إجراء بحث
<strong>قانون رقم 168 /ج و/</strong><strong>25</strong><strong>/س ت 9 .</strong><strong> </strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
الجمعية الوطنية تبنت
رئيس الجمهورية يصدر
القانون الذي نصه كالتالي
بالنظر إلى:
- الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛
- القانون الدستوري رقم 92/أ.و/10/الدورة السادسة المؤرخ في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
- القانون رقم 133/أ.و/05/الدورة الخامسة المؤرخ في 28 يناير 2006 المتضمن لقانون العمل؛
- القانون رقم 212/أ.و/07/الدورة الخامسة المؤرخ في 19 يناير 2008 المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (C.N.S.S)؛
- القانون رقم 51/أ.و/19/الدورة الثامنة المتعلق بالتعديل الجزئي للمادة 113 من القانون رقم 133/أ.و/05/الدورة الخامسة المؤرخ في 28 يناير 2006 المتضمن لقانون العمل؛
- القرار رقم 2015-605/ر.ج/و.ع.ت.إ المتعلق بتعديل الحد الأقصى للأجور التي تدخل في احتساب وعاء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وإعادة تقييم جدول التقييم الجزافي للقيمة المقابلة للمزايا العينية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لحساب الاشتراكات المذكورة؛
- المرسوم رقم 2021-105/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين الوزير الأول؛
- المرسوم رقم 2021-106/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
- المرسوم رقم 2021-114/ر.أ المؤرخ في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
- المرسوم رقم 2022-001/ر.أ المؤرخ في 02 يناير 2022 والمتعلق بالتعديل الوزاري؛
- المرسوم رقم 2025-082/ر.أ المؤرخ في 01 أبريل 2025 والمتعلق بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
- التعميم رقم 104/ر.أ.و المؤرخ في 29/06/2025 والمتعلق بدعوة الجمعية الوطنية إلى جلسة علنية؛
بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2025.
تبنت، في جلستها العلنية الرابعة المنعقدة بتاريخ 30/06/2025، القانون الذي نصه كالتالي:
صادقت الجمعية الوطنية
أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصبه.
المادة (1): بشأن تعديل جزئي لأحكام المادة 113 من القانون رقم 133/ج و/05/س ت5 الصادر في 28 يناير 2006 بشأن قانون العمل.
بدلا من : يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع كامل الراتب لمدة الأسابيع الاثني عشر المتبقية من إجازة الولادة والرضاعة وتحتفظ العاملة بحقها في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات العينية.
يقرأ : يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع راتب الأسابيع الاثني عشر الأخيرة من إجازة الولادة والرضاعة وذلك في حدود سقف شهري قدره 400.000 فرنك جيبوتي . وتحتفظ العاملة بحقها في الرعاية الصحية وسائر الخدمات العينية.
لا تتغير باقي الأحكام
المادة (2):يتوجب على المرأة الحامل و/ أو صاحب العمل تقديم تصريح أو شهادة طبية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت اكمل ابتداء من الشهر السادس.
المادة (3):في حال استئناف العمل بشكل مبكر، يتعين على صاحب العمل إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.
المادة (4):ينشر القانون الحالي بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي فور صدوره.
جيبوتي في 06 يوليو 2025
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله