إجراء بحث
<strong>قانون رقم 182 /ج و/</strong><strong>25</strong><strong>/س ت 9</strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
صادقت الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية يصدر القانون الذي ينص على ما يلي
- استنادًا إلى دستور 15 سبتمبر 1992؛
- استنادًا إلى القانون الدستوري رقم 92/AN/10/6ème L بتاريخ 21 أبريل 2010، المتضمن مراجعة الدستور؛
- استنادًا إلى القانون رقم 107/AN/00/4ème L المتعلق بقوانين المالية؛
- استنادًا إلى القانون رقم 200/AN/07/5ème L المتعلق بتنظيم إدارة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والموارد المائية؛
- استنادًا إلى القانون رقم 160/AN/12/6ème L المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة والتخطيط؛
- استنادًا إلى القانون رقم 58/AN/14/7ème L بتاريخ 06 ديسمبر 2014، المتضمن اعتماد رؤية 2035؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-105/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-106/PRE بتاريخ 24 مايو 2021، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2021-114/PRE بتاريخ 31 مايو 2021، الذي يحدد صلاحيات الوزارات؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2022-001/PRE بتاريخ 02 يناير 2022، المتضمن التعديل الوزاري؛
- استنادًا إلى المرسوم رقم 2025-082/PRE بتاريخ 01 أبريل 2025، المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة؛
- استنادًا إلى التعميم رقم 115/PAN بتاريخ 02/07/2025، المتضمن دعوة الجمعية الوطنية لعقد دورة استثنائية؛
- بعد سماع رأي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2025.
صادقت، في جلستها العلنية الأولى للدورة الاستثنائية لعام 2025، على القانون الذي ينص على ما يلي:
صادقت الجمعية الوطنية
أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصبه.
المادة (1):تمت المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة في 06 فبراير 2025 بين جمهورية جيبوتي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ) بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي ( 10.000.000 دولار أمريكي ).
المادة (2):يهدف المشروع إلى تعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية وتطوير التنمية الاقتصادية الشاملة في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية المستهدفة في جيبوتي.
المادة (3):الشروط المالية للقرض
يمنح القرض بشروط مسيرة للغاية وفقا لما يلي:
- تمتد فترة السداد الإجمالي إلى أربعين 4 عاما تشمل فترة سماح مدتها عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ دخول القرض في حيز التنفيذ
- يتم تطبيق معدل فائدة وعمولة خدمة على مبلغ أصل القرض ويكون معدل العمولة نفس المعدل الساري مفعوله خلال ثلاث أشهر من المصادقة على التمويل ويظل ثابتا طول مدة القرض.
- يكون هيكل سداد أصل القرض الأساسي على النحو التالي:
- يدفع 2% من إجمالي المبلغ المسحوب سنويا من أصل القرض خلال السنوات من 11 إلى 20 عاما.
| الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي 255 الثلاثاء 15 يوليو 2025 |
- يدفع 4% من إجمالي المبلغ المسحوب سنويا من أصل القرض خلال السنوات من 21 إلى 40 عاما.
المادة (4):الشروط السداد
- تكون عملة السداد هي الدولار الأمريكي
- تحدد تواريخ السداد لأصل القرض وعمولة الخدمة في أول يونيو و أول ديسمبر من ككل عام
- يبدأ العام المالي للمشروع في أول يناير و ينتهي في 31 ديسمبر
المادة (5):مساهمة جمهورية جيبوتي
تتعهد جمهورية جيبوتي بالمساهمة في تمويل المشروع بمبلغ قدره أربعة ملايين ومائة وثمانون ألف دولار ( 4.180.000 دولار أمريكي) كتمويل موازي.
وتشمل هذه المساهمة:
- من جهة إعفاءات ضريبية وجمركية تتعلق بأنشطة المشروع
- ومن جهة أخرى مساهمات عينية لاسيما توفير الموارد البشرية والمرافق ومن ناحية أخرى الموارد اللوجستية والمادية اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة (6):الدخول في حيز التنفيذ
يدخل القانون الحالي في حيز التنفيذ فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي.
جيبوتي في 06 يوليو 2025
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله