إجراء بحث
<strong>المرسوم الرئاسي رقم 198-2025 الصادر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتاريخ 24 يوليو 2025.</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
ناءً على دستور 15 سبتمبر 1992؛ وبناءً على القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6 èmeL بتاريخ 21/04/2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛ وبناءً على الأمر رقم 79-037/PR/DEF بتاريخ 10 مايو 1979 المتعلق بتنظيم الدفاع؛ وبناءً على المرسوم رقم 88-044/PRE/DEF بتاريخ 31 مايو 1988 المتعلق بـ النظام الأساسي الخاص للضباط؛ وبناءً على المرسوم رقم 2003-0166/PRE/DEF بتاريخ 13 أغسطس 2003 المتعلق بإعادة تنظيم القوات المسلحة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2018-190/PR/MD بتاريخ 28 مايو 2018 المتعلق بـ النظام الأساسي العام للعسكريين؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛ وبناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 المتعلق بـ التعديل الوزاري؛ وبناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
DECRETE
( AMISOM ) المادة (1):في إطار مهمة حفظ السلام ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال تم إنشاء كتيبة جديدة وتسمي الكتيبة هيل 12 اعتبارا من أول مايو 2025 خلفا للكتيبة السابقة هيل 10
المادة (2): تقدر مدة مهمة كتيبة هيل 12 في الصومال بعام واحد أو يمكن تمديدها إذا اقتضت الضرورة بناء على قرار من القيادة العسكرية العليا .
المادة (3): يعتبر عناصر كتيبة هبل 12 بأنهم في الخدمة العسكرية الفعلية خلال تواجدهم بالصومال.
المادة (4): تمنح الفترة التي يقضون فيها خارج الترب الوطني الحق بالاستفادة من علاوة تعادل ضعف الخدمة الميدانية التي قاموا بها بشرط أن يكونوا قد خدموا على اقل مدة سبعة (7) أشهر بالصومال (إلا في حالات استثنائية ).
المادة (5): يسجل المرسوم الحالي وينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله