إجراء بحث
<strong><u>مــرســـوم رقم 2026-</u></strong><strong><u>062</u></strong><strong> </strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
- بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25//10/العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 6 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
- بناءً على القانون رقم 95/ج و/20//10/العهدة التشريعية الثامنة الصادر في 16 نوفمبر 2020 بشأن إعادة تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
- بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE المحدد لاختصاصات الوزارات؛
- بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر في 2 يناير 2022 بشأن التعديل الوزاري؛
- بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر في 1 أبريل 2025 بشأن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
- بناءً على اقتراح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف؛
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ…
- مارس 2026 24
DECRETE
يقرر ما يلي:
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1: يحدد هذا المرسوم إطار التنظيم الإداري والمالي واللوجستي للحج. كما يحدد طرق تحضير وتسجيل وتأطير ومرافقة ومتابعة الحجاج الجيبوتيين.
المادة 2: تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف تنظيم عملية الحج. وتمارس هذه المهمة وفقاً للمتطلبات والإجراءات ومعايير الخدمة وتقاويم العمليات والشروط المالية التي تحددها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية لكل موسم.
المادة 3: يسري هذا المرسوم على كافة العمليات التحضيرية والإدارية والفنية واللوجستية والصحية والتنظيمية المتعلقة بالتسجيل المبكر، وإعداد ومتابعة الحجاج الجيبوتيين في البقاع المقدسة.
الفصل الثاني: حزمة خدمات الحج
المادة 4: يسدد كل حاج، عن كل موسم حج، مبلغ « حزمة خدمات الحج » (Package) الذي تحدده الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية. تغطي هذه الحزمة بشكل خاص: النقل الجوي، الإقامة، النقل البري، المعيشة، الخدمات اللوجستية في البقاع المقدسة، وكافة الخدمات الأخرى المطلوبة لأداء مناسك الحج، وذلك وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية.
المادة 5: تُحدد طرق تنظيم النقل الجوي للحجاج الجيبوتيين لكل موسم حج وفقاً للمتطلبات والإجراءات المحددة من قبل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية. وفور تحديد الناقل الجوي المعتمد، يتم البدء في الإجراءات اللازمة لدى السلطات المختصة للحصول على التراخيص المطلوبة، وبرمجة الرحلات الجوية، وإعداد واعتماد جدول الرحلات المتفق عليه مع الناقل الجوي.
المادة 6: يتم تحديد مبلغ حزمة خدمات الحج لكل موسم بناءً على المعايير التالية:
- طبيعة وجودة الخدمات المختارة (الإقامة، النقل، المعيشة، والخدمات ذات الصلة في منى وعرفات).
- الضرائب والرسوم والمصاريف الإدارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- ظروف سوق خدمات الحج السعودي.
- متطلبات التنظيم والتأطير اللازمة لضمان أنسب ظروف المساعدة والرعاية للحجاج الجيبوتيين.
المادة 7: يلتزم الحاج بسداد إجمالي مبلغ « حزمة الخدمات » وفقاً للطرق والجدول الزمني الذي تحدده الوزارة. تُحول المبالغ المحصلة مباشرة إلى مزودي الخدمات في المملكة العربية السعودية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية « نسك مسار » (Nusuk Masar). يتم هذا التحويل وفقاً للمتطلبات والمواعيد النهائية التي تفرضها وزارة الحج السعودية، ويعد شرطاً مسبقاً وإلزامياً لحجز واعتماد الخدمات.
المادة 8: في إطار الجدول الزمني العملياتي المحدد لكل موسم حج، تشترط السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية السداد المسبق لحصة كبيرة تمثل أكثر من نصف المبلغ الإجمالي لحزمة الخدمات، كشرط أساسي لإعادة فتح منصة « نسك مسار ». ومن أجل الوفاء بالتزاماتها وضمان احترام المواعيد التعاقدية المحددة، يجوز لوزارة الشؤون الإسلامية أن تطلب من المؤسسات المالية المحلية آلية تمويل مسبق مخصصة حصرياً لتسوية خدمات الحج لصالح الحجاج الجيبوتيين.
الفصل الثالث: مكتب شؤون الحجاج الجيبوتيين
المادة 9: يُنشأ في إطار تنظيم الحج « مكتب شؤون الحجاج الجيبوتيين » (ويشار إليه فيما يلي بـ « المكتب »)، ويتولى مهام تأطير ومرافقة ومساعدة ومتابعة الحجاج الجيبوتيين في البقاع المقدسة، وذلك على الأصعدة الإدارية واللوجستية والصحية والتنظيمية. يخضع المكتب لسلطة الوزير المكلف بالشؤون الإسلامية.
المادة 10: تتولى التنسيق العام للمكتب « لجنة عليا » برئاسة المدير المسؤول عن الشؤون الإسلامية وعضوية أربعة أعضاء. تقوم اللجنة العليا بالإشراف والتوجيه وتنسيق عمل اللجان الفرعية المتخصصة المكلفة بتنفيذ مهام المكتب. تُحدد تشكيلة المكتب بموجب قرار رئاسي، بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الإسلامية.
المادة 11: تُغطى تكاليف مهام مكتب شؤون الحجاج الجيبوتيين من ميزانية الدولة، وفقاً للأحكام الميزانية والتنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه التغطية على وجه الخصوص:
- تعويضات المهام المخصصة لأعضاء المكتب.
- تذاكر النقل الدولي (ذهاباً وإياباً).
- تكاليف الإقامة والمعيشة في البقاع المقدسة.
- أي نفقات أخرى ضرورية لإنجاز مهام المكتب.
الفصل الرابع: رسوم التسجيل والإدارة
المادة 12: تخصص رسوم التسجيل والإدارة لتغطية الأعباء الإدارية والفنية واللوجستية والعملياتية الخاصة بحسن تنظيم موسم الحج.
المادة 13: يُحدد مبلغ رسوم التسجيل والإدارة مع مراعاة ما يلي بشكل خاص:
- عدد الحجاج المسجلين.
- متطلبات تنظيم الموسم.
- الأعباء المتعلقة بتحضير وتأطير ومساعدة الحجاج الجيبوتيين.
المادة 14: تُجمع الإيرادات المتأتية من رسوم التسجيل والإدارة في حساب بنكي خاص يُفتح لاحتياجات كل موسم حج، وفقاً للأنظمة المعمول بها. يخصص هذا الحساب حصرياً لاستقبال المبالغ المحصلة تحت بند رسوم التسجيل والإدارة. تتولى المديرية الإدارية والمالية بالوزارة الإدارة الإدارية والمحاسبية والمالية لهذا الحساب، مع الالتزام بالأحكام السارية.
المادة 15: تُخصص الموارد المتأتية من رسوم التسجيل والإدارة لتغطية النفقات المتعلقة بما يلي:
- تسجيل ومعالجة ملفات الحجاج.
- حملات التواصل والتوعية الموجهة للحجاج، وكذا تصميم وطباعة ونشر الوسائط المتعلقة بها.
- اقتناء الأمتعة والمعدات المخصصة للحجاج، لاسيما الحقائب والسترات ووسائل التعريف في البقاع المقدسة.
- المهام التحضيرية ومهام المتابعة التي تُجرى في المملكة العربية السعودية.
- اقتناء البرمجيات والتطبيقات والأدوات الرقمية اللازمة لإدارة الحج.
- التكفل الكامل بالأعضاء الزائدين عن الحصة (الكوتا) الرسمية للمكتب.
- مكافآت الميسرين والسائقين والحراس وغيرهم من طواقم الدعم الذين يتم حشدهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- صيانة وإصلاح، واقتناء وسائل النقل اللازمة لسير عمل المكتب عند الاقتضاء.
- تغطية النفقات المتعلقة بالأعضاء الإضافيين للمكتب الذين يتم حشدهم علاوة على الأعداد المعتمدة من قبل السلطات السعودية، لضمان التأطير والمساعدة المناسبة للحجاج الجيبوتيين.
- اقتناء الأدوية والمستلزمات الأخرى الضرورية للبعثة الطبية الجيبوتية في البقاع المقدسة، وكذا دفع تكاليف التغطية الطبية (التنويم بالمستشفيات والإسعاف) وفقاً لمتطلبات السلطات الصحية السعودية.
- أي نفقات تشغيل وتنظيم أخرى.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة 16: عند الضرورة، يتخذ الوزير المكلف بالشؤون الإسلامية كافة التدابير المفيدة لمواجهة المتطلبات الجديدة المتعلقة بتنظيم موسم الحج، وذلك في إطار احترام الأنظمة المعمول بها.
المادة 17: يُسجل هذا المرسوم ويُعلن حيثما دعت الحاجة، ويُنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
حرر في جيبوتي 29 مارس 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله