إجراء بحث

القرار الرئاسي رقم 034-2026 <strong>         </strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بمقتضى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بمقتضى القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بمقتضى القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06/11/2025 بشأن مراجعة الدستور؛

بمقتضى القانون رقم 2/ج و/98/ العهدة التشريعية الرابعة الصادر في 21 يناير 1998 المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات العامة؛

بمقتضى القانون رقم 143/ج و/16/ العهدة التشريعية الثانية المتضمن مدونة الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العامة؛

بمقتضى القانون رقم 09/ج و/23/ العهدة التشريعية التاسعة المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترويج الرياضة؛

بمقتضى المرسوم رقم 99-0078/PR/MFEN الصادر في 08 يونيو 1999 المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري؛

بمقتضى المرسوم رقم 2001-0012/PR/PR/MEFCP الصادر في 15 يناير 2001 المتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية؛

بمقتضى المرسوم رقم 09/ج و/23/ العهدة التشريعية التاسعة المتضمن تنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية لترويج الرياضة؛

بمقتضى المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بمقتضى المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بمقتضى المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛

بمقتضى المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بمقتضى المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛

بمقتضى المرسوم رقم 2024-008/PR/SES المتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترويج الرياضة (ANPS)؛

بناءً على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترويج الرياضة المنعقد يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025.

قرار

المادة (1):تمت المصادقة والتسوية على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للتطوير الرياضة للعام المالي 2026 التي تقدر بمبلغ إجمالي قدره 161.325.860 ف ج.

  • ميزانية الاستثمار 401.000 ف ج
  • ميزانية يسر الأعمال 951.860 ف ج

المادة (2):يسجل القرار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة.

 بتاريخ 26 يناير 2026.

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله