إجراء بحث
القرار الرئاسي رقم 033-2026
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بمقتضى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بمقتضى القانون رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛
بمقتضى القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06/11/2025 المتضمن مراجعة الدستور؛
بمقتضى القانون رقم 2/ج و/98/ العهدة التشريعية الرابعة بتاريخ 19 يناير 1998 المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات العامة؛
بمقتضى القانون رقم 74/ج و/14/ العهدة التشريعية السابعة بتاريخ 18 يناير 2015 المتضمن تنظيم وزارة التجهيز والنقل؛
بمقتضى المرسوم رقم 89-133/PR/MTPL بتاريخ 29 أكتوبر 1989 الذي يحدد معايير مواد البناء المطبقة في جمهورية جيبوتي؛
بمقتضى المرسوم رقم 99-0078/PR/MFEN الصادر في 08 يونيو 1999 المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات ذات الطابع الإداري؛
بمقتضى المرسوم رقم 2001-0211/PR/PM الصادر في 04 نوفمبر 2001 المتعلق بالمؤسسات ذات الطابع الإداري والمنظم للفترة الانتقالية للمؤسسات العامة؛
بمقتضى المرسوم رقم 2015-218/PR الصادر في 23 يوليو 2015 المتضمن النظام الأساسي للمختبر المركزي للمباني والتجهيزات (LCBE)؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
بناءً على القرار رقم 89-1258/PR/MTP-UL الصادر في 29 أكتوبر 1989 الذي يحدد مختلف خدمات مختبر المباني والأشغال العامة ويحدد تعرفتها؛
بمقتضى المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
بمقتضى المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
بناءً على اقتراح وزير البنية التحتية والتجهيز؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
قرار
الصادر عن بتاريخ 25 يناير 2026.
المادة (1):تمت المصادقة والتسوية على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية الجيبوتية للطرق المالي 2026 كأتي:
المادة (2):تتوازن هذه الميزانية من حيث الإيرادات والنفقات عند مجموع 2.172.638.584.ف ج وتتكون كالآتي.
- النفقات الاستثمار 500.000 ف ج
- نفقات السير 808.138 ف ج
المادة (3): يسجل القرار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة.
20 يناير 2026
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله