إجراء بحث

<strong><u>مــرســـوم رقم 2026-036</u></strong><strong>   </strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

  • بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
  • بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/الدورة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
  • بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ الدورة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
  • بناءً على القانون العضوي رقم 1/ج و/92 الصادر في 29 أكتوبر 1992 وتعديلاته المتعلقة بالانتخابات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2010-0241/PR/MID الصادر في 18 ديسمبر 2010 بشأن تشكيل وعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2016-0019/PR/MI الصادر في 21 يناير 2016 الذي يحدد طرق إعداد القوائم الانتخابية وشروط إصدار وصلاحية بطاقات الناخبين؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-359/PR/MI الصادر في 29 ديسمبر 2025 الذي يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية واستدعاء الهيئة الناخبة؛
  • بناءً على المرسوم رقم 2025-365/PR/MI الصادر في 31 ديسمبر 2025 الذي يحدد طرق تنظيم الاقتراع الرئاسي في 10 أبريل 2026؛
  • بناءً على القرار رقم 2026-001/PR/MI الصادر في 06 يناير 2026 بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI)؛

وبناءً على اقتراح وزير الداخلية:

DECRETE

                                        

               

                                                         يقرر ما يلي:

المادة الأولى: اعتباراً من افتتاح الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 27 مارس 2026 وحتى نهاية الفترة الانتخابية، تُخصص أماكن خاصة في كل محافظة لإلصاق وثائق الدعاية الانتخابية. وتُخصص في كل موقع من هذه المواقع مساحة متساوية لكل مرشح.

المادة 2: يتم تحديد قائمة المواقع المخصصة للإلصاق في كل محافظة من قبل المحافظين، وذلك وفقاً لترتيب استلام وزارة الداخلية لملفات الترشح.

المادة 3: يمكن لكل مرشح استخدام المساحات المخصصة له بمجرد موافقة المجلس الدستوري على ملصقاته.

المادة 4: يجب التصريح بالاجتماعات الانتخابية لدى رئيس المحافظة التابعة للدائرة الإدارية قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعدها. يحدد التصريح الأسماء، والمهنة، والعنوان، وصفة منظمي الاجتماع الانتخابي، ومكان وساعات بدء ونهاية الاجتماع، وطبيعة المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع (سواء كان مغلقاً أو مفتوحاً للجمهور).

المادة 5: لا يجوز عقد أي اجتماع انتخابي عام بعد اختتام الحملة الانتخابية، وتحديداً بعد منتصف ليل يوم الأربعاء 08 أبريل 2026.

المادة 6: يُحظر توزيع أو العمل على توزيع أي وثيقة أو أي وسيلة دعاية أخرى يوم الاقتراع.

المادة 7: تُطبع الوثائق الانتخابية اللازمة لتنظيم الاقتراع من قبل المطبعة الوطنية المعتمدة من قبل لجنة الدعاية، وذلك بناءً على تقديم سندات الطلب وتصاريح الطبع الصادرة عن المجلس الدستوري.

المادة 8: تُسلم أوراق الاقتراع، بعدد يساوي ضعف عدد الناخبين المسجلين، وكذلك الملصقات التي يُحدد عدد نسخها لكل مرشح، إلى المجلس الدستوري في موعد أقصاه يوم الخميس 26 مارس 2026. ويتولى المجلس الدستوري ضمان إرسالها إلى المحافظين بهدف توزيعها الفوري. ومع ذلك، فور الحصول على موافقة المجلس الدستوري، يمكن للمرشحين البدء في إلصاق وثائقهم المذكورة أعلاه.

المادة 9: إن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم يعرّض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في النصوص المعمول بها .

المادة 10:يسجل المرسوم الحالي وينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي .

 

         حرر في جيبوتي  12 فبراير 2026

                                                  

                                                          إســماعيل عمــر جيــله

  رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة 

إسماعيل عمر جيله