إجراء بحث
<u>مــرســـوم رقم 2026-021</u>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون رقم 92/ج و/10/ السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن تعديل الدستور؛
- بناءً على القانون رقم 192/ج و/25/السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 المتضمن تعديل الدستور؛
- بناءً على القانون رقم 162/ج و/22/ السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 21 يوليو 2022 المتضمن إعادة تنظيم وزارة الشباب والثقافة؛
- بناءً على القانون رقم 208/ج و/25/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 29 ديسمبر 2025 المتعلق بالتراث الثقافي الوطني لجمهورية جيبوتي؛
- بناءً على القانون رقم 123/ج و/24/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 19 ديسمبر 2024 المتضمن اعتماد السياسة الوطنية للشباب والثقافة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 2 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
بناءً على اقتراح من وزيرة الشباب والثقافة؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ: 13 يناير 2026.
DECRETE
يقرر ما يلي:
المادة 1: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات تنفيذ تدابير حماية التراث الثقافي المختلفة المتمثلة في الحصر، والتسجيل، والتصنيف، وإلغاء التصنيف، وفقاً للمادتين 11 و12 من القانون رقم 208 الصادر في 29 ديسمبر 2025 المتعلق بحماية التراث الثقافي.
الباب الأول: الحصر الوطني للتراث الثقافي
المادة 2 – تعريف: الحصر الوطني للتراث الثقافي هو عملية مستمرة ومتطورة وموثقة لإحصاء الممتلكات الثقافية المادية وغير المادية التي تمثل مصلحة تراثية وفقاً لمفهوم القانون رقم 208 الصادر في 29 ديسمبر 2025.
المادة 3 – الفئات: يشمل الحصر الوطني الأقسام التالية:
- التراث الثقافي العقاري؛
- التراث الثقافي المنقول؛
- التراث الثقافي غير المادي؛
- التراث الثقافي المادي؛
- التراث الثقافي المغمور بالمياه.
المادة 4 – السلطة المختصة: يتم الحصر بمبادرة وتحت سلطة الوزارة المكلفة بالثقافة، وبالتعاون مع الوزارات المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث الثقافي (CNPC). ويستفيد من دعم: المصالح اللامركزية للدولة، الجماعات الإقليمية، المجتمعات المعنية، والخبراء المعتمدين.
المادة 5 – مبادرة الحصر: يمكن أن يكون القيد في الحصر:
- بطلب من المالك أو الحائز أو أي شخص مهتم؛
- بصفة تلقائية من قبل الإدارة المختصة.
المادة 6 – محتوى بطاقة الحصر: تخضع كل ممتلكات محصورة لبطاقة تتضمن خاصة:
- الهوية والموقع؛ الوصف والتوثيق البصري؛ التاريخ والقيمة التراثية؛ حالة الصيانة؛
- هوية المالك أو الحائز؛
- الفئة التراثية التي ينتمي إليها المرفق (عقاري، منقول، غير مادي، مغمور بالمياه، أو طبيعي ذو طابع ثقافي).
المادة 7 – آثار الحصر: لا يترتب على القيد في الحصر أي قيود قانونية (ارتفاقات)، ولكنه يلزم الدولة بضمان المتابعة والتوثيق وتثمين الممتلكات.
الباب الثاني: التسجيل في السجل الوطني للتراث الثقافي
المادة 8 – السجل الوطني: يُنشأ سجل وطني للتراث الثقافي، مستقل عن الحصر، ويشكل اعترافاً رسمياً بالقيمة التراثية للممتلكات.
المادة 9 – إجراءات التسجيل: يُوجه طلب التسجيل إلى الوزير المكلف بالثقافة، مرفقاً بملف علمي وفني.
المادة 10 – رأي اللجنة الوطنية (CNPC): يستشير الوزير اللجنة الوطنية للتراث الثقافي (CNPC)، والتي تصدر رأياً مسبباً في غضون ثلاثين (30) يوماً.
المادة 11 – القرار: يصدر قرار التسجيل بموجب أمر رئاسي بناءً على اقتراح من الوزارة المكلفة بالثقافة، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلغ إلى الأطراف المعنية.
الباب الثالث: تصنيف الممتلكات الثقافية
المادة 12 – مبدأ: التصنيف هو إجراء إداري يمنح حماية قانونية مشددة لممتلك ثقافي ذو أهمية استثنائية.
المادة 13 – المبادرة: يمكن البدء في إجراءات التصنيف من قبل:
- الوزير المكلف بالثقافة؛ المالك أو الحائز؛ شخص اعتباري عام أو خاص؛ أو اللجنة الوطنية للتراث الثقافي (CNPC).
المادة 14 – ملف التصنيف: يتضمن الملف خاصة:
- طلباً مسبباً؛ دراسة علمية وتاريخية؛ تقرير خبرة معتمدة؛ خطة صيانة؛ ورأي الجماعات المحلية المعنية.
المادة 15 – القرار: يصدر التصنيف بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 16 – الآثار: يترتب على التصنيف:
- الالتزام بالصيانة؛ الترخيص المسبق لأي تعديل؛ حق الشفعة للدولة؛ الأهلية للحصول على المساعدات العامة؛ وعند الاقتضاء، نزع الملكية للمنفعة العامة.
الباب الرابع: إلغاء التصنيف
المادة 17 – الشروط: لا يمكن إلغاء التصنيف إلا في حالات:
- فقدان مؤكد للقيمة التراثية؛ التدمير أو التغيير غير القابل للإصلاح؛ خطأ ظاهر في التقدير.
المادة 18 – الإجراءات: يتبع إلغاء التصنيف نفس إجراءات التصنيف، مع وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية (CNPC) وإبلاغ المالك مسبقاً.
المادة 19 – القرار: يصدر قرار إلغاء التصنيف بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب الخامس: أحكام مشتركة وختامية
المادة 20 – المنصة الرقمية: تُركز البيانات المتعلقة بالحصر والسجل والتصنيفات في المنصة الرقمية الوطنية للتراث الثقافي، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 208 /ج و/25/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 25 ديسمبر 2025.
المادة 21 – النشر: تُنشر قائمة الممتلكات المصنفة كل سنتين في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
المادة 22 – المنازعات: تدخل المنازعات المتعلقة بالقرارات المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم ضمن اختصاص الجهات القضائية الإدارية.
المادة 23 – الإلغاء: تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 24 – دخول حيز التنفيذ: يُسجل هذا المرسوم ويُعلن حيثما دعت الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حرر في جيبوتي 26 يناير 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله