إجراء بحث
<strong> //2026 قرار رقم 01/المجلس الدستوري بتاريخ 19 يناير 2026 بشأن القانون الأصلي رقم 213/ج و//25 الدورة التشريعية التاسعة </strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و//10الدورة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و//25الدورة التشريعية التاسعة بتاريخ 06 نوفمبر 2025 المتضمن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون الأصلي رقم 1/ج و//92الدورة التشريعية الثانية بتاريخ 29 أكتوبر 1992 المتعلق بالانتخابات؛
- بناءً على القانون الأصلي رقم 4/ج و/93/الدورة التشريعية الثالثة بتاريخ 07 أبريل 1993 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل المجلس الدستوري؛
- بناءً على القانون الأصلي رقم 13/ج و//10الدورة التشريعية السادسة بتاريخ 03 فبراير 2011 المعدل للقانون العضوي رقم 1/ج و//92 المتعلق بالانتخابات؛
DECIDE
بناءً على القانون الأصلي الذي اعتمدته الجمعية الوطنية تحت رقم 213/ج و/25/الدورة التشريعية التاسعة بتاريخ 05 يناير 2026، والمحال إلى المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية لغرض الرقابة على الدستورية قبل إصداره؛
- بناءً على رسالة الإحالة رقم 003/PRE بتاريخ 7 يناير 2026 الصادرة عن رئيس الجمهورية؛
بموجب المادة 78 من الدستور والمادة 17 من القانون الأصلي رقم 4/ج و//93 الدورة التشريعية الثالثة بتاريخ 07 أبريل 1993 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل المجلس الدستوري، تمت إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري بموجب خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 7 يناير 2026 لفحص مدى مطابقة القانون الأصلي رقم 213/ج و//25 الدورة التشريعية التاسعة للدستور، والمتضمن تعديل القانون الأصلي رقم 13/ج و//10الدورة التشريعية السادسة المعدل للقانون الأصلي رقم 1/ج و//92الدورة التشريعية الثانية المتعلق بالانتخابات.
أولاً: في الاختصاص
حيث إن الرقابة على دستورية القوانين الأصلية قبل إصدارها تدخل ضمن اختصاص المجلس الدستوري؛ وحيث إن القانون المعروض على المجلس يهدف إلى مواءمة القانون الأصلي المتعلق بالانتخابات مع المراجعة الدستورية المؤرخة في 06 نوفمبر 2025، وذلك بتحديد شروط الأهلية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً: في مطابقة الأحكام الموضوعية
حيث إن حكم القانون الأصلي المعروض على المجلس يهدف إلى تعديل بعض شروط الأهلية لرئاسة الجمهورية وينص على أن أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن:
- يكون حاملاً للجنسية الجيبوتية دون غيرها؛
- يتمتع بحقوقه المدنية والمدنية والسياسية؛
- لا يقل عمره عن أربعين عاماً في تاريخ إيداع ترشيحه؛
- يقيم بصفة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل في تاريخ إيداع ترشيحه، باستثناء حالات القيام بمهمة لحساب الدولة أو منظمة دولية.
وحيث إن هذه المتطلبات تستند إلى المعايير الدستورية كما تم مراجعتها، ولا تمس في حد ذاتها بالمبادئ التي تحكم حرية الترشح والمساواة أمام الاقتراع ونزاهة الانتخابات، طالما أنها تندرج ضمن الإطار الذي حدده الدستور؛ وحيث إن الحكم المعروض على فحص المجلس الدستوري لا يخالف أي أحكام أخرى في الدستور أو الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان.
المادة الأولى: تعتبر المادة الأولى من القانون الأصلي رقم 213/ج و//25الدورة التشريعية التاسعة ، المتضمن تعديل القانون الأصلي رقم 13/ج و//10 الدورة التشريعية السادسة المعدل للقانون الأصلي رقم 1/ج و//92 المتعلق بالانتخابات، مطابقة لدستور جمهورية جيبوتي.
يُبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر هذا القرار عن المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2026، بحضور: السيد/ عبدي إسماعيل حرسي (رئيساً)، السيد/ علي فارح عسووي، السيدة/ فاطمة أحمد موسى، السيدة/ بلن محمد علي، السيدة/ سعيدة أحمد عبد الله، والسيد/ أحمد عثمان حاشي (مقرراً).
رئيس المجلس الدستوري
عبدي إسماعيل حرسي