إجراء بحث

<u>مــرســـوم رقم 2026-022</u>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

  • بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بناءً على القانون رقم 92/ج و/10/ السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن تعديل الدستور؛
  • بناءً على القانون رقم 192/ج و/25/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 المتضمن تعديل الدستور؛
  • بناءً على القانون رقم 162/ج و/22/ السلطة التشريعية الثامنة الصادر في 21 يوليو 2022 المتضمن إعادة تنظيم وزارة الشباب والثقافة؛
  • بناءً على القانون رقم 208/ج و/25/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 25 ديسمبر 2025 المتعلق بحماية التراث الثقافي لجمهورية جيبوتي؛
  • بناءً على القانون رقم 123/ج و/24/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 19 ديسمبر 2024 المتضمن اعتماد السياسة الوطنية للشباب والثقافة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PR/PM الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  • بناءً على اقتراح من وزير الشباب والثقافة؛
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ: 13 يناير 2026.

DECRETE

                                                             يقرر ما يلي:

المادة الأولى: التصنيف يُصنف موقع « أبورما » للفن الصخري، الواقع في إقليم تاجورة بكتلة « مكاراسو » الجبلية، ضمن التراث الثقافي الوطني، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 208/ج و/25/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 25 ديسمبر 2025 المتعلق بحماية التراث الثقافي لجمهورية جيبوتي.

المادة 2: ترسيم حدود الموقع يشتمل الموقع المصنف على:

  • نطاق رئيسي: بمساحة قدرها 36.2 هكتاراً، ويضم كافة الجدران، والكتل الصخرية، والخوانق، والركام الصخري، والحوامل التي تحمل نقوشاً صخرية.
  • منطقة عازلة: بمساحة قدرها 98.8 هكتاراً، مخصصة لضمان الحماية البيئية والمناظر الطبيعية والأثرية للموقع. تحدد حدود النطاق والمنطقة العازلة بدقة في الوثائق الخرائطية الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 3: القيمة التراثية يمثل موقع « أبورما » أهمية أثرية وتاريخية وفنية وعلمية كبرى. فهو يشكل شهادة استثنائية على الفن الصخري في منطقة القرن الأفريقي، حيث يجسد تطور المجتمعات البشرية، من صيد الحيوانات البرية إلى ظهور الرعي البقري والجمالي، وذلك من خلال أكثر من تسعمائة وسبعة وثلاثين (937) لوحة منقوشة.

المادة 4: تدابير الحماية يُحظر داخل الموقع المصنف ومنطقته العازلة، القيام بالأعمال التالية إلا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة، يُمنح بناءً على طلب مسبب ودراسة أثر، وبعد الرأي المطابق للجنة الوطنية للتراث الثقافي:

  • أي تدمير أو تدهور أو تغيير أو تعديل للنقوش أو لحواملها الصخرية.
  • أي أعمال تنقيب أو استخراج أو أخذ عينات أو نقل لمواد أثرية.
  • أي بناء أو تركيب أو نشاط من شأنه المساس بسلامة الموقع.
  • أي استغلال اقتصادي أو تجاري غير مرخص به.

المادة 5: إدارة الموقع تتولى وزارة الشباب والثقافة، من خلال مديرية الثقافة، الإدارة الإدارية للموقع. بينما توكل الإدارة العلمية إلى معهد البحوث الأثرية والتاريخية (IRAH). تُنشأ لجنة إدارة محلية تضم السلطات الإدارية المحلية، والمصالح الفنية المختصة، وممثلي المجتمعات المجاورة. ويُحدد تشكيل ومهام وسير عمل هذه اللجنة بموجب قرار رئاسي يتخذ بناءً على اقتراح مشترك من وزير الشباب والثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 6: خطة الإدارة يجب إعداد خطة إدارة متعددة السنوات من قبل وزارة الشباب والثقافة، بالتشاور مع معهد البحوث الأثرية والتاريخية (IRAH) ولجنة الإدارة المحلية، لضمان صون الموقع، والبحث العلمي، والمراقبة، والتثمين، وذلك تمهيداً لترشيح الموقع للإدراج في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

المادة 7: العقوبات كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ولاسيما العقوبات الواردة في القانون رقم 208/ج و/25/ السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 25 ديسمبر 2025 المتعلق بحماية التراث الثقافي لجمهورية جيبوتي.

المادة 8: التنفيذ يُكلف كل من وزير الشباب والثقافة، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة، والوزير المفوض المكلف باللامركزية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم.

المادة 9: النشر يُسجل هذا المرسوم ويُعلن حيثما دعت الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.

         حرر في جيبوتي  26 يناير 2026

رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                          إســماعيل عمــر جيــله