إجراء بحث
القرار الرئاسي رقم 030-2026 .
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06/11/2025 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون رقم 150/ج و/02/ العهدة التشريعية الرابعة الصادر في 31 يناير 2002 المتضمن انضمام جمهورية جيبوتي إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية ستوكهولم المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)؛
بناءً على القانون رقم 49/ج و/08/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 19 أبريل 2009 المتضمن إنشاء المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية؛
بناءً على القانون رقم 50/ج و/09/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 19 يوليو 2009 المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛
بناءً على القانون رقم 159/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 الذي يحدد رسوم المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية؛
بناءً على القانون رقم 55/AN/14/ العهدة التشريعية السابعة الصادر في 25 يونيو 2014 المتضمن تنظيم الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والسياحة والتقنين؛
بناءً على القانون رقم 002/ج و/18/ العهدة التشريعية الثامنة المعدل والمكمل للقانون رقم 179/ج و/17/ العهدة التشريعية السابعة المتعلق برسوم المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية (ODPIC)؛
بناءً على المرسوم رقم 2009-0271/PR/MCI المتضمن تنظيم المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية (ODPIC)؛ بناءً على المرسوم رقم 2011-079/PR/MDCC المتضمن تطبيق القانون رقم 50/ج و/09/ العهدة التشريعية السادسة المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛
بناءً على المرسوم رقم 2011-143 المتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية (ODPIC)؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
بناءً على القرار رقم 2012-169/PR/MDC الصادر في 01 مارس 2012 الذي يحدد محتوى سجلات الملكية الصناعية؛
بناءً على جلسة مجلس إدارة المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية المنعقدة في 06 نوفمبر 2025؛
بناءً على المداولة رقم 28/ODPIC/CA المتضمنة المصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية 2026 للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية؛
بناءً على اقتراح وزير التجارة والسياحة؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025.
قرار
المادة (1):تمت المصادقة والتسوية على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعة والتجارة للعام المالي 2026 كأتي:
- الإيرادات 783.099 ف ج
- النفقات 783.099 ف ج
المادة (2): يسجل القرار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة.
حرر في جيبوتي 20 يناير 2026
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله