إجراء بحث
<strong><u>مــرســـوم رقم 2026-075</u></strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
بناءً على: الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على: القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 21 أبريل 2010 المتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على: القانون رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة المتضمن مراجعة الدستور؛
بناءً على: القانون رقم 124 بتاريخ 20 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم النشاط الإحصائي وتنظيم النظام الإحصائي في جمهورية جيبوتي؛
بناءً على: القانون رقم 160/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة بتاريخ 20 نوفمبر 2011 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة؛
بناءً على: القانون رقم 176/ج و/12/ العهدة التشريعية السادسة المتضمن المصادقة على انضمام جمهورية جيبوتي إلى المعاهدة المنشئة للمرصد الاقتصادي والإحصائي لأفريقيا جنوب الصحراء (AFRISTAT) بتاريخ 17 أكتوبر 2012؛
بناءً على: القانون رقم 56/ج و/19/ العهدة التشريعية الثامنة المتعلق بالنظام القانوني للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
بناءً على: القانون رقم 108/ج و/20/ العهدة التشريعية الثامنة المتضمن تعديل القانون رقم 26/ج و/18/ العهدة التشريعية الثامنة المتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء بجيبوتي (INSD)؛
بناءً على: القانون رقم 21/ج و/23/ العهدة التشريعية التاسعة بتاريخ 24 يناير 2024 المتضمن النظام الأساسي العام الجديد للموظفين؛
بناءً على: المرسوم رقم 89-062/PRE بتاريخ 29 مايو 1989 المتعلق بالأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على: المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 المحدّد لصلاحيات الوزارات؛
بناءً على: المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 المتضمن تعديلاً وزارياً؛
بناءً على: المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025 المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
وبناءً على: الاقتراح المشترك لوزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ….
يقرر ما يلي:
DECRETE
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1: يكمل هذا المرسوم المرسوم رقم 89-062/PRE بتاريخ 29 مايو 1989 المتعلق بالأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين. وينشئ النظام الأساسي الخاص بأطر المعهد الوطني للإحصاء (INSTAD) الذي يندرج ضمن الوظيفة العامة لجمهورية جيبوتي ويستفيد من القواعد النظامية الخاصة المطبقة على الموظفين.
المادة 2: يتولى سلك أطر (INSTAD) مسؤولية التخطيط، وتصميم الدراسات السوسيو-اقتصادية والديموغرافية، والمسوحات الإحصائية وتعداد السكان، وتنفيذ العمليات الميدانية، بالإضافة إلى التجميع والتحليل الإحصائي وإسقاط البيانات السوسيو-ديموغرافية والاقتصادية والبيئية.
المادة 3: يضم سلك أطر (INSTAD):
- إطار إداريي الإحصاء من سلم الرواتب والمسار المهني (أ) [A]؛
- إطار الفنيين السامين من سلم الرواتب والمسار المهني (ب) [B]؛
- إطار أعوان الإشراف في الإحصاء من سلم الرواتب (ج) [C].
الفصل الثاني: إطار إداريي الإحصاء
المادة 4: يشتمل إطار إداريي الإحصاء في (INSTAD) على درجتين:
- درجة المهندسين الإحصائيين من سلم الرواتب والمسار المهني (أ1) [A1]؛
- درجة الإداريين الرئيسيين للإحصاء من سلم الرواتب (أ2) [A2].
المادة 5: يُدعى المهندسون الإحصائيون لشغل وظائف الإدارة، والتأطير، والاستشارة، والتنسيق، والرقابة، والخبرة في الإدارات والجماعات اللامركزية. ويستفيدون من سلم الرواتب والمسار المهني (أ1) ويتم دمجهم في إطارهم لقضاء فترة التدريب وفقاً للمرسوم رقم 89-062/PRE بتاريخ 29 مايو 1989 المتعلق بالأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين.
المادة 6: تُمنح للمهندسين الإحصائيين تعويضات إطار شهرية قدرها 500 نقطة استدلالية، وتعويضات تأطير قدرها 500 نقطة استدلالية، وعلاوة مشقة قدرها 65,000 فرنك جيبوتي. كما تُمنح تعويضات تخصص تعادل 200 نقطة استدلالية للمهندسين الإحصائيين عن كل سنة إضافية من الدراسات العليا التي تتم بعد الحصول على شهادة الماستر 2 أو ما يعادلها والمعترف بها من قبل الدولة.
المادة 7: للولوج إلى إطار المهندسين الإحصائيين، تُفتح المسابقة الخارجية للمترشحين الحاصلين على شهادة:
- مهندس إحصائي-اقتصادي (ISE)؛
- مهندس أعمال إحصائية (ITS)؛
- مهندس إحصائي-معلوماتي (ISI) يتم الحصول عليها عادة بعد أربع سنوات على الأقل من الدراسات العليا ومعترف بها من قبل الدولة؛
- ماستر 2 في الإحصاء؛
- ماستر 2 في الاقتصاد؛
- ماستر 2 في الديموغرافيا؛
- ماستر 2 في رسم الخرائط؛
- ماستر 2 في الاقتصاد القياسي؛
- ماستر 2 في علم البيانات؛
- ماستر 2 في علم الاجتماع.
المادة 8: يتولى الإداريون الرئيسيون للإحصاء مسؤولية قيادة الأعمال ومراقبة عمليات التنفيذ في الإدارات والجماعات اللامركزية. ويستفيدون من سلم الرواتب والمسار المهني (أ2) ويتم دمجهم في إطارهم لقضاء فترة التدريب وفقاً للمرسوم رقم 89-062/PRE بتاريخ 29 مايو 1989 المتعلق بالأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين.
المادة 9: تُمنح للإداريين الرئيسيين تعويضات إطار شهرية قدرها 350 نقطة استدلالية، وتعويضات تأطير قدرها 350 نقطة استدلالية، وعلاوة مشقة قدرها 50,000 فرنك جيبوتي.
المادة 10: للولوج إلى إطار الإداريين الرئيسيين، تُفتح مسابقة خارجية للمترشحين الحاصلين على شهادة:
- ماستر 1 في الإحصاء؛
- ماستر 1 في الاقتصاد؛
- ماستر 1 في الديموغرافيا؛
- ماستر 1 في رسم الخرائط؛
- ماستر 1 في الاقتصاد القياسي؛
- ماستر 1 في علم البيانات؛
- ماستر 1 في علم الاجتماع.
الفصل الثالث: إطار الفنيين السامين في الإحصاء
المادة 11: يتولى الفنيون السامون في سلك الإحصاء بـ (INSTAD) مسؤولية التصميم التفصيلي للمشاريع التي يضعها إداريو الإحصاء، بالإضافة إلى تأطير أو إشراف أو مراقبة أعمال المسوحات. ويستفيدون من سلم الرواتب والمسار المهني (ب1) ويتم دمجهم في إطارهم لقضاء فترة التدريب وفقاً للمرسوم رقم 89-062/PRE بتاريخ 29 مايو 1989 المتعلق بالأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين.
المادة 12: تُمنح للفنيين السامين في الإحصاء تعويضات إطار شهرية قدرها 250 نقطة استدلالية، وتعويضات تأطير قدرها 250 نقطة استدلالية، وعلاوة مشقة قدرها 30,000 فرنك جيبوتي.
المادة 13: للولوج إلى إطار الفنيين السامين في الإحصاء، تُفتح المسابقة الخارجية للمترشحين الحاصلين على شهادة:
- ليسانس في الإحصاء؛
- ليسانس في الاقتصاد؛
- ليسانس في الديموغرافيا وما يعادلها؛
- ليسانس في رسم الخرائط-الجغرافيا؛
- ليسانس في نظم المعلومات الجغرافية (SIG)؛
- ليسانس في علم البيانات؛
- ليسانس في علم الاجتماع؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT) أو شهادة التقني العالي (BTS) في الإحصاء؛
- فني سامٍ في الإحصاء من المدارس المتخصصة؛
- عون فني في الإحصاء من المدارس المتخصصة، وكذلك الحاصلين على مؤهل معادل معترف به من قبل الدولة.
الفصل الرابع: إطار أعوان الإشراف في الإحصاء
المادة 14: يتولى أعوان الإشراف في الإحصاء بـ (INSTAD) مسؤولية القيادة العملياتية لمهام مكتب الدراسات والدراسات الميدانية لأعمال المسوحات. ويستفيدون من سلم الرواتب والمسار المهني (ج1) ويتم دمجهم في إطارهم لقضاء فترة التدريب وفقاً للمرسوم رقم 89-062/PRE بتاريخ 29 مايو 1989 المتعلق بالأنظمة الأساسية الخاصة بالموظفين.
المادة 15: تُمنح لأعوان الإشراف في الإحصاء تعويضات تأطير قدرها 150 نقطة استدلالية، وعلاوة مشقة قدرها 30,000 فرنك جيبوتي.
المادة 16: للولوج إلى إطار أعوان الإشراف في الإحصاء، تُفتح المسابقة الخارجية للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا التقنية والذين تابعوا تدريباً كعون رسم خرائط، أو مراقب، أو باحث ميداني.
الفصل الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 17: الموظفون الموجودون حالياً في الخدمة أو في حالة إعارة لدى (INSTAD)، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، سيتم دمجهم في الأطر الجديدة وفقاً للطرق التالية:
- الموظفون الحاصلون على شهادة مطابقة للمعايير المحددة في المواد 7 أو 10 أو 13 سيتم إعادة تصنيفهم تلقائياً في الإطار المطابق لمستوى مؤهلاتهم؛
- الموظفون الذين هم قيد التدريب أو في حالة إعارة سيتم دمجهم في الأطر الجديدة فور انتهاء فترة تدريبهم أو إعارتهم؛
- يستفيد كل موظف أعيد تصنيفه، عند الضرورة، من تدريب تكيفي لضمان انتقال فعال ومطابق لمتطلبات المهام الجديدة.
المادة 18: يسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ توقيعه، ويُسجل ويُعلن ويُنفذ حيثما دعت الحاجة.
حرر في جيبوتي 19 أبريل 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله