إجراء بحث
قانون رقم 186/ج، و/25/السلطة التشريعية التاسعة
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
اصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
بعد الإطلاع على دستور 15 سبتمبر 1992 ؛
وعلى القانون الدستوري رقم 2 /ج،و /98/ س،ت 4، الصادر
في 19 يناير 1998 بشأن تحديد وإدارة المؤسسات العمومية
وعلى القانون رقم 74 / ج و / 14/ س ت 7 الصادر في
تاريخ 18 يناير 2015 بسان تنظيم وزارة التجهيز والنقل
وعلى القانون رقم 56 / ج و / س ت الصادر في 23 يوليو
2019 بشان القانوني للمؤسسات العمومية ذات طابع إداري
وعلى القانون رقم 55 / ج و / س ت 8 الصادر في 23 يوليو
2019 بشان القانوني للمؤسسات الشركة العمومية
وعلى المرسوم رقم 89-133 الصادر في بتاريخ 29 أكتوبر
1989 بشان تحديد معايير مواد البناء المعمول بها في
جمهورية جيبوتي
وعلى المرسوم رقم 99-0078 الصادر في 08 يونيو 1999
بشان تحديد وإدارة المؤسسات العمومية ذات طابع إداري
وعلى المرسوم رقم 2001-0211 الصادر في 04 نوفمبر
2001 الخاص بالمؤسسات العمومية ذات طابع إداري وتعيين
الفترة الانتقالية للمؤسسات العمومية
وعلى المرسوم رقم 2015- 218 الصادر في 23 يوليو
2015 بشان النظام الأساسي للمختبر المركزي للبناء
والتجهيز
وعلى المرسوم رقم 2021-105 / رئاسة الجمهورية المؤرخ
24 مايو 2021 بتعيين رئيس الوزراء ؛
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 106-2021 ، الصادر في 24
مايو 2021 بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 114-2021 ، الصادر في 31
مايو 2021 بتحديد صلاحيات الوزارات ؛
وعلى القرار الرئاسي رقم 89-1258 الصادر في 29 أكتوبر
1989 بشان تحديد مختلف خدمات مختبر البناء والإشغال
العامة وتحديد التعريفات
وعلى المرسوم رقم 2022-001 / الرئاسة، المؤرخ 2 يناير
2022 بشأن التعديل الوزاري ؛
و على رسالة تعميم رقم 151/الصادر في 10/10/2025
المتعلّق بدعوة الجمعية الوطنية إلى جلسة العامة.
وعلى اقتراح من مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء
الموافق 22/10/2025
.المادة (1):تمت المصادقة على الحسابات المالية للمختبر
المركزي للبناء والتجهيز للعام المالي2024.
الإيرادات: 344.996.400. ف ج
النفقات: 329.067.672 ف ج
الفائدة : 15.928.728 ف ج
المادة( 2): يسجل القانون الحالي وينشر حيثما تكون الضرورة
اعتبار من تاريخ توقيعه
حرر في جيبوتي 30 أكتوبر 2025
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيلة