إجراء بحث
<strong> </strong><strong> </strong><strong> </strong><strong><u>قانون رقم 187</u></strong><strong><u>/</u></strong><strong><u>ج و</u></strong><strong><u>/25/</u></strong><strong><u>العهدة التشريعية التاسعة</u></strong>
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
صادقت الجمعية الوطنية، على القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه:
بناءً على دستور 15 سبتمبر 1992؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/العهدة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ العهدة التشريعية التاسعة الصادر في 6 نوفمبر 2025 بشأن مراجعة الدستور؛
بناءً على القانون رقم 163/ج و/22/ العهدة التشريعية الثامنة الصادر في 21 يوليو 2022 بشأن إعادة تنظيم وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية؛
بناءً على القانون رقم 42/ج و/14/ العهدة التشريعية السابعة بشأن إعادة تنظيم وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية؛
بناءً على القانون رقم 88/ج و/15/ العهدة التشريعية السابعة الصادر في 01 يوليو 2015 بشأن تنظيم أنشطة منتجي الكهرباء المستقلين؛
بناءً على القانون رقم 186/ج و/17/ العهدة التشريعية السابعة الصادر في 29 مايو 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
بناءً على القانون رقم 74/ج و/20/ العهدة التشريعية الثامنة بشأن إنشاء سلطة تنظيم قطاعات متعددة في جيبوتي (ARMD)؛
بناءً على القانون رقم 58/ج و/14/ العهدة التشريعية السابعة بشأن اعتماد « رؤية جيبوتي 2035 » وخطط عملها التشغيلية؛
بناءً على المرسوم رقم 77-079/PR/MI الصادر في 20 ديسمبر 1977 بشأن النظام الأساسي لمؤسسة كهرباء جيبوتي؛
بناءً على المرسوم رقم 2015-290/PR/MEFCI بشأن اعتماد خطة التنمية الوطنية (SCAPE) الصادر في 24 أكتوبر 2015؛ بناءً على المرسوم رقم 2019-013/PR/MERN الصادر تطبيقاً للقانون رقم 88/ج و/15/ العهدة التشريعية السابعة بشأن تنظيم أنشطة منتجي الكهرباء المستقلين؛
بناءً على المرسوم رقم 2011-029/PR/MHUEAT الصادر في 24 فبراير 2011 بشأن مراجعة إجراءات دراسة الأثر البيئي؛
بناءً على المرسوم رقم 2018-176/PR/MEFI بشأن وضع إجراءات إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر في 14 مايو 2028؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-047/PRE الصادر تطبيقاً للقانون رقم 74/ج و/20/ العهدة التشريعية الثامنة بشأن إنشاء سلطة تنظيم قطاعات متعددة في جيبوتي (ARMD)؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين رئيس الوزراء؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة؛
بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 الذي يحدد اختصاصات الوزارات؛
بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PR/PM بشأن التعديل الوزاري الصادر في 02 يناير 2022؛
بناءً على القرار رقم 84-1754/PR/MIDI الصادر في 23 ديسمبر 1984 بشأن تعديل النظام الأساسي لمؤسسة كهرباء جيبوتي؛ بناءً على القرار رقم 2019-026/PR/MERN بشأن تحديد رسوم الطلب والرسوم السنوية للامتياز والترخيص لمنتجي الكهرباء المستقلين؛
بناءً على التعميم رقم 07/PAN/AI الصادر في 20/01/2026 بشأن دعوة مجلس النواب لعقد جلسة علنية؛
وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2024.
صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية الثالثة بتاريخ 28/01/2026 على القانون الآتي نصه:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: ينطبق هذا القانون على أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، من كافة مصادر الطاقة، والتي يقوم بها أي شخص طبيعي أو اعتباري في المناطق الريفية بجمهورية جيبوتي. يحدد القانون قواعد تنظيم وممارسة الأنشطة التابعة لقطاع كهربة الريف الفرعي.
المادة 2: تعاريف في مفهوم هذا القانون، يقصد بالمصطلحات التالية:
- عقد التأجير (Affermage): اتفاقية تفويض مرفق عام يقوم بموجبها صاحب المشروع (شخص اعتباري من القانون العام أو الخاص) بتكليف طرف ثالث، مقابل دفع إتاوة محددة مسبقاً، بمهمة إدارة مرفق عام للكهرباء على نفقته وتحت مسؤوليته ومخاطره، بما في ذلك مسؤولية الصيانة، وربما جزء من استثمارات تجديد المنشآت، ولكن دون تحمل مسؤولية استثمارات توسعة الشبكة، حيث تقع مسؤولية تمويل هذه الاستثمارات على عاتق صاحب المشروع.
- السلطة المختصة: الشخص الاعتباري من القانون العام المخول بإبرام أو توقيع أو إصدار الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ الأنشطة المشار إليها في هذا القانون.
- السلطة المانحة للامتياز: الدولة ممثلة بوزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، أو عن طريق تفويض سلطة الإدارة والاستغلال لمحطات الطاقة الشمسية الريفية إلى مشغل مرخص له.
- الترخيص: الموافقة الممنوحة مسبقاً من الوزير المكلف بالطاقة لأي شخص لممارسة أنشطة معينة في قطاع الكهرباء.
- طلب العروض (مناقصة): الإجراء الذي تختار من خلاله السلطة المانحة العروض التقنية والمالية التي يتم تقييمها بناءً على معايير موضوعية يتم إطلاع المترشحين عليها مسبقاً.
- الدعوة لتقديم المشاريع: طلب عروض يتعلق بنطاق محدد حيث يقترح المترشح حلولاً تقنية بعد دعوة لإبداء الاهتمام.
- الدعوة للترشح: طلب عروض يتعلق بنطاق محدد حيث يقدم المترشح عروضاً بناءً على دفتر شروط أعدته السلطة المانحة.
- المنتج الذاتي: أي شخص طبيعي أو اعتباري من القانون العام أو الخاص، لا يتمثل نشاطه الرئيسي في إنتاج الكهرباء، ولكنه يمتلك منشآت لإنتاج الكهرباء لتلبية احتياجاته الخاصة الكلية أو الجزئية.
- الجهد المنخفض (BT): مستوى الجهد الذي يقل عن 1000 فولت.
- دفتر الشروط: وثيقة ملحقة بالاتفاقيات أو التراخيص الممنوحة من السلطة المختصة، تتعلق بالجوانب التقنية للأنشطة المنظمة، ويتم إعدادها أو اعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد التزامات حاملها، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء وصيانة وإعادة تأهيل وتجديد وإدارة منشآت الإنتاج والنقل والتوزيع.
- مركز معزول في الوسط الريفي: مجموعة وحدات الإنتاج وشبكات التوزيع غير المرتبطة بشبكة نقل، والتي تضمن الخدمة المحلية، وتسمى أيضاً عادة « الشبكة الصغيرة » (mini-réseau).
- المستهلك النهائي: أي شخص طبيعي أو اعتباري يشتري الكهرباء لاستهلاكه الخاص.
- الرقابة: مجموعة العمليات أو الإجراءات المنفذة بهدف التحقق من مطابقة الأنشطة والمواد والمعدات والمنشآت والإجراءات للنصوص والمعايير المعمول بها.
- العداد: معدات القياس المثبتة لدى المستهلك النهائي، بما في ذلك معدات القراءة عن بعد إن وجدت، بهدف قياس الطاقة المسحوبة أو المحقونة، وعند الاقتضاء، القدرة الفعالة والقدرة غير الفعالة، خلال وحدة زمنية محددة بموجب اللوائح.
- عقد الامتياز: العقد الذي تسمح بموجبه السلطة المانحة للمشغل بإنشاء واستغلال منشآت كهربائية بهدف إنتاج ونقل و/أو توزيع الكهرباء للجمهور لمدة محددة ووفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد المذكور.
- صاحب الامتياز أو المرخص له: المشغل الحائز على ترخيص واحد أو أكثر.
تابع المادة 2: تعاريف
- الإخطار (Déclaration): الإجراء الذي يقوم بموجبه « مُنتج » أو « مُنتج ذاتي » بإبلاغ السلطة المانحة مسبقاً بإنشاء وسائل إنتاج أو إنتاج ذاتي.
- التوزيع (Distribution): مجموعة الوسائل والعمليات التي تسمح بعبور الكهرباء، من مرحلة ما بعد منشآت الإنتاج أو شبكات النقل، بهدف تسليمها إلى المستهلك النهائي.
- كهربة الريف (Électrification Rurale): جزء من قطاع الكهرباء يهدف إلى تزويد المناطق الريفية في جمهورية جيبوتي بالكهرباء، وهي المناطق التي لا توجد بها شبكة توزيع للجهد المتوسط أو المنخفض، والشبكات الصغيرة غير المرتبطة بشبكة نقل أو توزيع مترابطة، باستثناء كافة منشآت الإنتاج الذاتي المخصصة حصرياً لتلبية الاحتياجات الخاصة للمنتج الذاتي.
- الطاقة المستدامة (Énergie durable): أي مصدر لإنتاج وحفظ الطاقة تكون موارده متاحة على نطاق واسع بما يكفي لاستخراج جزء كبير من الطاقة المستهلكة على المدى الطويل، ويفضل أن يكون ذلك لمائة عام.
- الطاقة الشمسية الكهروضوئية (Énergie solaire photovoltaïque): الطاقة الناتجة عن تحويل ضوء الإشعاع الشمسي إلى تيار كهربائي عن طريق التأثير الكهروضوئي للمواد شبه الموصلة الحساسة للضوء.
- الطاقة التقليدية (Énergie conventionnelle): الطاقات غير المتجددة والموجودة في الطبيعة بشكل محدود.
- دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الدراسة العلمية التي يجريها شخص أو كيان معتمد لإبراز آثار المشروع على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
- المُشغّل (Exploitant): الشخص الطبيعي أو الاعتباري، العام أو الخاص، المسؤول عن تنفيذ وإدارة وصيانة المنشآت الكهربائية بموجب تصريح أو ترخيص.
- التزويد (Fourniture): تسليم الكهرباء من قبل صاحب امتياز إنتاج أو نقل أو توزيع، أو حائز ترخيص تزويد، بما في ذلك المنتج الذاتي، إلى مستهلك نهائي.
- مزود الكهرباء (Fournisseur d’électricité): أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له، بموجب هذا القانون، ببيع الكهرباء لمستهلك نهائي.
- المزود الأخضر (Fournisseur vert): كل مزود كهرباء، حائز على ترخيص تزويد أخضر، يبيع مائة بالمائة (100%) من الطاقة المتجددة، دون الإخلال بتزويد احتياطي حراري لا يمكن أن تتجاوز قدرته عشرة بالمائة (10%) من الإنتاج السنوي بالكيلووات ساعة.
- مدير شبكة التوزيع (Gestionnaire de réseau de Distribution): صاحب الامتياز أو المرخص له بإدارة شبكة توزيع والمسؤول عن إدارة وصيانة الخطوط الكهربائية والمنشآت التابعة لها التي تنقل الكهرباء إلى المستهلك النهائي.
- مدير شبكة النقل (Gestionnaire de réseau de Transport): صاحب الامتياز لشبكة نقل والمسؤول عن إدارة وصيانة الخطوط والمنشآت الكهربائية التي تنقل الكهرباء نحو شبكات التوزيع.
- المنشآت الكهربائية (Installations électriques): منشآت الإنتاج، والإنتاج الذاتي، وشبكات النقل أو التوزيع، والمنشآت المساعدة، وبشكل أعم كافة البنى التحتية والإنشاءات التي يشغلها أو يمتلكها مشغلون خواص في قطاع الكهرباء والمخصصة، حسب الحالة، لإنتاج أو إنتاج ذاتي أو تحويل أو نقل وتوزيع الكهرباء.
- الترخيص (Licence): سند ملحق به دفتر شروط، تصدره السلطة المختصة، يتم اختياره لممارسة أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها بهدف ضخ هذه الطاقة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
- الخطوط الخاصة (Lignes privées): الخطوط الكهربائية والدعامات التي يستخدمها المنتج الذاتي داخل نطاقه الخاص.
- النطاق (Périmètre): التحديد الجغرافي والإداري للمنطقة التي يُصرح فيها للمشغل قانوناً بممارسة الأنشطة الكهربائية.
- التخطيط ودراسة الجدوى: العملية التكرارية القائمة على البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والديموغرافية الهادفة إلى توقع الطلب على الطاقة الكهربائية (القدرة والطاقة بالميجاوات والميجاوات ساعة) على المدى القصير والمتوسط والطويل، ومواءمتها مع وسائل النقل والتوزيع والإنتاج.
- الإنتاج (Production): مجموعة العمليات التي تسمح بتحويل أي مصدر للطاقة الأولية إلى كهرباء.
- المُنتج (Producteur): أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتج الكهرباء لأغراض تجارية، بما في ذلك أي منتج ذاتي.
- قدرة الذروة للشبكة: الحد الأقصى لمجموع القدرات المطلوبة على مختلف خطوط الشبكة.
- القدرة المركبة للمحطة: مجموع القدرات الاسمية لوحدات الإنتاج المثبتة في المحطة.
- نقل الطاقة الكهربائية أو النقل (Transport): نقل الطاقة الكهربائية بجهد يساوي أو يزيد عن الحد الأدنى لجهد النقل، والذي لا يشكل عملية توزيع. ويشمل النقل بشكل خاص عبور الطاقة الكهربائية عبر الخطوط والمحطات والمحولات ومعدات رفع أو خفض الجهد.
المادة 3: تتعلق كهربة الريف بكافة القرى التي لا يخدمها المشغل الوطني للكهرباء، والتي تكون قدرتها الصافية المركبة أقل تماماً من واحد (1) ميجاوات. يجب أن تكون كافة مشاريع تطوير قطاع كهربة الريف الفرعي متوافقة مع قانون البيئة.
المادة 4: يهدف هذا القانون إلى:
- تحديد الإطار القانوني لقطاع كهربة الريف الفرعي.
- إقرار التزام الدولة بتعزيز كهربة الريف لزيادة معدل كهربة المناطق الريفية في البلاد.
- تشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
- تحرير أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وفتح سوق قطاع كهربة الريف للمشغلين العامين والخواص.
- ضمان وصول سكان الريف إلى الكهرباء بأسعار ميسورة.
المادة 5: الدولة هي المسؤولة عن كهربة الريف في جميع أنحاء التراب الوطني. وبهذه الصفة، تضع الدولة، في إطار السياسة الوطنية للطاقة، السياسات والبرامج الهادفة إلى ضمان تزويد المناطق الريفية بالطاقة الكهربائية.
المادة 6: تتولى الوزارة المكلفة بالطاقة إعداد خطة وطنية لكهربة الريف، يجب مراجعتها وتحديثها وفقاً لتطور الطلب. وتشمل الخطة العناصر التالية:
أ) تقدير الاحتياجات من الكهرباء في المناطق الريفية، بما في ذلك الأسر والشركات.
ب) التقنيات المستخدمة لتزويد الكهرباء، بما في ذلك الطاقات المتجددة.
ج) آليات التمويل لكهربة الريف، بما في ذلك الإعانات والقروض.
د) استراتيجيات إدارة مشاريع كهربة الريف.
المادة 7: تضمن الدولة استمرارية المرفق العام للكهرباء في حالة تقصير الحاصلين على التصريح أو في حالة غيابهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة، وفقاً للشروط المحددة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة.
الباب الثاني: الدراسات والتخطيط والتصميم وإنشاء منشآت كهربة الريف
المادة 8: يجب أن يتم أي مشروع لكهربة الريف وفقاً لمخطط معتمد ومنفذ من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة لضمان استدامة المنشآت الشمسية أو الهجينة خارج الشبكة. وتحدد المعايير والمواصفات التقنية لمنشآت كهربة الريف في المرسوم التنفيذي لهذا القانون.
المادة 9: تتم المبادرة بتطوير مشاريع كهربة الريف من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة. ويمكن أيضاً أن يحمل هذه المشاريع فاعل عام (الجماعات المحلية)، أو خاص، أو منظمة غير حكومية، أو أي فاعل آخر يساهم في تطوير هذا القطاع الفرعي وفقاً لمخطط معتمد من الوزارة المكلفة بالطاقة. يجب أن تتعلق هذه المشاريع إجبارياً بالوصول المستدام للكهرباء في منطقة محلية أو مجموعة مناطق محلية أو نطاق ريفي محدد. تخضع كافة أنشطة دراسات التخطيط والتصميم وإنشاء منشآت كهربة الريف للتوجيهات الصادرة عن الوزارة المكلفة بالطاقة.
الباب الثالث: في الأنظمة المطبقة على إنتاج وتوزيع الكهرباء في المناطق الريفية ودور الدولة
المادة 10: تخضع أنشطة إنتاج الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية لسلطة الوزارة المكلفة بالطاقة. ويجب ضمان ممارسة هذه الأنشطة دون تمييز من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري، من القانون الخاص أو العام، ومن جنسية جيبوتية أو أجنبية، وفقاً للقواعد المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وفي حالة الأشخاص الاعتباريين التابعين للقانون الخاص، يجب أن تؤسس في شكل شركات تخضع للقانون الجيبوتي، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11: يجب على كل شخص اعتباري من القانون العام أو الخاص يرغب في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون الحصول مسبقاً على ترخيص (Licence). يخضع كل شخص اعتباري من القانون العام أو الخاص من أصل أجنبي يعتزم ممارسة الأنشطة المذكورة في الفقرة الأولى للامتثال للقانون الجيبوتي. ويمكن للشخص الاعتباري ذي الأصل الأجنبي، لهذا الغرض، الاشتراك مع كيان يخضع للقانون الجيبوتي.
المادة 12: يصدر ترخيص الإنتاج من قبل الوزير المكلف بالطاقة، بعد أخذ الرأي المطابق من سلطة تنظيم قطاعات متعددة في جيبوتي (ARMD).
المادة 13: تتولى سلطة (ARMD) تنظيم الأنشطة الممارسة على التراب الوطني في قطاع الطاقة المتجددة وغير المتجددة والغاز. وهي مختصة بمنح التصاريح (Autorisations) وباقتراح إصدار تراخيص الإنتاج على الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 14: يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من الجنسية الجيبوتية أو الأجنبية الترشح للحصول على تصريح أو ترخيص بصفتهم مستثمرين خواص، أو في إطار طلب عروض أو دعوة لتقديم مشاريع، شريطة الوفاء بالالتزامات والشروط المطلوبة المحددة في هذا القانون.
المادة 15: بمفهوم هذا القانون، يوضع تحت نظام الترخيص: إنشاء واستغلال منشآت الإنتاج والنقل والتوزيع الكهربائي التي تكون قدرتها المركبة القصوى أقل تماماً من 1 ميجاوات.
المادة 16: يحصل مقدمو العروض، في أعقاب إجراء طلب عروض أو بناءً على ترشيحات تلقائية، على تراخيص كهربة الريف التي يصدرها الوزير المكلف بالطاقة. ويمكن أن يؤدي إعداد طلبات العروض أو فحص الترشيحات التلقائية إلى استشارة أي وزارة أخرى معنية، وكذلك ممثلي الجماعات المحلية التي يتم إنشاء واستغلال المنشآت الكهربائية في نطاق إقليمها.
المادة 17: يحدد الترخيص التخصيص لمشغل كهربة الريف لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في إقليم محدد ولمدة معينة.
المادة 18: يجب أن تؤدي كل زيادة في القدرة إلى تقديم طلب من المشغل يهدف إلى منح ترخيص جديد، أو في حالة تجاوز السقف المشار إليه في المادة 3.
المادة 19: تراعي مدة الترخيص طبيعة وحجم الاستثمارات التي سيسقوم بها المشغل.
المادة 20: التراخيص غير قابلة للتجديد تلقائياً ولا بحكم القانون. وعند انتهاء مدة الترخيص، يمكن منح ترخيص جديد في أعقاب إجراء منافسة تحدد قواعدها بقرار.
الباب الرابع: في الطاقات المتجددة والتقليدية
المادة 21: تُمنح الأولوية لكافة مصادر الطاقة المتجددة (الرياح، الشمس، الطاقة الحرارية الأرضية) في تطوير كهربة الريف بجمهورية جيبوتي. ويكون استخدام الطاقات التقليدية ضرورياً للمشغل في حالة حدوث خلل في النظام الناتج عن المصادر المتجددة، وخلال الليل بعد نفاد البطاريات (إمكانية وضع نظام هجين).
الباب الخامس: في الالتزام بالتخزين
المادة 22: يلتزم كل مشغل بتوفير وسائل لتخزين الكهرباء لأغراض الاستخدام اللاحق، لاسيما في فترات عدم توفر الإنتاج من المصدر المتقطع.
الباب السادس: في المراقبة والرقابة
المادة 23: يجب على كل مدير صيانة منشآته في حالة جيدة من التشغيل، وفي ظروف لا تعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر، وفقاً للأحكام الواردة في التشريعات المعمول بها.
المادة 24: يجب أن يحترم إنشاء واستغلال المنشآت الكهربائية الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة.
المادة 25: تحدد بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة، الإجراءات والمعايير المعمول بها، وكذا الشروط التي يتم بموجبها، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة، ممارسة التفتيش والرقابة التقنية للمنشآت الكهربائية من قبل مهندسين وأعوان محلفين.
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 26: يُسجل هذا القانون، الذي يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
حـرر في جيبــوتي 01 مارس 2026
رئيــس الجمهوريــة ، رئيس الحكومة
إســماعيل عمــر جيــله