إجراء بحث

<strong>                                                                                </strong><strong><u>مرسوم</u></strong><u> <strong>رقم </strong></u><strong><u>2026- 051</u></strong>

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 6 نوفمبر 2025 المتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 60/ج و//94 الصادر في 5 يناير 1995 المتضمن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105

/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106

/PRE المؤرخ في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114

/PRE المؤرخ في 31 مايو 2021 المحدّد لصلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001

/PRE المؤرخ في 2 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛

بناءً على المرسوم رقم 2025

/L 082/PRE المؤرخ في 1 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛

بناءً على اقتراح من وزير العدل ومصلحة السجون، حارس الأختام، المكلف بحقوق الإنسان؛

DECRETE

                                                                                  

                                                       يقرر ما يلي

المادة الأولى: بمناسبة عيد الفطر المبارك، يُمنح العفو الرئاسي للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية بموجب أحكام نهائية صادرة عن محاكم ومحاكم جمهورية جيبوتي، وذلك وفقاً للشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2: يُستثنى من الاستفادة من هذا العفو الأشخاص المحكوم عليهم في الجرائم التالية:

  • حيازة الأسلحة النارية غير القانونية.
  • المساس بأمن الدولة.
  • الإرهاب.
  • الفساد.
  • المخدرات.
  • الاتجار بالبشر.
  • الاتجار بالمواد المخدرة.
  • الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
  • حيازة أو تداول العملات الورقية المزيفة.

المادة 3: كما يُستثنى من الاستفادة من العفو الأشخاص المحكوم عليهم في إطار العود القانوني.

المادة 4: لا يمكن للأشخاص المحكوم عليهم في قضايا اختلاس الأموال العامة أو الجرائم التي عرضت أموال الدولة للخطر الاستفادة من هذا الإجراء إلا إذا قاموا برد المبالغ المختلسة أو التي تعرضت للخطر، وسددوا الغرامات والمصاريف القضائية.

المادة 5: باستثناء مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3، يستفيد من تخفيض للعقوبة يعادل 6 أشهر من الحبس:

  • الأشخاص المحكوم عليهم الذين يقضون عقوبة سجن في مؤسسة عقابية في جمهورية جيبوتي.
  • الأشخاص المصابون بعاهة جسدية أو عقلية ظاهرة.
  • الأشخاص المصابون بمرض عضال وفي مراحل متقدمة. يجب استشارة لجنة طبية لتطبيق الإجراء على الفئتين الأخيرتين.

المادة 6: الأجانب المستفيدون من هذا العفو، والذين يتم إطلاق سراحهم فوراً تطبيقاً لهذا الإجراء، سيخضعون لقرار ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.

المادة 7: يُكلف كل من وزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الميزانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية.

                        حـرر في جيبــوتي 16 مارس 2026

  رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة

                                                                                إســماعيل عمــر جيــله