إجراء بحث
<strong>مرسوم رئاسي رقم 038-2026 </strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بمقتضى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بمقتضى القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بمقتضى القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
بمقتضى القانون رقم 200/ج و/07/ العهدة التشريعية الخامسة الصادر في 22 ديسمبر 2007 المتضمن تنظيم إدارة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحر، المكلفة بالموارد المائية؛
بمقتضى القانون رقم 48/ج و/06/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 19 أبريل 2009 المتضمن إنشاء المختبر الوطني للتحاليل الغذائية؛
بمقتضى المرسوم رقم 2009-0197/PR/MAEM الصادر في 29 أغسطس 2009 المتضمن تنظيم وسير عمل المختبر الوطني للتحاليل الغذائية؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
بمقتضى المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
بمقتضى المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
بمقتضى المرسوم رقم 2014-279/PR/MAERH الصادر في 06 أكتوبر 2014 المتضمن تعيين مدير المختبر الوطني للتحاليل الغذائية؛
بمقتضى المرسوم رقم 99-0078/PR/MFEN المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري؛
بناءً على القرار رقم 85-1162/PR/SG الصادر في 07 سبتمبر 1985 المتضمن تحديد التعرفة المطبقة على مصلحة الثروة الحيوانية والمصايد؛
بناءً على القرار رقم 2008-0421/PR/MAEM-RH الصادر في 06 يوليو 2008 المتضمن تعديل رسوم إصدار الشهادات الصحية واستحداث مساهمة في الأمن الغذائي؛
بناءً على القرار رقم 2010-393/PR/MAEM-RH المتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 2009-757/PR/MAEM-RH المتعلق برسوم الرقابة البيطرية والغذائية؛
بناءً على المداولة رقم 085 الصادرة عن مجلس الإدارة بتاريخ 07 ديسمبر 2025 المتضمنة المصادقة على الميزانية التقديرية لعام 2026؛
بناءً على اقتراح وزارة الزراعة والمياه والمصايد والثروة الحيوانية والموارد السمكية؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025.
قرار
المادة (1):تمت تسوية الميزانية التقديرية للمختبر الوطني للتحاليل الغذائية للعام المالي 2026.
الإيرادات: 442.417.611 ف ج
نفقات:389.732.391 ف ج
نفقات الاستثمار:52.685.221.ف ج
المادة (2): يسجل القرار الحالي وينشر حيثما تكون الضرورة.
25 يناير 2026
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله