إجراء بحث
<strong> <u> </u></strong><strong><u>قرار رقم 2026-082</u></strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون التنظيمي رقم 1/ج و//92 الصادر في 29 أكتوبر 1992 المعدل والمتعلق بالانتخابات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2010-0241
- /PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 بشأن تشكيل وتسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2016-0019
- /PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 الذي يحدد طرق إعداد القوائم الانتخابية وشروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105
- /PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين الوزير الأول؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106
- /PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114
- /PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001
- /PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتعلق بالتعديل الوزاري؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-082
- /PRE الصادر في 1 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-359
- /PR/MI الصادر في 29 ديسمبر 2025 الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية واستدعاء الهيئة الناخبة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-365
- /PR/MI الصادر في 31 ديسمبر 2025 الذي يحدد طرق تنظيم الاقتراع الرئاسي في 10 أبريل 2026؛
- بناءً على المرسوم رقم 2026-36
- PR/MI الصادر في 12 فبراير 2026 المتعلق بتنظيم الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026؛
- بناءً على القرار رقم 2026-001
- /PR/MI الصادر في 06 يناير 2026 بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI)؛
- بناءً على القرار رقم 2026-069
- /PR/MI الصادر في 16 مارس 2026 الذي يحدد عدد ومواقع مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2026.
بناءً على اقتراح وزير الداخلية؛
قرار
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أبريل 2026، تُمنح لرؤساء مراكز الاقتراع، والرؤساء، والسكرتاريين، والمساعدين مكافأة تعادل ما يلي:
- 20,000 فرنك جيبوتي لكل رئيس مركز اقتراع.
- 10,000 فرنك جيبوتي لكل رئيس مكتب.
- 6,000 فرنك جيبوتي لكل سكرتير (أمين سر).
- 4,000 فرنك جيبوتي لكل واحد من المساعدين.
المادة 2: يُسجل هذا القرار ويُنشر وفقاً لإجراءات الاستعجال، ويعلن حيثما تدعو الحاجة، ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حـرر في جيبــوتي 02 أبريل 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله