إجراء بحث

<strong>                                                                                                                                 <u> </u></strong><strong><u>قرار رقم 2026-070</u></strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 140/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة الصادر في 11 مارس 2006 المتضمن السياسة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث؛

بناءً على المرسوم رقم 2006-192/MID المؤرخ في 23 يوليو 2006 المتضمن وضع إطار مؤسسي لإدارة المخاطر والكوارث؛ بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE المؤرخ في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE المؤرخ في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE المؤرخ في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE المؤرخ في 2 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE المؤرخ في 1 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على القرار رقم 2018-153/PR/MB المتضمن تخصيص قطعتي أرض لصالح وزارة الداخلية؛

بناءً على مشروع بناء المبنى المخصص للسكرتارية التنفيذية لإدارة المخاطر والكوارث التابعة لوزارة الداخلية؛

بناءً على اقتراح من وزارة الداخلية؛

قرار

                                                               يقرر ما يلي:

المادة الأولى: وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بين جمهورية جيبوتي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تُعفى كافة المعدات اللازمة لتنفيذ مشروع بناء مبنى السكرتارية التنفيذية لإدارة المخاطر والكوارث التابع لوزارة الداخلية من كافة الضرائب والرسوم والاتاوات.

المادة 2: الضرائب والرسوم المعفاة هي:

  • الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) للمواد وتوريدات الخدمات التي تدخل مباشرة في تنفيذ المشروع.

المادة 3: يجب أن تتم الموافقة المسبقة من قبل السكرتير التنفيذي على قائمة المعدات والتوريدات المعفاة، والمخصصة حصرياً لمشروع بناء مبنى السكرتارية التنفيذية لإدارة المخاطر والكوارث. وتخضع هذه القائمة لاحقاً لرقابة مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.

المادة 4: تتولى السكرتارية التنفيذية لإدارة المخاطر والكوارث، بصفتها « صاحب المشروع »، مسؤولية متابعة أعمال بناء المبنى.

المادة 5: يُكلف كل من وزارة الميزانية ووزارة الداخلية، من خلال « صاحب المشروع »، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 6: يُسجل القرار الحالي ويُنشر ويُنفذ ويُعلن حيثما دعت الحاجة.

                        حـرر في جيبــوتي 16 مارس 2026

رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                  إســماعيل عمــر جيــله