إجراء بحث

<strong>قرار رئاسي رقم 029-2026.                </strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بمقتضى القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بمقتضى القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06/11/2025 بشأن مراجعة الدستور؛

بمقتضى القانون رقم 2/ج و/98/ العهدة التشريعية الرابعة الصادر في 21 يناير 1998 المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات العامة؛

بمقتضى القانون رقم 95/ج و/20/ العهدة التشريعية الثامنة الصادر في 16 نوفمبر 2020 المتضمن إعادة تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف؛

بمقتضى المرسوم رقم 2015-119/PR/MAMCBW المعدل للمرسوم رقم 0217/2010/PR/MAMCBW المتعلق بالاستقطاع لصالح « أوقاف المقابر »؛

بمقتضى المرسوم رقم 2015-202/PR/MAMCBW الصادر في 1 يوليو 2015 المتضمن تنظيم ديوان الأوقاف؛

بمقتضى المرسوم رقم 2017-183/PR/MTRA الصادر في 18 مايو 2017 المتضمن تعيين المدير العام لديوان الأوقاف؛ بمقتضى المرسوم رقم 2015-228/PR/MAMCBW الصادر في 6 أغسطس 2015 المتضمن تشكيل أعضاء مجلس إدارة ديوان الأوقاف؛

بمقتضى المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بمقتضى المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بمقتضى المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛

بمقتضى المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بمقتضى المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على المداولة رقم 02/2024 الصادرة عن مجلس إدارة ديوان الأوقاف بتاريخ 28 نوفمبر 2024 المتضمنة المصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025؛

بناءً على اقتراح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2025.

قرار

المادة (1):تمت المصادقة والتسوية على الميزانية التقديرية لديون والأوقاف للعام المالي 2026 كأتي:

  • الإيرادات 485.000 ف ج
  • النفقات 350.000 ف ج
  • القائدة 135.000 ف ج

المادة (2): يسجل القرار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة.

 

حرر في 20 يناير 2026

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله