إجراء بحث

<h3 style="text-align: right">قرار رقم 2026 – 001</h3>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

  • بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛
  • بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 المتضمن مراجعة الدستور؛
  • بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و//92 الصادر في 29 أكتوبر 1992 المعدل والمتعلق بالانتخابات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 المتعلق بتشكيل وسير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 المحدد لإجراءات إعداد القوائم الانتخابية وكذا شروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-359/PR/MI الصادر في 29 ديسمبر 2025 المحدد لتاريخ الانتخابات الرئاسية والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-365/PR/MI الصادر في 31 ديسمبر 2025 المحدد لإجراءات تنظيم الاقتراع الرئاسي لعام 10 أبريل 2026؛

وبناءً على اقتراح من وزير الداخلية؛

قرار

                                                                                                                               المادة الأولى: في إطار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 10 أبريل 2026، يُعين الأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه بصفتهم أعضاءً في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI)، وذلك في مدينة جيبوتي وفي كل منطقة من المناطق:

❖ مدينة جيبوتي (DJIBOUTI-VILLE)

المعينون من قبل الحكومة:

  • الأعضاء الأساسيون :
    1. بحنان علي ميدل
    2. علي سيلاي عبد الله
    3. عثمان عبدي محمد
  • الأعضاء الاحتياطيون :
    1. مصطفى عمر فارح
    2. رالية أحمد عبد الله
    3. سعيدة يوسف سيف

المعينون من قبل رئيس الجمعية الوطنية:

  • الأعضاء الأساسيون :
    1. محمد حسن حمد
    2. زكريا عوليد أحمد
    3. لولة علي عيلابي
  • الأعضاء الاحتياطيون :
    1. فاطمة عثمان بوري
    2. لبنى عبد المجيد
    3. نعمة محمد دعاله

القضاة:

  • الأعضاء الأساسيون :
    1. عبد الله عواله عرب
    2. فاطمة محمد إدريس
    3. عبد الرحمن روبله جيري
  • الأعضاء الاحتياطيون :
    1. عمر سعيد أحمد محمد
    2. محمد يعقوب آدم
    3. طلال عبد القادر طيب

المجتمع المدني:

  • الأعضاء الأساسيون :
    1. محمد فؤاد سعيد
    2. سعيدة محمد موسى
    3. حسن عثمان سجال
  • الأعضاء الاحتياطيون :
    1. أحمد عبد القادر جيلاني
    2. مختار أبو بكر ميرني
    3. روبله محمود بري

الأحزاب السياسية:

  • حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم (RPP):

أساسي

  • إيهاب نديم سعد

احتياطي

       1- سجل عمر إبراهيم

  • جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (FRUD):

أساسي

  • محمد حمد سولي

احتياطي

  • إدريس محمد إدريس
  • الاتحاد من أجل التعددية الإصلاحية (U.P.R):

أساسي

  • داوود إبراهيم شحم

احتياطي

 1- صفية علي هارون

الحزب الوطني الديمقراطي (P.N.D):

أساسي

1- نبيهة عمر محمد

احتياطي

1- حمدة عواله جيله

الحزب الاجتماعي الديمقراطي (P.S.D):

أساسي

1- كنديد عبدي فارح

احتياطي

1- مهاد فرح نور

الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة (U.D.J):

أساسي

1- محمد أحمد مجل

احتياطي

  • نعمة موسى نور

حزب التنمية والديمقراطية (P.D.D):

أساسي

1- حسين سعيد محمد

احتياطي

1- مدينة فاكر عمر

مركز الديمقراطيين الموحد (C.D.U):

أساسي

1- عمر عثمان حسن

احتياطي

1- رحيمة علمي روبله

❖ منطقة علي صبيح (ALI-SABIEH)

المعينون من قبل الحكومة:

  • العضوان الأساسيان :
    • حسن إدريس درار،
    • قريشة أحمد علي.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • إدريس بشير قورح،
  • عمر قمني جامع.

المعينون من قبل رئيس الجمعية الوطنية:

  • العضوان الأساسيان :
    • جامع علمي يابي،
    • فيصل جيري بوح.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • نعمة علي عثمان،
  • محمود عبد الله عسوه.

القضاة:

  • العضوان الأساسيان :
    • ياسر وابري عسوه،
    • إبراهيم فارح عطاوي.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • مولد علمي عيسى،
  • عثمان عبدي سجيه.

المجتمع المدني:

  • العضوان الأساسيان :
    • رضوان آدم عينان،
    • قريشة أحمد عينان.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • حسن إدريس طبر،
  • سهل عمر عيليه.

الأحزاب السياسية

حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم (R.P.P):

أساسي

  1. نور سعيد جيلدون

 احتياطي:

  • محمد آدم فارح

جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (FRUD):

               أساسي

1- فوزية عسوه خيري

 احتياطي

  • يحيى محمد عبد الله

الاتحاد من أجل التعددية الإصلاحية (U.P.R):

أساسي

                      1- أحمد محمد عبد الله

 احتياطي:

  • فتحية عسوه خيري

الحزب الوطني الديمقراطي (P.N.D):

أساسي

1- خضراء عمر محمود

احتياطي:

  • أسمهان أحمد علي

الحزب الاجتماعي الديمقراطي (P.S.D):

أساسي

  • عبد الرحمن فارح محمود

 احتياطي:

  • سليمان إبراهيم سعيد

الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة (U.D.J):

أساسي

  • محمد علي عبد الله

احتياطي:

       1- مهدية جرمد حسن

حزب التنمية والديمقراطية (P.D.D):

أساسي

  1. محمد يوسف علي

احتياطي:

  • فروسة أحمد آدم

مركز الديمقراطيين الموحد (C.D.U):

أساسي

  1. عثمان جامع درار

احتياطي:

1- حمد محمود سعيد

v   منطقة عرتا (ARTA)

المعينون من قبل الحكومة:

  • العضوان الأساسيان:
    • سعد إبراهيم درر،
    • محمد عبد الله ورسمه.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • حسن موسى قدس،
  • إدريس علي روبله.

المعينون من قبل رئيس الجمعية الوطنية:

  • العضوان الأساسيان :
    • إدريس مجنه وعيس،
    • حمدو محمد شيخو.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • سليمان جميي بوح،
  • أمين موسى عجه.

القضاة:

  • العضوان الأساسيان :
    • شيماء أمير ناصر،
    • أبو بكر أحمد دبد.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • هبو علي محمد،
  • أنيسة شيخ إبراهيم.

المجتمع المدني:

  • العضوان الأساسيان :
    • عيسى عمر جامع،
    • زهرة أحمد روبله.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • ياسين عطاوي بوح،
  • عائشة حسين وابري.

الأحزاب السياسية

  • حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم (R.P.P):

أساسي

  • محمد مجل بلحان

احتياطي

                                    1- حواء عمر عبد الله

  • جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (FRUD):

أساسي

  • كوبات حسن محمد

احتياطي

1- ناصر عياد روبله

  • الاتحاد من أجل التعددية الإصلاحية (U.P.R):

أساسي

  • عبد القادر إدريس داوود

احتياطي

1- حسين أبكري محمد

  • الحزب الوطني الديمقراطي (P.N.D):

أساسي

  • بلي مؤمن عثمان

احتياطي

1- خيري مؤمن عثمان

  • الحزب الاجتماعي الديمقراطي (P.S.D):

أساسي

  • سليمان محمد كامل

احتياطي

1- عبد الرحمن أحمد يابي

  • الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة (U.D.J):

أساسي

  • زكريا عمر جيدي

احتياطي

1- خضراء روبله حريط

  • حزب التنمية والديمقراطية (P.D.D):

                       أساسي

  • محي الدين إبراهيم محمد

احتياطي

                   1- مهدية أحمد روبله

  • مركز الديمقراطيين الموحد (C.D.U):

  أساسي

  • : إدريس عثمان وعيس

احتياطي

  • الاحتياطي: فارح حدي طبر

❖ منطقة دخل (DIKHIL)

المعينون من قبل الحكومة:

  • العضوان الأساسيان :
    • حسن محمد أمين،
    • برهان علي أحمد.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • أحمد إبراهيم حسن،
  • حسين حسن عيلابي.

المعينون من قبل رئيس الجمعية الوطنية:

  • العضوان الأساسيان :
    • سعيد أحمد إبراهيم،
    • عبد الصمد سعيد حربي.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • أمين محمد حسن،
  • حمدو عطم حمدو.

القضاة:

  • العضوان الأساسيان :
    • ماتلدا مجيب ناصر،
    • أبو بكر يوسف صالح.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • مريم محمد جوره،
  • جامع جيدي بري.

المجتمع المدني:

  • العضوان الأساسيان :
    • أحمد محمود عبني،
    • حليمة حمد جديتو.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • يوسف حمدو يوسف،
  • محمد إبراهيم جيله.

الأحزاب السياسية

  • حزب (R.P.P):

  أساسي

  • ظاهر عمر عبسيه

  احتياطي

1- محومد بوح جيري

  • حزب (FRUD):

  أساسي

1- حسن لعيتا حسن

  احتياطي

1- فاطمة محمد حسن

  • حزب (U.P.R):

 أساسي

  • فاطمة علي إسماعيل

  احتياطي

                       1- حمدو محمد علي

  • حزب (P.N.D):

أساسي

  • أحمد عمرآدم

احتياطي

        1- عبدي محمد فارح

  • حزب (P.S.D):

أساسي

  • أحمد محمدآدم

احتياطي

                       1- نعمة مهدي علمي

  • حزب (U.D.J):

               أساسي

  • جهاد حوش حريط

احتياطي

                      1- نعمة حسن بوح

  • حزب (P.D.D):

أساسي

  • عيسى علي محمد

احتياطي

                     1- محمد حسن محمد

  • حزب (C.D.U):

أساسي

1- سبودو عبد الله سبودو

احتياطي

  • محمد محمود عجه

❖ منطقة أبخ (OBOCK)

المعينون من قبل الحكومة:

  • العضوان الأساسيان :
    • خديجة إبراهيم إدريس،
    • حمد سعيد محمد.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • أحمد محمد علي،
  • محمد داوود محمد.

المعينون من قبل رئيس الجمعية الوطنية:

  • العضوان الأساسيان :
    • طاهر محمد طاهر،
    • برهان يوسف محمد.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • خليف حسن أحمد،
  • سعيدة علي راجيه.

القضاة:

  • العضوان الأساسيان :
    • حمزة بري آدم،
    • عبد الله حمد أحمد.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • مريم محمود حاجي علي،
  • ليلى محمد علي.

المجتمع المدني:

  • العضوان الأساسيان :
    • محمد مولا برهان،
    • عبد الله حمد علي.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • عمر محمد فراده،
  • علي محمد أمان.

الأحزاب السياسية

  • حزب (R.P.P):

أساسي

  • حمد ديني شيخ

احتياطي

1- أحمد محمد عبدو

  • حزب (FRUD):

أساسي

  • علي هارون علي

احتياطي

1- إدريس محمد علي

  • حزب (U.P.R):

أساسي

  • حسناء عبد الله دجي

احتياطي

1- آسيا حمد حسن

  • حزب (P.N.D):

أساسي

  • إبراهيم فارح سلطان

احتياطي

1- إكرام إبراهيم فارح

  • حزب (P.S.D):

أساسي

  • عبد القادر عبدالله حمد

احتياطي

1- عبد القادر علي محمد

  • حزب (U.D.J):

أساسي

  • سفيان عزت محمد

احتياطي

1- رابعة سعيد عثمان

  • حزب (P.D.D):

أساسي

  • عمر عبد الله علي

احتياطي

1- علي عمر أحمد

  • حزب (C.D.U):

أساسي

  • خديجة خضير إبراهيم

احتياطي

1- مريم حسين أحمد

❖ منطقة تاجورة (TADJOURAH)

المعينون من قبل الحكومة:

  • العضوان الأساسيان :
    • أحمد حمدو إبراهيم،
    • عبد الله كامل عبد الله.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • عبد الرحمن دابلي داوود،
  • حسين شحم سومبرو.

المعينون من قبل رئيس الجمعية الوطنية:

  • العضوان الأساسيان :
    • حسن حسين عمر،
    • حمد برخط سراج.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • سعيدة محمد ديني،
  • حيو محمد أحمد.

القضاة:

  • العضوان الأساسيان :
    • علمي حسين عبد الله،
    • مهدي عبدي راجيه.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • عائشة عرفات أبو بكر حسن،
  • علمي روبله عاتييي.

المجتمع المدني:

  • العضوان الأساسيان :
    • إبراهيم أدبارا إبراهيم،
    • مدينة علي دمبيو.
  • العضوان الاحتياطيان:
  • محمد أحمد محمد،
  • أراميس كامل شيخ.

الأحزاب السياسية

  • حزب (R.P.P):

أساسي

  • نوحو محمد داوود

احتياطي

1- أبوبكر علي محمد

  • حزب (FRUD):

الأساسي

  • حبيبة علي محمد

احتياطي

  • عوض داوود محمد
  • حزب (U.P.R):

أساسي

  • آدم إسماعيل آدم

احتياطي

1- أمة حمدأرامس

  • حزب (P.N.D):

أساسي

  • عبد الرحمن أحمد عواله

احتياطي

  • عيدروس عبد الرحمن أحمد
  • حزب (P.S.D):

أساسي

  • برخط محمد برخط

احتياطي

1- عبدو محمد علي

  • حزب (U.D.J):

أساسي

  • مصطفى إسماعيل ورسمة

احتياطي

  • سعيدة أحمد مجل
  • حزب (P.D.D):

أساسي

  • أبرو علي داوود

احتياطي

  • فاطمة إسماعيل عبد الله
  • حزب (C.D.U):

أساسي

  • علي عبد الله محمد

احتياطي

1- أمة أريتا هيبانو

المادة 2: يجب على أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI) أداء اليمين القانونية وفقاً لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010.

المادة 3: يُسجل هذا القرار ويُنشر وفقاً لإجراءات الاستعجال، ويُبلغ حيثما تدعو الحاجة، ويُدرج في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

حرر في جيبوتي  06 يناير 2026

   رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي

                                                     إســماعيل عمــر جيــله