إجراء بحث

مرسوم الرئاسي رقم 028 -2026

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

                                                                             رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 2/ج و/98/ العهدة التشريعية الرابعة بتاريخ 21 يناير 1998 المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري؛

بناءً على القانون رقم 074/ج و/20/ العهدة التشريعية الثامنة بتاريخ 20 فبراير 2024 المتضمن إنشاء سلطة تنظيم القطاعات المتعددة في جيبوتي؛

بناءً على المرسوم رقم 99-078/PRE/MFEN بتاريخ 8 يونيو 1999 بشأن تعريف وتسيير المؤسسات العامة؛

 بناءً على المرسوم رقم 2022-047/PRE المتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم القطاعات المتعددة في جيبوتي؛

بناءً على المرسوم رقم 2024-091/PRE بتاريخ 30 أبريل 2024 المتضمن تعيين أعضاء مجلس تنظيم القطاعات المتعددة في جيبوتي؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-162/PRE المتضمن تعيين المدير العام لسلطة تنظيم القطاعات المتعددة في جيبوتي؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتضمن تعيين الوزير الأول؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على المداولة رقم 004/2025/ARMD بتاريخ 20 سبتمبر 2025؛

بناءً على محضر اجتماع مجلس التنظيم بتاريخ 20 سبتمبر 2025؛

وبناءً على اقتراح من رئاسة الجمهورية؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025.

قرار

 المادة (1):تمت المصادقة والتسوية على الميزانية التقديرية لسلطة جيبوتي للرقابة المتعددة الأطراف للعام المالي 2026 كأتي:

  • الإيرادات 067.992 ف ج
  • النفقات 067.992 ف ج

المادة (2): يسجل القرار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة.

25 يناير 2026

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيلة