إجراء بحث
<strong>قانون رقم 177 /ج و/</strong><strong>25</strong><strong>/س ت 9 .</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
صادقت الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية يصدر القانون الذي ينص على ما يلي
- استنادًا إلى دستور 15 سبتمبر 1992؛
- استنادًا إلى القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6ème L بتاريخ 21 أبريل 2010، المتضمن مراجعة الدستور؛
- استنادًا إلى القانون رقم 151/AN/22/8ème L بتاريخ 18 يوليو 2022، الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 207/AN/17/7ème L المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021، الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 2 يناير 2022، المتضمن التعديل الوزاري؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 1 أبريل 2025، المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة؛
- استنادًا إلى التعميم رقم 104/PAN بتاريخ 29 يونيو 2025، المتضمن دعوة الجمعية الوطنية لعقد جلسة علنية؛
- بعد سماع رأي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 مايو 2025.
صادقت، في جلستها العلنية الرابعة بتاريخ 30 يونيو 2025، على القانون الذي ينص على ما يلي:
المادة (1):تمت المصادقة على البروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المعاقين في أفريقيا.
المادة (2):ينشر القانون الحالي بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي فور صدوره.
جيبوتي في 06 يوليو 2025
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله