛

بموجب القانون رقم 33/ج و/18/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 14 فبراير 2019 المتعلق باعتماد النظام الوطني للتقييس وتعزيز الجودة؛

بموجب القانون رقم 100/ج و/20/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 7 يناير 2021 المتعلق بإنشاء وكالة جيبوتي للمعايير والجودة؛

بموجب القانون رقم 175/ج و/22/السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 8 يناير 2023 المتعلق تنظيم وعمل وزارة التجارة والسياحة؛

بموجب المرسوم رقم 2022-92 الصادر في 4 مايو 2022 المتعلق بتنظيم وعمل وكالة جيبوتي للمعايير والجودة؛

بموجب المرسوم رقم 2022-95 الصادر في 4 مايو 2022 المتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة جيبوتي للمعايير والجودة؛

بموجب القرار رقم 2024-139/ الذي يحدد إجراءات إنشاء وتنظيم وعمل اللجان الفنية للتقييس؛

 بموجب المرسوم رقم 2021-105/الصادر في 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛

بموجب المرسوم رقم 2021-106/الصادر في 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛

بموجب المرسوم رقم 2021-114/الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛

بموجب المرسوم رقم 2022-001 المتعلق بالتعديل الوزاري؛

بموجب اقتراح وزير التجارة ، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ لم يُذكر التاريخ

يُقَرِّرُ ما يلي:

المادة 1: الإنشاء والمهمة

تُنشأ اللجنة الفنية للتقييس لقطاع الكهرباء ، والإلكترونيات ، والهندسة الكهربائية ، والطاقات المتجددة ، والتي يشار إليها فيما بعد باسم « ADN/CT02 ».

تتمثل مهمة اللجنة فيما يلي:

  • إعداد واقتراح معايير فنية تنطبق على قطاع الكهرباء والإلكترونيات والهندسة الكهربائية والطاقات المتجددة.
  • العمل على مواءمة المعايير الوطنية مع المعايير الدولية.
  • ضمان التحديث المنتظم للمعايير وفقاً للتطورات التكنولوجية والعلمية.
  • اقتراح إجراءات للتوعية والتدريب بشأن المعايير لجميع الفاعلين في القطاع.

المادة 2: التشكيل

تتكون اللجنة من ممثلين من القطاعات العام، والخاص، والأكاديمي، والمجتمع المدني، على النحو التالي:

  1. ممثلو المؤسسات العامة:
    • ممثل عن وكالة جيبوتي للمعايير والجودة (ADN)؛
    • ممثل عن وزارة الطاقة؛
    • ممثل عن وزارة الإسكان؛
    • ممثل عن وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات؛
    • ممثل عن وزارة التجارة والسياحة؛
    • ممثل عن الجمارك؛
    • ممثل عن مؤسسة جيبوتي للتنمية (EDD)؛
    • مُمثلان عن المكتب الجيبوتي لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية (ODDEG)؛
    • ممثل عن غرفة تجارة جيبوتي (CCD)؛
    • ممثل عن مركز الدراسات والبحوث في جيبوتي (CERD)؛
    • ممثل عن جامعة جيبوتي.
  2. ممثلو القطاع الخاص:
    • مُمثلان عن مستوردي المنتجات الكهربائية والإلكترونية والكهروتقنية ومعدات الطاقة المتجددة.
  3. أعضاء آخرون:
    • خبير مستقل في المجالات الكهربائية أو الكهروتقنية أو الطاقات المتجددة؛
    • ممثل عن نقابات المستهلكين.

المادة 3: سير العمل

تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وفقاً للمادة 9 من القرار رقم 2024-139.

تُتخذ القرارات وفقاً لقواعد النصاب والمداولات والتصويت المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من القرار المذكور، وهي:

  • النصاب: لا تُعتبر الأعمال صحيحة إلا بحضور أو تمثيل أغلبية الأعضاء.
  • القرارات: تُعتمد الآراء أو القرارات بتوافق الآراء، أو في حال عدم التوافق، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حال تساوي الأصوات، يُرجح صوت الرئيس.

تُحدد الإجراءات التكميلية لسير العمل، بما في ذلك إجراءات الدعوة إلى الاجتماعات وصياغة المحاضر، في لائحة داخلية تتفق مع أحكام القرار رقم 2024-139.

المادة 4: الرئاسة والأمانة

يتولى ممثل وزارة الطاقة رئاسة اللجنة، وفقاً للمادة 8 من القرار رقم 2024-139.

تتولى وكالة جيبوتي للمعايير (ADN) الأمانة الفنية والإدارية، وفقاً للمادة 13 من القرار المذكور.

المادة 5: القيمة القانونية للقرارات

تُرفع مشاريع المعايير التي تعدها أو تعتمدها اللجنة إلى وكالة جيبوتي للمعايير (ADN) للموافقة، وفقاً للمادة 13 من القرار رقم 2024-139. وبمجرد المصادقة عليها تصبح نافذة المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 6: الأحكام المالية

يمارس أعضاء اللجنة مهامهم بالمجان، وفقاً للمادة 12 من القرار رقم 2024-139. وتُغطى نفقات السفر والإقامة وفقاً للقواعد المعمول بها.

المادة 7: النشر

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

                      حـرر في جيبــوتي 16 أكتوبر  2025

                                                          رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي

                                                              إســماعيل عمــر جيــله