إجراء بحث
<strong> قرار رقم 02/2026</strong><strong>/</strong><strong>المجلس الدستوري/</strong> <strong>بتاريخ 12 مارس 2026</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
المجلس الدستوري
إن المجلس الدستوري؛
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 6 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون العضوي رقم 4/ج و/93/ العهدة التشريعية الثالثة الصادر في 7 أبريل 1993 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل المجلس الدستوري؛
- بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و/92/ العهدة التشريعية الثانية الصادر في 29 أكتوبر 1992 وتعديلاته المتعلق بالانتخابات؛
- بناءً على القانون رقم 1/ج و/92/ العهدة التشريعية الثانية الصادر في 15 سبتمبر 1992 المتعلق بالأحزاب السياسية في جمهورية جيبوتي؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-365/PR/MI المحدد لإجراءات تنظيم الاقتراع في 10 أبريل 2026؛
ونظراً لإحالة ملفات الترشح في 11 مارس 2026 عند الساعة 12 ظهراً من قبل وزارة الداخلية وفقاً لأحكام المادة 24 من القانون العضوي رقم 1/ج و/92/ العهدة التشريعية الثانية الصادر في 29 أكتوبر 1992 المتعلق بالانتخابات؛
وبعد التحقق من شروط الأهلية المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 1/ج و/92/ العهدة التشريعية الثانية الصادر في 29 أكتوبر 1992 وتعديلاته المتعلق بالانتخابات؛
يقرر ما يلي:
DECIDE
المادة الأولى: تعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، مرتبة حسب التسلسل الأبجدي، على النحو التالي:
- السيد/ إسماعيل عمر جيله، مرشح الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية (UMP).
- السيد/ محمد فارح سمتر، مرشح مركز الوحدة والديمقراطية (CDU).
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقاً للإجراءات العاجلة، ويُبلغ به المرشحون عن طريق وزارة الداخلية.
تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2026، والتي حضرها كل من:
السيد/ عبدي إسماعيل حرسي، رئيساً.
السيدة/ فاطمة أحمد موسى، السيد/ حسن إدريس صمبرية، السيد/ أحمد عثمان حاشي، السيدة/ سعيدة عبد الله أحمد، السيد/ علي فارح عسوي، السيدة/ مريم أحمد قمنه، والسيدة/ بلن محمد علي، أعضاءً.
حـرر في جيبــوتي 12 مارس 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله