إجراء بحث

<strong> المرسوم الرئاسي رقم</strong><strong> </strong><strong>166-2025</strong><strong> </strong><strong>الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ 01 يوليو 2025.</strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

استناداً إلى:

  • الدستور المؤرخ في 15 سبتمبر 1992؛
  • القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السادس س ت  المؤرخ في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • المرسوم رقم 2013-355/ المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 بشأن تنظيم وعمل الوكالة الجيبوتية للطرق (ADR)؛
  • المرسوم رقم 2018-319/ المؤرخ في 28 أكتوبر 2018 الذي يمنح الإدارة الحصرية لشبكة ممرات الطرق إلى شركة موانئ جيبوتي وممر الطرق (DPCR SA)؛
  • المرسوم رقم 2021-105/ المؤرخ في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
  • المرسوم رقم 2021-106/ المؤرخ في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2021-114/ المؤرخ في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
  • المرسوم رقم 2022-001/ المؤرخ في 2 يناير 2022 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • المرسوم رقم 2025-082/ المؤرخ في 01 أبريل 2025 بشأن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على اقتراح وزير البنى التحتية والتجهيزات؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء المنعقد في جلسته.

DECRETE

المادة (1): تم إلغاء جميع أحكام المرسوم رقم 24-2024 الخاص بإدارة ممرات الطرق وتكليف هذه المهمة إلى الوكالة الوطنية للطرقات.

المادة (2): تمت إعادة تأكيد سريان أحكام المرسوم الرئاسي رقم 39-2018 الصادر في 28 أكتوبر 2018 الخاص بالإدارة الحصرية لشبكات ممرات الطرق لصالح شركة جيبوتي للموانئ وممرات الطرق.

المادة (3): على كل من وزير البني التحتية ووزير الاقتصاد والمالية فيما يخصه تنفيذ المرسوم الحالي.

المادة (4): يسجل المرسوم الحالي وينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي ويدخل في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه.

جيبوتي في أول يوليو 2025

 

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله