إجراء بحث

<strong> القرار الرئاسي رقم 094 -2026</strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992 وتعديلاته؛

بناءً على القانون رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/AN/25/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 151/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة المعدل للقانون رقم 96/ج و/00/ العهدة التشريعية الرابعة بشأن توجيه النظام التربوي الجيبوتي؛

بناءً على القانون رقم 149/ج و/06/ العهدة التشريعية الخامسة بتاريخ 08 أغسطس 2006 بشأن إنشاء فئة من المؤسسات العامة ذات الطابع العلمي والتربوي والتكنولوجي؛

بناءً على القانون رقم 162/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 09 يونيو 2012 بشأن تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث (MENSUR)؛

بناءً على المرسوم رقم 2006-0009/PR/MENESUP بتاريخ 07 يناير 2006 بشأن إنشاء جامعة جيبوتي (UD)؛

بناءً على المرسوم رقم 2011-0116/PR/MESR بشأن استحداث الشهادة الوطنية المؤدية لدرجة الماجستير؛

بناءً على المرسوم رقم 2012-203/PR/MENSUR بتاريخ 15 سبتمبر 2012 المعدل للمرسوم رقم 2007-0167/PR/MENESUP المحدد للنظام الأساسي الخاص لجامعة جيبوتي؛

بناءً على المرسوم رقم 2013-263/PR/MENSUR بتاريخ 02 أكتوبر 2013 بشأن إنشاء كلية الهندسة بجامعة جيبوتي؛ بناءً على المرسوم رقم 2014-335/PR/MENSUR بتاريخ 20 ديسمبر 2014 بشأن إلحاق كلية الطب بجيبوتي بجامعة جيبوتي؛

بناءً على المرسوم رقم 2014-748/PR/MENSUR بتاريخ 15 ديسمبر 2014 المحدد للتشكيل الأعلى لمعادلة شهادات التعليم العالي؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 بشأن صلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛

وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جامعة جيبوتي؛

وبناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2026.

قرار

المادة 1: يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الخاص بالشهادة الوطنية المؤدية إلى درجة الماستر، تخصص «التدبير المينائي والبحري».

المادة 2: تكون هيكلة الشهادة الوطنية المشار إليها في المادة الأولى على النحو التالي:

مخطط ماستر التدبير المينائي والبحري – ماستر ١

الفصل الوحدة التعليمية طبيعة الوحدة المادة محاضرات أعمال موجهة/تطبيقية تدريب المجموع المعامل الأرصدة
الفصل ١ الوحدة ١.١: الأساسيات ١ أساسية البحث العملياتي التطبيقي ١٢ ١٢ ٠ ٢٤ ٣ ١٣
الفصل ١ الوحدة ١.١: الأساسيات ١ أساسية الأنشطة والاستغلالات المينائية والبحرية ١ ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٤
الفصل ١ الوحدة ١.١: الأساسيات ١ أساسية الجيوسياسة والجيوستراتيجية ٢٤ ٠ ٠ ٠ ٣
الفصل ١ الوحدة ١.١: الأساسيات ١ أساسية تدبير المؤسسة وتدبير الموارد البشرية ١٢ ١٢ ٠ ٢٤ ٣
الفصل ١ الوحدة ١.٢: تطبيقات في التدبير مكملة الرقابة الإدارية ومالية المؤسسة ١٢ ١٢ ٠ ٢٤ ٣ ١١
الفصل ١ الوحدة ١.٢: تطبيقات في التدبير مكملة الجمارك وعمليات العبور ١٢ ١٢ ٠ ٢٤ ٤
الفصل ١ الوحدة ١.٢: تطبيقات في التدبير مكملة الإنكوترمز، التأمينات، النقل الدولي وجغرافية النقل ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٤
الفصل ١ الوحدة ١.٣: الأدوات واللغات مكملة الإعلاميات المطبقة على التدبير ١ ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٣ ٦
الفصل ١ الوحدة ١.٣: الأدوات واللغات مكملة اللغة الإنجليزية ٠ ٢٥ ٠ ٢٥ ٣
مجموع الفصل ١ ١١٧ ١١٨ ٠ ٢١١ ٣٠ ٣٠
الفصل ٢ الوحدة ٢.١: الأساسيات ٢ أساسية الأنشطة والاستغلالات المينائية والبحرية ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٢ ٨
الفصل ٢ الوحدة ٢.١: الأساسيات ٢ أساسية العناقيد البحرية ١٢ ١٢ ٠ ٢٤ ٢
الفصل ٢ الوحدة ٢.١: الأساسيات ٢ أساسية اقتصاديات وخدمات الموانئ والبحر ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٢
الفصل ٢ الوحدة ٢.١: الأساسيات ٢ أساسية القانون البحري والمينائي ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٢
الفصل ٢ الوحدة ٢.٢: الأدوات واللغات مكملة الإعلاميات المطبقة على التدبير ٢ ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٢ ٩
الفصل ٢ الوحدة ٢.٢: الأدوات واللغات مكملة النمذجة الإحصائية وتحليل البيانات ١٥ ١٥ ٠ ٣٠ ٢
الفصل ٢ الوحدة ٢.٢: الأدوات واللغات مكملة اللغة الإنجليزية ٠ ٢٥ ٠ ٢٥ ٣
الفصل ٢ الوحدة ٢.٢: الأدوات واللغات مكملة تدبير المشاريع والمشاريع المؤطرة ٠ ١٥ ٠ ١٥ ٢
الفصل ٢ الوحدة ٢.٣: المنهجيات والتطبيقات الميدانية مكملة المنهجية ومقدمة إلى البحث ١٥ ٠ ٠ ١٥ ٢ ١٣
الفصل ٢ الوحدة ٢.٣: المنهجيات والتطبيقات الميدانية مكملة زيارة مينائية ومقاربة ميدانية ٠ ٢٠ ٠ ٢٠ ٢
الفصل ٢ الوحدة ٢.٣: المنهجيات والتطبيقات الميدانية مكملة التدريب والمذكرة ٠ ٠ ٣ أشهر ٣ أشهر ٩
مجموع الفصل ٢ ١٠٢ ١٤٧ ٩٠ ٢٤٩ ٣٠ ٣٠
إجمالي ماستر ١ ٢١٩ ٢٦٥ ٩٠ ٤٦٠ ٦٠ ٦٠

 

 

ورد في الأصل عنوان: «ماستر ٢ – ماستر التدبير المينائي والبحري»، غير أن تفاصيل الجدول الخاصة بماستر ٢ غير ظاهرة في النص المصدر المرفق.

 

           

المادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ نشره، ويسجل وينشر وينفذ حيثما دعت الحاجة.

                 حرر في جيبوتي 14  أبريل 2026

رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                        إســماعيل عمــر جيــله