إجراء بحث

القرار الرئاسي رقم 037-2026

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 6 نوفمبر 2025 المتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون العضوي رقم 3/ج و/93/ العهدة التشريعية الثالثة بتاريخ 07/04/1993 المتعلق بتنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء؛ بناءً على القانون العضوي رقم 9/ج و/01/ العهدة التشريعية الرابعة بتاريخ 18/02/2001 المتضمن النظام الأساسي للقضاء؛

بناءً على القانون رقم 178/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة المتضمن إعادة تنظيم وزارة العدل؛

بناءً على القانون رقم 55/ج و/19/ العهدة التشريعية الثامنة المتضمن النظام القانوني للمؤسسات العامة الإدارية؛

بناءً على القانون رقم 80/ج و/20/ العهدة التشريعية الثامنة بتاريخ 15/07/2020 المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للدراسات القضائية؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-239/PR/MJAPDH بتاريخ 08 سبتمبر 2022 المتضمن تنظيم وسير المدرسة الوطنية للدراسات القضائية؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛

بناءً على انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 08/10/2025؛

باقتراح من وزير العدل والشؤون السجنية، المكلف بحقوق الإنسان؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2026.

قرار

 المادة (1):تمت تسوية الميزانية التقديرية للمدرسة الوطني للدراسات القضائية للعام المالي 2026 كالأتي

الإيرادات: 126.817.350ف ج

نفقات:  126.817.350 ف ج

المادة (2): يسجل القرار الحالي وينشر ويعلن في جريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

  بتاريخ 25 يناير 2026.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

   إسماعيل عمر جيلة