إجراء بحث
المرسوم الرئاسي رقم 042-2026
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون رقم 12/ج و/98/العهدة التشريعية الرابعة الصادر في 11 مارس 1998 بشأن إصلاح شركات الدولة، والشركات ذات الاقتصاد المختلط، والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري؛
بناءً على القانون رقم 163/ج و/22/ العهدة التشريعية الثامنة الصادر في 21 يوليو 2022 بشأن إعادة تنظيم وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية؛
بناءً على القانون رقم 42/ج و/14/ العهدة التشريعية السابعة بشأن إعادة تنظيم وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 6 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على المرسوم رقم 77-079/PR/MRI الصادر في 20 ديسمبر 1977 بشأن إعادة تنظيم النظام الأساسي لكهرباء جيبوتي؛
بناءً على المرسوم رقم 99-0077/PR/MFEN الصادر في 8 يونيو 1999 بشأن إصلاح شركات الدولة، والشركات ذات الاقتصاد المختلط، والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري؛
بناءً على المرسوم رقم 2001-0211/PR/PM الصادر في 4 نوفمبر 2001 المتعلق بالمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري وتنظيم الفترة الانتقالية للمؤسسات العامة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 بتحديد اختصاصات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 02 يناير 2022 بشأن تعديل وزاري؛
بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 01 أبريل 2025 بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
وباقتراح من وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية.
DECRETE
المادة (1):تم تعيين السيد سليمان مؤمن روبله عضوا في مجلس إدارة كهرباء جيبوتي بدلا من السيد سراج عمر عبد القادر ممثل وزارة الداخلية.
المادة (2): يلغي المرسوم الرئاسي جميع الأحكام السابقة المخالفة ويسجل وينشر وينفذ حيثما تكون الضرورة.
جيبوتي01 مارس 2026.
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله