إجراء بحث
<b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt">القرار رقم 071-2026 </span></b><b></b>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة، الصادر في 21 أبريل 2010، المتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/العهدة التشريعية التاسعة، الصادر في 09 نوفمبر 2025، المتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون رقم 58/ج و/94/العهدة التشريعية الثالثة، الصادر في 16 أكتوبر 1994، المتضمن قانون الاستثمارات؛ بناءً على القانون رقم 48/ج و/99/العهدة التشريعية الرابعة، الصادر في 03 يوليو 1999، المتضمن التوجهات العامة للسياسة الصحية؛
بناءً على القانون رقم 42/ج و/08/العهدة التشريعية السادسة، المتضمن إعادة صياغة المدونة العامة للضرائب؛
بناءً على القانون رقم 69/ج و/14/العهدة التشريعية السابعة، الصادر في 25 مايو 2014، المتضمن المدونة العامة للضرائب، كما تم تعديله؛
بناءً على قانون المالية الأصلي لسنة 2022، ولاسيما المادة 19 منه التي أعادت صياغة المادة 187 من المدونة العامة للضرائب؛
بناءً على القانون رقم 212/ج و/07/العهدة التشريعية الخامسة، الصادر في 19 ديسمبر 2007، المتضمن قانون الجمارك؛
بناءً على القانون رقم 12/ج و/23/العهدة التشريعية التاسعة، المتضمن إنشاء مركز استشفائي جامعي (CHU) في جيبوتي؛
بناءً على القانون رقم 199/ج و/13/العهدة التشريعية السادسة المكمل للقانون رقم 212/ج و/07/العهدة التشريعية الخامسة، المتضمن إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (C.N.S.S) وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتشمل العمال المستقلين؛
بناءً على المرسوم رقم 2024-016/PR/MTFPS، المتضمن تأسيس شركة Vision Santé SAS؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE، الصادر في 24 مايو 2021، المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE، الصادر في 24 مايو 2021، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE، الصادر في 31 مايو 2021، المحدد لصلاحيات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE، الصادر في 02 مايو 2022، المتضمن تعديلاً وزارياً؛
بناءً على اقتراح من وزير الميزانية.
DECRETE
المادة 1: تُعفى بصفة استثنائية من الضرائب والرسوم والمكوس المعداتُ والأدوية والمستهلكات والمواد والآلات
الضرورية المستوردة أو المشتراة محلياً من قبل شركة مستشفى الشفاء (ش.م.م) (المشار إليها فيما بعد بـ "شركة المشروع")، وذلك في إطار مشروع تطوير مركز استشفائي يقدم رعاية طبية عالية الجودة في جمهورية جيبوتي.
المادة 2: وفقاً لقانون الاستثمارات والأحكام الاستثنائية لهذا المرسوم، تشمل الضرائب والرسوم والمكوس المعفاة ما يلي:
الإعفاء من رخصة ممارسة النشاط (الترخيص التجاري)؛
الإعفاء من رخصة الاستيراد؛
الإعفاء من الضريبة على الأرباح المهنية؛
الإعفاء من الضريبة الجزافية الدنيا؛
الإعفاء من الضريبة على الرواتب والأجور للأجانب؛
الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية؛
الإعفاء من الأعباء الاجتماعية (حصّة صاحب العمل) للأجانب العاملين في المستشفى.
المادة 3: تُكلف الإدارات المختصة بتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التصاريح، والتراخيص، والتأشيرات، وتصاريح العمل، وإقامات الأجانب، وسائر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المبادرة، وذلك مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة 4: تلتزم الحكومة بالحفاظ على المزايا الضريبية والجمركية الممنوحة لشركة مستشفى الشفاء (ش.م.م) لمدة
15 عاماً.
المادة 5: تلتزم شركة مستشفى الشفاء (ش.م.م) باحترام القوانين السارية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، ولا سيما القانون رقم 59/ج و//94 الصادر في 5 يناير 1995 المتضمن قانون العقوبات، والقانون رقم 03/ج و/13/ العهدة التشريعية السابعة الصادر في 16 يوليو 2013 بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 6: يُكلف وزير العمل المكلف بالتحويل إلى القطاع الرسمي والحماية الاجتماعية، ووزير الصحة، ووزير
الميزانية، كل فيما يخصه، وإذا لزم الأمر أي وزارة أخرى، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 7: يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ فور توقيعه، ويُسجل ويُنفذ حيثما دعت الحاجة.
14 ابريل 2026.
رئيس الجمهورية،
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله