إجراء بحث
2025-076/PR/MJDH
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant code pénal et code de procédure pénale ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
بناء على مرسوم رقم 2022-001 الصادر في 02 يناير 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزاري
SUR Proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, charge des Droits de l’Homme.
DECRETE
المادة الأولى: بمناسبة عيد الفطر، يُمنح العفو الرئاسي للمحتجزين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية بموجب قرار أصبح نهائيًا من قبل المحاكم والمجالس القضائية في جمهورية جيبوتي، وفقًا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة الثانية: يُستثنى من الاستفادة من هذا العفو الأشخاص المدانون بالجرائم التالية:
الحيازة غير القانونية للأسلحة النارية،
المساس بأمن الدولة،
الإرهاب،
الفساد،
المخدرات،
الاتجار بالبشر،
الاتجار بالمخدرات،
الاغتصاب والاعتداء الجنسي،
حيازة أو تداول العملات المزيفة.
المادة الثالثة: يُستثنى أيضًا من الاستفادة من العفو الأشخاص المدانون في إطار العود القانوني.
المادة الرابعة: الأشخاص المدانون بتهم اختلاس الأموال العامة أو الجرائم التي عرضت أموال الدولة للخطر لا يمكنهم الاستفادة من هذا الإجراء إلا إذا قاموا برد المبالغ المختلسة أو المعرضة للخطر ودفعوا الغرامات ورسوم المحكمة.
المادة الخامسة: باستثناء مرتكبي الجرائم المذكورة في المادتين 2 و 3، يستفيدون من تخفيض العقوبة بما يعادل 4 أشهر من السجن:
الأشخاص المدانون الذين يقضون عقوبة السجن في مؤسسة عقابية في جمهورية جيبوتي.
الأشخاص الذين لديهم إعاقة جسدية أو عقلية واضحة.
الأشخاص المصابون بمرض عضال وفي مرحلة متقدمة.
يجب استشارة لجنة طبية لتطبيق هذه الفئات الأخيرة.
المادة السادسة: الأجانب المستفيدون من هذا التخفيض الكريم، والذين سيتم إطلاق سراحهم فورًا تطبيقًا لهذا الإجراء، سيخضعون لقرار ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
المادة السابعة: يُكلف وزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الميزانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية.
حـرر في جيبــوتي 19 مارس 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله