إجراء بحث
القرار الرئاسي رقم 041-2026
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 27 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 06 نوفمبر 2025 المتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون رقم 123 بتاريخ 20 يوليو 2011 المتضمن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء؛
بناءً على القانون رقم 124 بتاريخ 20 نوفمبر 2011 المتضمن تنظيم النشاط الإحصائي وتنظيم النظام الإحصائي في جمهورية جيبوتي؛
بناءً على القانون رقم 160/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة المتضمن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛ بناءً على القانون رقم 56/ج و/19/ العهدة التشريعية الثامنة المتضمن النظام القانوني للمؤسسات العامة الإدارية؛
بناءً على القانون رقم 26/ج و/18/ العهدة التشريعية الثامنة المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي (INSD)؛
بناءً على القانون رقم 108/ج و/20/ العهدة التشريعية الثامنة المتضمن تعديل القانون رقم 26/ج و/18/ العهدة التشريعية الثامنة المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي (INSD)؛
بناءً على المرسوم رقم 99-078/PR/MFEN المتعلق بتعريف وإدارة المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-104/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PR/PM بتاريخ 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
بناءً على مداولات مجلس إدارة المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي المتضمنة اعتماد مشروع الميزانية التقديرية لعام 2026 خلال اجتماعه المنعقد في 18 نوفمبر 2025؛
بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
قرار
المادة (1):تمت المصادفة على الميزانية التقديرية لمعهد جيبوتي للإحصاء للعام المالي 2026 كالأتي.
الإيرادات: 485.686.344ف ج
نفقات: 485.686.3440 ف ج
المادة (2): يسجل القرار الحالي وينشر حيثما تكون الضرورة.
بتاريخ 25 يناير 2026.
رئيس الجمهورية رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيلة