إجراء بحث
<strong>القرار رقم 092-2026 </strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992 وتعديلاته؛
بناءً على القانون رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/AN/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون رقم 151/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة المعدل للقانون رقم 96/ج و/00/ العهدة التشريعية الرابعة بشأن توجيه النظام التربوي الجيبوتي؛
بناءً على القانون رقم 149/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة بتاريخ 08 أغسطس 2006 بشأن إنشاء فئة من المؤسسات العامة ذات الطابع العلمي والتربوي والتكنولوجي؛
بناءً على القانون رقم 162/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 09 يونيو 2012 بشأن تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث (MENSUR)؛
بناءً على المرسوم رقم 2006-0009/PR/MENESUP بتاريخ 07 يناير 2006 بشأن إنشاء جامعة جيبوتي (UD)؛
بناءً على المرسوم رقم 2011-0116/PR/MESR بشأن استحداث الشهادة الوطنية المؤدية لدرجة الماجستير؛
بناءً على المرسوم رقم 2012-203/PR/MENSUR بتاريخ 15 سبتمبر 2012 المعدل للمرسوم رقم 2007-0167/PR/MENESUP المحدد للنظام الأساسي الخاص لجامعة جيبوتي؛
بناءً على المرسوم رقم 2013-263/PR/MENSUR بتاريخ 02 أكتوبر 2013 بشأن إنشاء كلية الهندسة بجامعة جيبوتي؛ بناءً على المرسوم رقم 2014-335/PR/MENSUR بتاريخ 20 ديسمبر 2014 بشأن إلحاق كلية الطب بجيبوتي بجامعة جيبوتي؛
بناءً على المرسوم رقم 2014-748/PR/MENSUR بتاريخ 15 ديسمبر 2014 المحدد للتشكيل الأعلى لمعادلة شهادات التعليم العالي؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 بشأن صلاحيات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جامعة جيبوتي؛
وبناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2026.
قرار
المادة 1: يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الخاص بالشهادة الوطنية المؤدية إلى درجة الماستر، تخصص «الذكاء الاصطناعي ونمذجة البيانات».
المادة 2: تكون هيكلة الشهادة الوطنية المشار إليها في المادة الأولى على النحو التالي:
مخطط ماستر الذكاء الاصطناعي ونمذجة البيانات – ماستر ١
| الفصل | الوحدة التعليمية | طبيعة الوحدة | المادة | ساعات المحاضرات | الأعمال الموجهة | الأعمال التطبيقية | المجموع | المعامل | الأرصدة |
| الفصل ٧ | الوحدة ٧.١: أساسيات البيانات: الرياضيات والبرمجة
الوحدة ٧.١ |
أساسية | أدوات الرياضيات الخاصة بالبيانات | ٢٤ | ٢٤ | ٠ | ٤٨ | ٤ | ٨ |
| الفصل ٧ | البرمجة الخوارزمية وقواعد البيانات | ١٢ | ٠ | ٢٤ | ٣٦ | ٤ | — | ||
| الفصل ٧ | الوحدة ٧.٢: أساسيات الذكاء الاصطناعي والبيانات
الوحدة ٧.٢ الوحدة ٧.٢ الوحدة ٧.٢ |
أساسية |
بحوث العمليات | ١٢ | ٢٤ | ١٢ | ٤٨ | ٤ | ١٨ |
| الفصل ٧ | تحليل البيانات | ١٨ | ١٢ | ١٨ | ٤٨ | ٥ | — | ||
| الفصل ٧ | البيانات: المعالجة والجودة والتصور | ٠ | ٠ | ٣٦ | ٣٦ | ٤ | — | ||
| الفصل ٧ | نماذج الانحدار | ١٢ | ١٢ | ٢٤ | ٤٨ | ٥ | — | ||
| الفصل ٧ | الوحدة ٧.٣: المهنية
الوحدة ٧.٣ |
مكملة | المنهجية ومقدمة إلى البحث | ١٨ | ٠ | ٠ | ١٨ | ٢ | ٤ |
| الفصل ٧ | اللغة الإنجليزية لعلوم الحاسوب | ٠ | ٢٤ | ٠ | ٢٤ | ٢ | — | ||
| المجموع الفصل ٧ | ٩٦ | ٩٦ | ١١٤ | ٣٠٦ | ٣٠ | ٣٠ | |||
| الفصل ٨ | الوحدة ٨.١: النمذجة العشوائية والتعلم الآلي
الوحدة ٨.١ الوحدة ٨.١ الوحدة ٨.١ الوحدة ٨.١ |
أساسية
|
الذكاء الاصطناعي | ١٢ | ١٢ | ٢٤ | ٤٨ | ٣ | ١٥ |
| الفصل ٨ | التعلم الآلي | ١٢ | ٠ | ٣٦ | ٤٨ | ٣ | — | ||
| الفصل ٨ | السلاسل الزمنية | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٣٦ | ٣ | — | ||
| الفصل ٨ | المارتينغال وسلاسل ماركوف | ١٢ | ٢٤ | ٠ | ٣٦ | ٣ | — | ||
| الفصل ٨ | التعلم العميق | ١٨ | ٠ | ١٨ | ٣٦ | ٣ | — | ||
| الفصل ٨ | الوحدة ٨.٢: النماذج الاحتمالية وأنظمة التوصية
الوحدة ٨.٢ |
أساسية
|
الشبكات البايزية | ١٢ | ١٢ | ١٨ | ٤٢ | ٣ | ٦ |
| الفصل ٨ | أنظمة التوصية | ١٢ | ١٢ | ١٨ | ٤٢ | ٣ | — | ||
| الفصل ٨ | الوحدة ٨.٣: المنهجيات والمهنية
الوحدة ٨.٣ |
مكملة
|
قانون وأخلاقيات البيانات | ١٨ | ٠ | ٠ | ١٨ | ٢ | ٩ |
| الفصل ٨ | تدريب مهني أو بحثي | ٣ أشهر | ٣ أشهر | — | — | ٧ | — | ||
| المجموع الفصل ٨ | ١٠٨ | ٧٢ | ١٢٦ | ٣٠٦ | ٣٠ | ٣٠ | |||
| إجمالي ماستر ١ | ٢٠٤ | ١٦٨ | ٢٤٠ | ٦١٢ | ٦٠ | ٦٠ | |||
ماستر 2- مخطط ماستر الذكاء الاصطناعي ونمذجة البيانات
| الفصل | الوحدة التعليمية | المادة | طبيعة الوحدة | ساعات المحاضرات | الأعمال الموجهة | الأعمال التطبيقية | المجموع | المعامل | الأرصدة |
| الفصل ٩
|
الوحدة ٩.١: الذكاء الاصطناعي التطبيقي والمحاكاة
الوحدة ٩.١ الوحدة ٩.١ |
نشر نماذج الذكاء الاصطناعي | أساسية
|
١٢ | ٠ | ٣٦ | ٤٨ | ٥ | ١٤ |
| تدبير البيانات الضخمة | ١٢ | ٠ | ٣٦ | ٤٨ | ٥ | — | |||
| الذكاء الاصطناعي القطاعي (الصحة، البنك، الميناء، الطاقة، إلخ) | ١٢ | ٠ | ٢٤ | ٣٦ | ٤ | — | |||
| الفصل ٩ | الوحدة ٩.٢: الأمثلية والنمذجة
الوحدة ٩.٢ |
النمذجة العددية |
أساسية
|
١٢ | ٠ | ٢٤ | ٣٦ | ٣ | ٦ |
| الأمثلية | ١٢ | ٠ | ٢٤ | ٣٦ | ٣ | — | |||
| الفصل ٩
|
الوحدة ٩.٣: اللغة والتعلم بالتعزيز
الوحدة ٩.٣ |
أساسيات المعالجة الآلية للغات |
أساسية
|
١٢ | ٠ | ٣٦ | ٤٨ | ٥ | ١٠ |
| التعلم بالتعزيز | ١٢ | ٠ | ٣٦ | ٤٨ | ٥ | — | |||
| المجموع الفصل ٩ | ٨٤ | ٠ | ٢١٦ | ٣٠٠ | ٣٠ | ٣٠ | |||
|
الفصل ١٠ |
الوحدة ١٠.١: الممارسات المهنية
الوحدة ١٠.١ |
ندوات (تركيبات أعمال البحث) |
مكملة
|
٠ | ٠ | ٣٦ | ٣٦ | ٢ | ٥ |
| تدبير المشاريع | ٠ | ٠ | ٣٦ | ٣٦ | ٣ | — | |||
| الفصل ١٠ | الوحدة ١٠.٢: التدريب | تدريب مهني أو بحثي | أساسية | ٦ أشهر | ٦ أشهر | — | — | ٢٥ | ٢٥ |
| المجموع الفصل ١٠ | ٦ أشهر | ٦ أشهر | — | — | ٣٠ | ٣٠ | |||
| إجمالي ماستر ٢ | ٦ أشهر | ٦ أشهر | — | — | ٦٠ | ٦٠ | |||
| إجمالي الماستر | ٢٨٨ | ١٦٨ | ٥٢٨ | ٩٨٤ | ١٢٠ | ١٢٠ | |||
المادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ نشره، ويسجل وينشر وينفذ حيثما دعت الحاجة.
حرر في جيبوتي 14 أبريل 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله