إجراء بحث
<u>مــرســـوم رقم 2026-016</u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 134/ج و/06/العهدة التشريعية الخامسة الصادر في 02 فبراير 2006 المتضمن تعديل الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 215/ج و/08/ العهدة التشريعية الخامسة الصادر في 19 يناير 2008 المتضمن تعديل الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن تعديل الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 09 نوفمبر 2025 المتضمن تعديل الدستور؛
- بناءً على القانون رقم 212/ج و/07/ العهدة التشريعية الخامسة الصادر في 19 يناير 2008 المنشئ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والقانون رقم 199/ج و/13/ العهدة التشريعية السادسة المكمل للقانون رقم 212/ج و/07/ السلطة التشريعية الخامسة ؛
- بناءً على القانون رقم 24/ج و/14/ العهدة التشريعية السابعة الصادر في 10 سبتمبر 2013 بشأن وضع نظام التأمين الصحي الشامل، والقانون رقم 109/ج و/15/ العهدة التشريعية السابعة الصادر في 10 ديسمبر 2015 المعدل للقانون رقم 24/ج و/14/ العهدة التشريعية السابعة ؛
- بناءً على المرسوم رقم 2014-244/PR/MD الصادر في 14 سبتمبر 2014 بشأن إنشاء وتنظيم وسير عمل مستشفى القوات المسلحة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2014-245/PR/MD الصادر في 14 سبتمبر 2014 بشأن إنشاء وتنظيم وسير عمل الإدارة المركزية لمصلحة الصحة للقوات المسلحة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2017-394/PR/MD الصادر في 21 نوفمبر 2017 المعدل للمرسوم رقم 2014-245/PR/MD الصادر في 14 سبتمبر 2014 بشأن إنشاء وتنظيم وسير عمل الإدارة المركزية لمصلحة الصحة للقوات المسلحة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PR/PM الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 المتضمن التعيين؛
- بناءً على اقتراح من وزير الدفاع؛
DECRETE
يقرر ما يلي
المادة 1: يُلحق صندوق الاحتياط الطبي العسكري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تعزيز التغطية الطبية للعسكريين العاملين، والعسكريين المتقاعدين، وكافة ذوي حقوقهم.
المادة 2: يصبح صندوق الاحتياط الطبي العسكري نظاماً خاصاً يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) إدارته. ويُكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الآن فصاعداً بالمساهمة في التغطية الطبية لكافة المستفيدين الذين كانت تغطيتهم الطبية تقع على عاتق صندوق الاحتياط الطبي العسكري، وهم:
- العسكريون العاملون وذوو حقوقهم؛
- العسكريون المتقاعدون وذوو حقوقهم؛
- متطوعو الخدمة الوطنية الموائمة؛
- العسكريون الذين تُعتبر إعاقتهم ناتجة عن الخدمة.
المادة 3: يُكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أيضاً بضمان إمداد مختلف الوحدات الطبية للقوات المسلحة الجيبوتية والحرس الجمهوري بالأدوية والمعدات الطبية.
المادة 4: تُحول كافة إيرادات صندوق الاحتياط الطبي العسكري من الآن فصاعداً إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وبناءً عليه، تُوكل إدارة الحسابات المصرفية الحالية لصندوق الاحتياط الطبي العسكري إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 5: تُعدل الأحكام المتعلقة بتنظيم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتأخذ في الاعتبار توسيع نطاق مهام الصندوق.
المادة 6: تُعدل أحكام هذا المرسوم كافة الأحكام السابقة المخالفة له.
المادة 7: يُنفذ هذا المرسوم فور توقيعه، ويُسجل ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حرر في جيبوتي 19 يناير 2026
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله