إجراء بحث
<strong> القرار رقم 089-2026</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992 وتعديلاته؛
بناءً على القانون رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/AN/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون رقم 151/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة المعدل للقانون رقم 96/ج و/00/ العهدة التشريعية الرابعة بشأن توجيه النظام التربوي الجيبوتي؛
بناءً على القانون رقم 149/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة بتاريخ 08 أغسطس 2006 بشأن إنشاء فئة من المؤسسات العامة ذات الطابع العلمي والتربوي والتكنولوجي؛
بناءً على القانون رقم 162/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 09 يونيو 2012 بشأن تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث (MENSUR)؛
بناءً على المرسوم رقم 2006-0009/PR/MENESUP بتاريخ 07 يناير 2006 بشأن إنشاء جامعة جيبوتي (UD)؛
بناءً على المرسوم رقم 2011-0116/PR/MESR بشأن استحداث الشهادة الوطنية المؤدية لدرجة الماجستير؛
بناءً على المرسوم رقم 2012-203/PR/MENSUR بتاريخ 15 سبتمبر 2012 المعدل للمرسوم رقم 2007-0167/PR/MENESUP المحدد للنظام الأساسي الخاص لجامعة جيبوتي؛
بناءً على المرسوم رقم 2013-263/PR/MENSUR بتاريخ 02 أكتوبر 2013 بشأن إنشاء كلية الهندسة بجامعة جيبوتي؛ بناءً على المرسوم رقم 2014-335/PR/MENSUR بتاريخ 20 ديسمبر 2014 بشأن إلحاق كلية الطب بجيبوتي بجامعة جيبوتي؛
بناءً على المرسوم رقم 2014-748/PR/MENSUR بتاريخ 15 ديسمبر 2014 المحدد للتشكيل الأعلى لمعادلة شهادات التعليم العالي؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 بشأن صلاحيات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جامعة جيبوتي؛
وبناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2026.
قرار
المادة 1: يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الخاص بالشهادة الوطنية المؤدية إلى درجة الماستر، تخصص «علوم المياه».
المادة 2: تكون هيكلة الشهادة الوطنية المشار إليها في المادة الأولى على النحو التالي:
هيكل محتوى الماجستير تخصص علوم المياه
ماستر1 علوم المياه
| الفصل | الوحدة التعليمية | المادة | طبيعة الوحدة | ساعات المحاضرات | الأعمال الموجهة | الأعمال التطبيقية | المجموع | المعامل | الأرصدة |
| الفصل الأول
الفصل الأول
|
الوحدة ٧.١ : العلوم التعليمية الأساسية للمياه | الهيدروكيمياء الجوفية | أساسية | ١٨ | ١٢ | ١٨ | ٤٨ | ٤ | ١١ |
| الهيدرولوجيا | أساسية | ١٨ | ١٢ | ٠ | ٣٠ | ٣ | ١١ | ||
| الهيدروجيولوجيا | أساسية | ١٨ | ١٢ | ١٨ | ٤٨ | ٤ | ١١ | ||
| الوحدة ٧ . ٢: علوم الأرض من أجل البيئة | الجيومورفولوجيا في جيبوتي | أساسية | ١٨ | ٦ | ١٠ | ٣٤ | ٤ | ٤ | |
| الفصل الأول
|
الوحدة ٧. ٣: جودة الأوساط | التحاليل الفيزيائية والكيميائية للماء والتربة والهواء | أساسية | ١٢ | ١٨ | ١٨ | ٤٨ | ٤ | ٤ |
| الفصل الأول
|
الوحدة ٧. ٤: تحليل النتائج وتفسيرها
الوحدة ٧. ٤: تحليل النتائج وتفسيرها |
الرياضيات التطبيقية | أساسية | ٢٤ | ٢٤ | ٠ | ٤٨ | ٤ | ٨ |
| الفصل الأول
|
نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | أساسية | ١٢ | ٨ | ١٢ | ٣٢ | ٤ | — | |
| الفصل الأول
|
الوحدة ٧. ٥: وضعية مهنية | الإنجليزية العلمية والتواصل | مكملة | ٠ | ٢٤ | ٠ | ٢٤ | ٣ | ٣ |
| المجموع الفصل الاول | ١٢٠ | ١١٦ | ٧٦ | ٣١٢ | ٣٠ | ٣٠ | |||
| الفصل الثاني
|
الوحدة التعليمية ٨. ١: تشخيص ونمذجة الأنظمة المائية
|
النمذجة الهيدرولوجية والهيدروليكية | أساسية | ١٢ | ٨ | ١٨ | ٣٨ | ٤ | ١٢ |
| الكيمياء المائية التطبيقية | أساسية | ١٨ | ٠ | ١٨ | ٣٦ | ٤ | ١٢ | ||
| الهيدروجيولوجيا التطبيقية | أساسية | ١٨ | ٠ | ١٨ | ٣٦ | ٤ | ١٢ | ||
| الوحدة التعليمية ٨. ٢: تقييم الجودة البيئية والضغوط البيئية على الماء
الوحدة ٨. ٢: |
المخاطر البيئية: التحليل والتدبير | أساسية | ٢٤ | ١٢ | ١٢ | ٤٨ | ٤ | ٨ | |
| الفصل الثاني
|
التحاليل البيولوجية للمياه | أساسية | ٢٤ | ٠ | ١٨ | ٤٢ | ٤ | — | |
| الوحدة ٨. ٣: الحوكمة والقانون والتدبير المندمج للموارد المائية
الوحدة ٨. ٣: |
حوكمة المياه | أساسية | ١٨ | ٠ | ٠ | ١٨ | ٣ | ٦ | |
| قانون وسياسة المياه | أساسية | ١٨ | ١٢ | ٠ | ٣٠ | ٣ | — | ||
| الوحدة ٨. ٤: وضعية مهنية | تدريب (شهر واحد) | أساسية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | |
| المجموع الوحدة التعليمية ٨ | ١٣٢ | ٣٢ | ٨٤ | ٢٤٨ | ٣٠ | ٣٠ | |||
| مجموع مواد الماجستير ١ | ٢٥٢ | ١٤٨ | ١٦٠ | ٥٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | |||
الماجستير 2- تخصص علوم المياه –
| الأرصدة | المعامل | المجموع | الأعمال التطبيقية | الأعمال الموجهة | ساعات المحاضرات | طبيعة الوحدة | المادة | الوحدة التعليمية | الفصل |
| ١٠ |
٣
|
١٨ | ٠ | ٠ | ١٨ | أساسية | نماذج التغيرات المناخية | الوحدة التعليمية ٩.١ : النمذجة وأدوات دعم القرار لتدبير المياه
|
الفصل الأول
|
| — |
٣ |
٣٠ | ١٨ | ٠ | ١٢ | أساسية | النمذجة الهيدرولوجية | ||
| — |
٤
|
٢٤ | ١٢ | ١٢ | ٠ | أساسية | نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد التطبيقية | ||
| ٥ |
٣
|
١٨ | ٠ | ٠ | ١٨ | أساسية | الماء والزراعة | الوحدة التعليمية ٩.٢ : الماء والزراعة والتكيف مع التغير الشامل
|
|
| — |
٢ |
١٨ | ٠ | ٠ | ١٨ | أساسية | حماية وتأمين الموارد المائية | ||
| ٩ |
٥ |
٤٨ | ١٨ | ١٢ | ١٨ | أساسية | تقنيات متقدمة لمعالجة المياه (التصفية والتحلية ومعالجة المياه العادمة) | الوحدة ٩.٣ : معالجة وجودة الموارد المائية
|
|
| — | ٤ | ٤٢ | ١٨ | ١٢ | ١٢ | أساسية | تقنيات المعالجة البيولوجية للمياه | ||
| ٦ |
٣ |
١٨ | ٠ | ١٨ | ٠ | مكملة | الابتكار وريادة الأعمال | الوحدة التعليمية ٩.٤ : إدارة المشاريع والابتكار في البيئة
الوحدة ٩.٤ |
الفصل الأول
|
| — |
٣ |
١٦ | ٠ | ١٢ | ٤ | مكملة | تدبير المشاريع | ||
| ٣٠ |
٣٠ |
٢٣٢ | ٦٦ | ٦٦ | ١٠٠ | مجموع الفصل الأول | |||
| ٣٠ |
٦ |
ندوات | أساسية | ندوات | الوحدة التعليمية ١٠.١ | ||||
|
٢٤ |
تدريب لمدة ٦ أشهر | تدريب لمدة ٦ أشهر | |||||||
| ٣٠ | ٣٠ | المجموع الفصل 10 | |||||||
| ١٢٠ |
١٢٠ |
٧٩٢ | ٢٢٦ | ٢١٤ | ٣٥٢ | تُمنح شهادة الماجستير بعد الحصول على مجموع ١٢٠ رصيداً كما هو مبين أعلاه.
|
|||
المادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ نشره، ويسجل وينشر وينفذ حيثما دعت الحاجة
حرر في جيبوتي 14 أبريل 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله