إجراء بحث
قانون رقم 163 /ج و/24/س ت 9
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du 19 janvier 2008 ;
بناء على مرسوم رقم 2021-105 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 Mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement ministériel.
VU La Circulaire n°40/PAN du 17/03/2025 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en séance du 04 Février 2025.
A ADOPTÉ, EN SA PREMIÈRE SÉANCE PUBLIQUE DU 19/03/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
صادقت الجمعية الوطنية
أصدر رئيس الجمهورية القانون ونصبه الدستور.
المادة (1):تم تعديل الفقرة الأولى من أحكام المادة من القانون رقم 154/ج و/02/س ت 4 الصادر في 31 يناير 2002 بشأن قانون لسير لمكتب الرعاية الاجتماعية (حاليا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
بدلا من :
يتم دفع المعاش في أول يناير وأول يوليو وأول أكتوبر من كل عام.
يسلم مبلغ المعاش للمعني بناء على اثبات هويته ويسمح الدفع بالوكالة بشكل استثنائي وهذا لا يتجاوز مرة واحدة.
يقرأ :
تدفع نفقات المعاش من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهريا ابتداء من تاريخ اليوم الخامس في كل شهرا.
لا تتغير باقي في المواد.
حرر في جيبوتي 17 أبريل 2025
رئيس الجمهورية
رئي الحكومة
إسماعيل عمر جيله