إجراء بحث
القرار الرئاسي رقم 040 -2026
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بمقتضى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بمقتضى القانون رقم 2/ج و/98/ العهدة التشريعية الرابعة الصادر في 21 يناير 1998 المتعلق بتعريف وتسيير المؤسسات العامة؛
بمقتضى القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06/11/2025 بشأن مراجعة الدستور؛
بمقتضى القانون رقم 5/ج و/03/ العهدة التشريعية الخامسة الصادر في 31 مارس 2003 المتضمن تنظيم وزارة التجهيز والنقل وتحديد صلاحياتها؛
بمقتضى المرسوم رقم 2012-167/PR/MET الصادر في 11 يوليو 2012 المتضمن مهام وتنظيم الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في جيبوتي؛
بمقتضى المرسوم رقم 2014-284/PR/MET المتضمن تشكيل أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في جيبوتي؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بمقتضى المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
بمقتضى المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
بمقتضى المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
بناءً على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30 نوفمبر 2025؛
بناءً على المداولة رقم 130 DG-ANM-2025 الصادرة في 07 ديسمبر 2025؛
بناءً على اقتراح وزير التجهيز والنقل؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2026.
قرار
تم تقسيم مشروع ميزانية الوكالة الوطنية للإرصاد الجوية على النحو التالي:226.624.966
المادة (1):ميزانية الدولة:
التشغيل :39.217.716. ف ج
ميزانية مطار جيبوتي الدولي
التشغيل :145.000.000 ف ج
المادة (2):تم ختم مشروع الاستثمار للعام 2023 على النحو التالي:
ميزانية الدولة :
الاستثمار:42.407.250 ف ج
ميزانية مطار جيبوتي الدولي
الاستثمار : 0 صفر فرنك جيبوتي .
المادة (3):يسجل القرار الحالي ويعلن حيثما تكون الضرورة. يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه
بتاريخ 25 فبراير 2026
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله