إجراء بحث

<strong>قرار  رقم 031-2026 </strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06/11/2025 المتضمن مراجعة الدستور؛

 بناءً على القانون رقم 104/ج و/20/ العهدة التشريعية الثامنة الصادر في 18 فبراير 2021 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للسياحة (ONTD) إلى الوكالة الوطنية للسياحة؛

بناءً على القانون رقم 45/ج و/19/ العهدة التشريعية الثامنة الصادر في 30 أبريل 2019 المتضمن التوجيه الاستراتيجي لتنمية وترويج السياحة في جمهورية جيبوتي؛

بناءً على القانون رقم 55/ج و/19/ العهدة التشريعية الثامنة الصادر في 23 يوليو 2019 المتضمن النظام القانوني للمؤسسات العمومية؛

بناءً على المرسوم رقم 2001-0012/PR/MEFPCP الصادر في 15 يناير 2001 المتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية؛ بناءً على المرسوم رقم 2023-058/PR/MTC الصادر في 17 يناير 2023 المتضمن تنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية للسياحة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المتضمن صلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بمقتضى المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على المداولة رقم 03/ANTD/2025 المتضمنة المصادقة على الميزانية التقديرية لعام 2026 للوكالة الوطنية للسياحة (ANTD)؛

بناءً على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسياحة في جيبوتي المنعقد يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025؛

بناءً على اقتراح وزير التجارة والسياحة؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025.

قرار

المادة (1):تمت المصادقة والتسوية على الميزانية التقديرية لوكالة الجيبوتي الوطنية للسياحة للعام المالي 2026 كأتي:

  • إجمالي الإيرادات 740.000 ف ج
  • إجمالي النفقات 740.000 ف ج
  • الاستثمارات بموارد الخاصة 180.674 ف ج

المادة (2): يسجل القرار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة.

حرر في جيبوتي 20 يناير 2026

رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله