إجراء بحث
<u>قرار رقم 2025-153 </u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بموجب الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992
بموجب القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6eme L الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور
بموجب المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بموجب المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
بموجب المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لاختصاصات الوزارات؛
بموجب المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
بموجب المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 بشأن التعديل الوزاري وتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
بموجب اتفاقية الهبة اليابانية الصادرة في 22 يناير 2024 المبرمة بين جمهورية جيبوتي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) لبناء جسر النخيل:
قرار
المادة 1: تستفيد من إعفاء شامل من كافة الضرائب والرسوم والمكوس المشار إليها في المادة 2، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية الموقعة بين جمهورية جيبوتي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، المعدات والمواد والأجهزة والخدمات المطلوبة من قبل الشركة اليابانية المتعاقدة والضرورية لتنفيذ مشروع بناء الجسر الجديد على طريق النخيل.
المادة 2: تشمل الضرائب والرسوم والمكوس المعنية بالإعفاء ما يلي:
- الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)
- رسوم التسجيل والدمغة
- الضريبة على الأرباح
- الضريبة على القيمة المضافة (TVA)
- الرسوم المتعلقة ببطاقات العمل والإقامة للموظفين الوافدين العاملين لدى الشركات اليابانية
- الاشتراك الاجتماعي المستحق لصندوق CNSS (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) عن الموظفين الوافدين المؤقتين للشركة اليابانية المتعاقدة الرئيسية
المادة 3: يجب أن تتم الموافقة المسبقة على قائمة المعدات والمواد والخدمات المشمولة بالإعفاء من قبل المدير العام لوكالة جيبوتي للطرق.
تخضع هذه القائمة لرقابة لاحقة من قبل المديرية العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة. ويؤدي أي استخدام تعسفي لهذا الإعفاء إلى استرداد الرسوم والضرائب المستحقة، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية النافذة.
يجب أيضاً أن تتم الموافقة المسبقة على قائمة الموظفين المستفيدين من الإعفاء من قبل وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية بالتعاون مع المدير العام لوكالة جيبوتي للطرق.
المادة 4: تكلف وكالة جيبوتي للطرق، بصفتها الموكل إليها إدارة المشروع (maître d’ouvrage délégué)، بتنفيذ هذا القرار ومتابعة سريانه.
المادة 5: يكلف وزير الميزانية، ووزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، ووزير البنية التحتية والتجهيزات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6: يسجل هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي ويعلن للإدارات المعنية.
حـرر في جيبــوتي 11 نوفمبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله