إجراء بحث
<strong>قرار رئاسي من رقم 032-2026 </strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بمقتضى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بمقتضى القانون رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بمقتضى القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06/11/25 بشأن مراجعة الدستور؛
بمقتضى القانون رقم 2/ج و/98/ العهدة التشريعية الرابعة الصادر في 21/01/1998 المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات العامة؛
بمقتضى القانون رقم 203/ج و/07/ العهدة التشريعية الخامسة الصادر في 22/12/2007 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني؛
بمقتضى المرسوم رقم 99-0078/PRE/MFEN الصادر في 08 يونيو 1999 المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري؛
بمقتضى المرسوم رقم 2001-0211/PRE/PM الصادر في 4 نوفمبر 2001 المتعلق بالمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والمنظم للفترة الانتقالية للمؤسسات العامة؛
بمقتضى المرسوم رقم 2017-073/PRE/MTRA الصادر في 13 فبراير 2017 المتضمن تنظيم الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني (ANEFIP)؛
بمقتضى المرسوم رقم 2015-0152/PR/MTRA الصادر في 18 مايو 2015 المتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني (ANEFIP)؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
بمقتضى المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
بمقتضى المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
بناءً على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني (ANEFIP) بتاريخ 04 ديسمبر 2025؛
بناءً على المداولة رقم 09/2025 الصادرة عن مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني (ANEFIP) بتاريخ 04/12/2025؛
بناءً على اقتراح وزير العمل المكلف بالتقنين والحماية الاجتماعية؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025.
قرار
المادة (1):تمت المصادقة والتسوية على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للعمل والتكوين والاندماج المهني للعام المالي 2026 كأتي:
- إجمالي الإيرادات 720.000 ف ج
- النفقات للتقديرية 720.000 ف ج
- نفقات الاستثمار 000.000 ف ج
المادة (2): يسجل القرار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة.
يناير20 2026
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله