إجراء بحث
<strong><u>قانون رقم 183/ج و/25/السلطة التشريعية التاسعة</u></strong> <strong> </strong> <strong> </strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الآتي نصه:
بموجب دستور 15 سبتمبر 1992؛
بموجب القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛
بموجب المرسوم رقم 2021-105/رئاسة الوزراء الصادر 24 مايو 2021، بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
بموجب المرسوم رقم 2021-106/ رئاسة الوزراء الصادر 24 مايو 2021، بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
بموجب المرسوم رقم 2021-114/ رئاسة الوزراء الصادر 31 مايو 2021، الذي يحدد اختصاصات الوزارات.
بموجب المرسوم رقم 2022-001/ رئاسة الوزراء الصادر 02 يناير 2022، بشأن التعديل الوزاري.
بموجب المرسوم رقم 2025-082/ رئاسة الوزراء الصادر 1 أبريل 2025، بشأن التعديل الوزاري.
بموجب رسالة التعميم رقم 151/ رئاسة الوزراء الصادر 10/10/2025 بشأن دعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في جلسة عامة.
بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/05/2025.
المادة 1: تصادق جمهورية جيبوتي على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي (OCI).
المادة 2: يسري مفعول هذا القانون ابتداً من تاريخ إصداره وينفذ حيثما دعت الحاجة.
حـرر في جيبــوتي 30 أكتوبر 2025
رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله