إجراء بحث

مرسوم رقم 023-2026

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناء على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناء على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بناء على القانون رقم 40/ج و/99/ العهدة التشريعية الرابعة الصادر في 8 يونيو 1999 الذي يحدد الأنظمة المطبقة على هيئات التأمين؛

بناء على القانون رقم 161/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012 المحين والمكمل للقانون رقم 40/ج و/99/ العهدة التشريعية الرابعة الصادر في 8 يونيو 1999؛

بناء على المرسوم رقم 2014-280/PR/MEF الذي يحدد إجراءات تطبيق القانون رقم 161/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة الصادر في 09 يونيو 2012؛

بناء على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بناء على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناء على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛

بناء على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بناء على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛

بناءً على طلب الاعتماد المقدم من قبل شركة D-INSURANCE بتاريخ 30 يونيو 2025؛

بناء على محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15 يونيو 2025، المصادق على إنشاء الشركة، وتعيين المديرين، واعتماد النظام الأساسي، وخيار ممارسة النشاط بصفتها شركة تأمين؛

بناءً على النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العامة المذكورة؛

وبناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة؛

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025.

DECRETE

المادة (1):منح العميد للشركة المسمي  » دي تامين  » مقرها الرئيسي جيبوتي العاصمة الإجراء العمليات المحددة في الفروع من رقم إلى 18 من المادتين 18 و 19 من القانون رقم 40/ ج و / 99 /س ت 4 بشان اللوائح القانونية المطيقة على شركات التامين  والصادر في 8 يونيو 1999   .

المادة (2): على وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بتنفيذ المرسوم الحالي الذي يسجل وينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي .

حرر في جيبوتي 26 يناير 2026

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله