إجراء بحث
<strong>قانون رقم 169/ج,و /25/س ت9,</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
بناءً على دستور 15 سبتمبر 1992؛ وبناءً على القانون الدستوري رقم 215/AN/08/5ème L؛ وبناءً على القانون رقم 3/AN/93/3ème L بتاريخ 07/04/1993 المتعلق بتنظيم وعمل المجلس الأعلى للقضاء؛ وبناءً على القانون الأساسي (العضوي) رقم 9/AN/01/4ème L بتاريخ 18/02/2001 المتعلق بـ نظام القضاء الأساسي (Statut de la Magistrature)؛ وبناءً على القانون رقم 80/AN/20/8ème L بتاريخ 15/07/2020 المتعلق بـ إنشاء مدرسة وطنية للدراسات القضائية؛ وبناءً على القانون رقم 100/AN/00/4ème L بتاريخ 10/07/2000 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة العدل والشؤون السجنية، المكلفة بحقوق الإنسان؛ وبناءً على القانون رقم 178/AN/12/6ème L المتعلق بإعادة تنظيم وزارة العدل؛ وبناءً على القانون رقم 55/AN/19/8ème L المتعلق بـ النظام القانوني للمؤسسات العامة (Entreprises Publiques)؛ وبناءً على القانون رقم 56/AN/19/8ème L المتعلق بـ النظام القانوني للمؤسسات العامة الإدارية (Etablissements Publics Administratifs)؛ وبناءً على المرسوم رقم 2001-0211/PRE/PM بتاريخ 04 نوفمبر 2001 المتعلق بالمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري وتنظيم الفترة الانتقالية للشركات العامة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين رئيس الوزراء؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛ وبناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛ وبناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022 المتعلق بـ التعديل الوزاري؛ وبناءً على التعميم رقم 104/PAN بتاريخ 29/06/2025 المتعلق بدعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في جلسة علنية؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2024.
اعْتَمَدَ، في جلسته العلنية الرابعة المنعقدة بتاريخ 30/06/2025، القانون الذي ينص على ما يلي:
المادة (1):تمت المصادقة على الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للعام المالية 2023.
الإيرالإيرادات : 52.029.105 ف ج
إجمالي النفقات : 65.882.764 ف ج
العجز : 13.853.659 ف ج
المادة( 2): ينشر القانون الحالي بالجريدة الرسمية فور صدوره.
جيبوتي في 24 يوليو 2025
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله