إجراء بحث

القرار  رقم 084-2026

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

  • بمقتضى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بمقتضى القانون الدستوري رقم 134/ج و/06/العهدة التشريعية الخامسة، بتاريخ 02 فبراير 2006، المتضمن مراجعة الدستور؛
  • بمقتضى القانون الدستوري رقم 215/ج و/08/ العهدة التشريعية الخامسة، بتاريخ 19 يناير 2008، المتضمن مراجعة الدستور؛
  • بمقتضى القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية الخامسة، بتاريخ 21 أبريل 2010، المتضمن مراجعة الدستور؛
  • بمقتضى القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة، بتاريخ 6 نوفمبر 2025، المتضمن مراجعة الدستور؛
  • بمقتضى القانون رقم 171/ج و/91/ العهدة التشريعية الثانية، بتاريخ 10 أكتوبر 1991، المتضمن تنظيم الأملاك العامة للدولة؛
  • بمقتضى القانون رقم 173/ج و/91/ العهدة التشريعية الثانية، بتاريخ 10 أكتوبر 1991، المتضمن تنظيم الأملاك الخاصة للدولة؛
  • بمقتضى القانون رقم 177/ج و/91/ العهدة التشريعية الثانية، بتاريخ 10 أكتوبر 1991، المتضمن تنظيم الملكية العقارية؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021، الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022، المتضمن تعديلاً وزارياً؛
  • بمقتضى المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025، المتضمن تعديلاً وزارياً؛
  • بمقتضى المراسلة رقم 015/DG/CNSS بتاريخ 29/01/2026؛

بناءً على اقتراح وزير الميزانية؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2026.

قرار

المادة (1):منحت قطعة أرض كائنة في حي سالين الغرب على طريق فنيزيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمساحة 25525 م2 وتم تقليص قطعة أرض التابعة للسجل العقاري رقم 6030 من القيد العقاري المسجلة باسم أمانة المكلفة بالرياضة.

المادة (2): تم استخراج ومقيدة في حدود السجل العقاري رقم 13379 المسجلة في القيد العقاري باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة (3):تخصص قطعة أرض لبدر المرحلة 2 من بناء مركو حديث علاج السرطان في مستشفى الشفاء.

المادة (4): يسجل القرار الحالي على عاتق صاحب الامتياز.

المادة (5): يسجل القرار الحالي وينفذ ويعلن حيثما تكون الضرورة.

 أبريل 07 2026

رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله