إجراء بحث
مرسوم رقم 2026-091
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة،
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر بتاريخ 21/04/2010 والمتضمن تعديل الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/العهدة التشريعية التاسعة الصادر بتاريخ 06/11/2025 والمتضمن تعديل الدستور.
DECRETE
المادة 1: تم تعيين السيد عبد القادر كامل محمد رئيساً لوزراء جمهورية جيبوتي.
المادة 2: يُنفذ هذا المرسوم فوراً، ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حرر في جيبوتي، بتاريخ 14 مايو 2026
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله