إجراء بحث
<strong><u>مــرســـوم رقم 2026-</u></strong><strong><u>020</u></strong><strong> </strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون رقم 92/AN/10/ السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن تعديل الدستور؛
- بناءً على القانون رقم 192/ج و/25/السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 المتضمن تعديل الدستور؛
- بناءً على القانون رقم 162/ج و/22/ السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 21 يوليو 2022 المتضمن إعادة تنظيم وزارة الشباب والثقافة؛
- بناءً على القانون رقم 123/ج و/24/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 19 ديسمبر 2024 المتضمن اعتماد السياسة الوطنية للشباب والثقافة؛
- بناءً على القانون رقم 208/ج و/25/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 29 ديسمبر 2025 المتعلق بحماية التراث الثقافي؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 2 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
بناءً على اقتراح من وزير الشباب والثقافة؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ: 13 يناير 2026.
DECRETE
يقرر ما يلي:
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1: يحدد هذا المرسوم طرق تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية للتراث الثقافي، المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 208/ج و/25/السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 29 ديسمبر 2025 المتعلق بحماية التراث الثقافي الوطني.
المادة 2: اللجنة الوطنية للتراث الثقافي، المشار إليها فيما يلي بـ « اللجنة »، هي هيئة استشارية دائمة لدى الوزارة المكلفة بالثقافة. وتتولى مساعدة الوزير المكلف بالثقافة في إعداد وتنفيذ وتقييم توجهات وإجراءات الدولة في مجال حماية التراث الثقافي.
الفصل الثاني: الاختصاصات
المادة 3: في إطار المهام المحددة بموجب القانون رقم 208، تُكلف اللجنة بصفة خاصة بما يلي:
- صياغة الآراء والمقترحات والتوصيات الموجهة إلى الوزير المكلف بالثقافة؛
- المساهمة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال حماية التراث الثقافي وصونه وتثمينه؛
- إبداء الرأي بشأن:
- الحصر الوطني للتراث الثقافي؛
- تسجيل، وتصنيف، وإلغاء تصنيف، وإعلان حماية الممتلكات الثقافية؛
- صون التراث الثقافي غير المادي؛
- تداول وتصدير ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛
- تدابير حماية التراث الثقافي في فترات النزاع المسلح أو الكوارث؛
- دراسة أي مسألة تتعلق بتنفيذ السياسة الوطنية لحماية التراث الثقافي بناءً على طلب الوزير المكلف بالثقافة؛
- تقوم اللجنة بإعداد واعتماد نظامها الداخلي.
الفصل الثالث: التشكيل
المادة 4: تتشكل اللجنة على النحو التالي:
- الرئيس: الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله؛
- نائب الرئيس: الوزير المكلف باللامركزية أو من يمثله؛
- المقرر: مدير الثقافة أو من يمثله.
المادة 5: أعضاء اللجنة هم:
- ممثل عن رئاسة الجمهورية؛
- ممثل عن رئاسة الوزراء؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة؛
- ممثل عن وزارة الداخلية؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالميزانية؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة؛
- ممثل عن وزارة المدينة والتعمير والإسكان؛
- خبيران وطنيان مؤهلان في مجالات التراث الثقافي المادي وغير المادي؛
- ممثل عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التراث الثقافي؛
- ممثل عن المجتمعات الحائزة على التراث الثقافي غير المادي. يتم اختيار الأعضاء بناءً على كفاءتهم أو خبرتهم في مجال التراث الثقافي.
المادة 6: يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالشباب والثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حال الشغور، يتم تعيين العضو البديل للفترة المتبقية من الانتداب.
الفصل الرابع: سير العمل
المادة 7: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية الأعضاء. وتعتمد الآراء بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 8: يمكن للجنة الاستعانة، عند الاقتضاء، بأي شخص أو هيئة تتمتع بخبرة من شأنها تنوير أعمالها.
المادة 9: تُحال آراء وتوصيات اللجنة إلى الوزير المكلف بالثقافة في غضون ثلاثين (30) يوماً كحد أقصى من تاريخ إحالة الموضوع إليها. وتكون هذه الآراء مسببة ويمكن نشرها، ما لم يتقرر خلاف ذلك لدواعي الحماية أو الأمن.
الفصل الخامس: الأمانة الدائمة
المادة 10: تزود اللجنة بأمانة دائمة تتولاها مديرية الثقافة.
المادة 11: تُكلف الأمانة الدائمة خاصة بـ:
- تحضير اجتماعات اللجنة؛
- ضمان متابعة أعمالها وتوصياتها؛
- تكوين وحفظ الوثائق اللازمة؛
- إعداد مشروع ميزانية تسيير اللجنة؛
- إعداد التقرير السنوي للنشاطات.
الفصل السادس: أحكام مالية وختامية
المادة 12: تتم ممارسة مهام عضوية اللجنة بصفة تطوعية. ومع ذلك، يمكن منح تعويضات عن التنقل والإقامة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
المادة 13: تُحمل النفقات المتعلقة بسير عمل اللجنة على ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة. ويمكن للجنة الاستفادة من دعم الشركاء الفنيين والماليين.
المادة 14: تضع اللجنة تقريراً سنوياً عن نشاطاتها يُرفع إلى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 15: يُكلف الوزير المكلف بالثقافة، والوزير المكلف بالميزانية، والوزارات المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 16: يُسجل هذا المرسوم ويُعلن حيثما دعت الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حرر في جيبوتي 26 يناير 2026
رئيــس الجمهوريــة
رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله