إجراء بحث

<strong>قانون رقم 176 /ج و/</strong><strong>25</strong><strong>/س ت 9 </strong><strong> </strong>

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

الجمعية الوطنية تبنت

رئيس الجمهورية يصدر

القانون الذي نصه كالتالي

بالنظر إلى الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بالنظر إلى القانون الدستوري رقم 92/أ.و/10/الدورة السادسة المؤرخ في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛

بالنظر إلى القانون رقم 63/أ.و/99/الدورة الرابعة المتعلق بالإصلاح الاستشفائي؛

بالنظر إلى القانون رقم 48/أ.و/99/الدورة الرابعة المؤرخ في 03 يوليو 1999 المتعلق بتوجيه السياسة الصحية؛

بالنظر إلى القانون رقم 158/أ.و/12/الدورة السادسة المتعلق بوضع مركز دارييل (DARYEL)؛

بالنظر إلى القانون رقم 11/أ.و/23/الدورة التاسعة المؤرخ في 31 يوليو 2023 المتعلق بإعادة تنظيم وعمل وزارة الصحة؛

بالنظر إلى القانون رقم 12/أ.و/23/الدورة التاسعة المتعلق بإنشاء مركز استشفائي جامعي (CHU) في جيبوتي؛

بالنظر إلى المرسوم رقم 97-0039/ر.ج/أ.د المؤرخ في 03 أبريل 1997 المتعلق بنشر وتحديث قائمة الأدوية الأساسية؛

بالنظر إلى المرسوم رقم 2008-0098/ر.ج/و.ص المتعلق بمدونة أخلاقيات المهنة الطبية؛

بالنظر إلى المرسوم رقم 2011-0126/ر.ج/و.ص المتعلق بإنشاء وتنظيم وعمل المركز الاستشفائي الإقليمي في أرتا؛

بالنظر إلى المرسوم رقم 2021-105/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين الوزير الأول؛

بالنظر إلى المرسوم رقم 2021-106/ر.أ المؤرخ في 24 مايو 2021 والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛

بالنظر إلى المرسوم رقم 2021-114/ر.أ المؤرخ في 31 مايو 2021 والذي يحدد اختصاصات الوزارات؛

بالنظر إلى المرسوم رقم 2022-001/ر.أ المؤرخ في 02 يناير 2022 والمتعلق بالتعديل الوزاري؛

بالنظر إلى المرسوم رقم 2025-082/ر.أ المؤرخ في 01 أبريل 2025 والمتعلق بتعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

بالنظر إلى التعميم رقم 104/ر.أ.و المؤرخ في 29/06/2025 والمتعلق بدعوة الجمعية الوطنية إلى جلسة علنية؛

بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2025.

تبنت، في جلستها العلنية الرابعة المنعقدة بتاريخ 30/06/2025، القانون الذي نصه كالتالي:

صادقت الجمعية الوطنية

أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصبه. 

الفصل الأول: أحكام عامة 

المادة(1): يُقصد في هذا القانون بما يلي: 

  • البرنامج الموسع للتلقيح (EPI): هو برنامج صحة عامة يهدف إلى تقليل الوفيات والأمراض المرتبطة بالأمراض ذات الأولوية التي يمكن الوقاية منها بالتحصين، ويستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، ويُطلق عليهم « الأشخاص المستهدفون« .
  • الأشخاص المستهدفون من البرنامج الموسع للتلقيح: هم كل مولود جديد، كل طفل، كل امرأة حامل أو أي شخص آخر مؤهل للقاحات المسجلة في البرنامج الموسع للتلقيح.
  • BCG: عصية كالميت وجورين. وهو لقاح ضد مرض السل البشري.
  • خماسي (PENTAVALENT): لقاح ضد الدفتيريا، التيتانوس، السعال الديكي، التهاب الكبد B، التهاب السحايا الناجم عن المستدمية النزلية من النوع B.
  • MMR: لقاح ضد الحصبة، النكاف، والحصبة الألمانية.
  • RV: لقاح ضد الإسهال الناجم عن فيروس الروتا.
  • OPV: لقاح فموي لمكافحة شلل الأطفال.
  • IPV: لقاح حقن لمكافحة شلل الأطفال.
  • التلقيح الروتيني: هو مجموعة من التلقيحات المنهجية التي تُعطى للأفراد، خاصة الأطفال، للوقاية من الأمراض المعدية.

المادة (2):  يهدف هذا القانون إلى تنظيم تلقيح الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل من خلال برنامج التلقيح الموسع الخاص به. 

المادة (3):: يقوم وزير الصحة بإبلاغ السكان عبر وسائل الإعلام عن إلزامية التلقيح، الأشخاص المستهدفين، الأمراض المستهدفة، جدول إعطاء اللقاحات والآثار الجانبية المحتملة. 

المادة (4):تضمن الدولة مجانية التلقيح الروتيني ورعاية أي مظاهر سلبية نادرة قد تحدث بعد التلقيح. يحدد وزير الصحة جدول التلقيحات الإلزامية بموجب اللوائح التنظيمية. 

المادة (5): تضمن وزارة الصحة توفر اللقاحات وجودتها وحفظها وسلاسة سلسلة الإمداد بها في جميع مواقع التلقيح.

الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي                                                    253                                                    الثلاثاء 15 يوليو 2025

الفصل الثاني: اللقاحات الإلزامية للأطفال من 0 إلى 15 شهرًا 

المادة (6): يشمل التلقيح الروتيني الإلزامي اللقاحات التالية: 

  • لقاح BCG ضد السل البشري.
  • لقاحا OPV و IPV ضد شلل الأطفال.
  • اللقاح الخماسي (PENTAVALENT) المركب ضد الدفتيريا، التيتانوس، السعال الديكي، التهاب الكبد B، التهاب السحايا الناجم عن المستدمية النزلية من النوع B.
  • لقاح PCV ضد الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية.
  • لقاح Vr ضد الحصبة.
  • لقاح RV ضد الإسهال الناجم عن فيروس الروتا. تُعطى هذه اللقاحات المختلفة للطفل وفقًا لجدول التلقيح الخاص بالبرنامج الموسع للتلقيح.

 

المادة (7): يُحدد جدول التلقيح الخاص بالبرنامج الموسع للتلقيح وفقًا للنموذج التالي: 

  • عند الولادة: BCG + شلل الأطفال الفموي + التهاب الكبد B.
  • الأسبوع السادس: خماسي + OPV + PCV + RV + IPV.
  • الأسبوع العاشر: خماسي + OPV + PCV + RV.
  • الأسبوع الرابع عشر: خماسي + OPV + PCV + RV + IPV.
  • الشهر التاسع: حصبة + فيتامين أ.
  • الشهر الخامس عشر: DTCP (لقاح ضد الدفتيريا، التيتانوس، السعال الديكي + OPV) + حصبة + فيتامين أ. 

المادة (8): يتحمل الآباء أو الأوصياء القانونيون مسؤولية متابعة حالة تلقيح أطفالهم. وينطبق الشيء نفسه على الجرعات التذكيرية التي يجب أن تُعطى في الأوقات المطلوبة. 

المادة (9): يُسجل كل لقاح يُعطى في دفتر صحة الأم والطفل، أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن وزارة الصحة. يجب على خدمة التلقيح تسجيل التلقيحات التي تمت وتصديقها بختم المنشأة الصحية في الوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم. يُحظر منعًا باتًا استخدام دفتر آخر غير دفتر صحة الأم والطفل أو أي وثيقة أخرى غير رسمية لتسجيل التلقيحات. 

المادة (10): يجب احترام جدول التلقيح الخاص بالبرنامج الموسع للتلقيح في جميع الهياكل الصحية العامة وشبه العامة والخاصة. 

المادة (11):حرصًا على حماية المجتمع، يُشترط وجود دفتر تلقيح محدّث للتسجيل في جميع المدارس وقبل قبول الطفل في الحضانة والمدرسة. يجب على السلطات المختصة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن تطلب دفتر تلقيح محدّث في بداية كل عام دراسي ومرحلة ما قبل المدرسة على مستوى المدارس الابتدائية. بشكل عام، يُطلب من الآباء تقديم حالة تلقيح أطفالهم قبل أي تجمع للأطفال (مثال: رياض الأطفال، المخيمات الصيفية، إلخ).

                 الفصل الثالث: التلقيح للفئات المستهدفة الخاصة 

المادة (12): يُعطى لقاح التيتانوس للمرأة الحامل أربع مرات على الأقل خلال الحمل الأول، و تُعطى الجرعات التذكيرية وفقًا لجدول التلقيح الخاص بالنساء الحوامل. يُعطى لقاح DT ضد الدفتيريا والتيتانوس للنساء الحوامل أثناء الحمل. 

الفصل الرابع: أحكام ختامية 

المادة (13): يُحظر منعًا باتًا بيع اللقاحات المذكورة في هذا القانون والتي تُوفرها الدولة في المرافق الصحية ومراكز التلقيح. 

الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي                                                    254                                                    الثلاثاء 15 يوليو 2025

المادة (14): يُمكن أن يخضع الآباء أو الأوصياء القانونيون الذين لا يلتزمون بهذا الواجب لما يلي: 

  • تعليق أي برنامج اجتماعي إن وجد.
  • رفض دخول الحضانات ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية. وذلك بهدف حماية صحة الأطفال الآخرين. 

المادة (15): تُعد جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون ملغاة. 

المادة (16): يُكلف وزير الصحة بتطبيق أحكام هذا القانون. 

المادة (17): يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من …………..، ويُسجل ويُنشر ويُنفذ ويُعلن حيثما تدعو الحاجة. 

جيبوتي في 06 يوليو 2025

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله