إجراء بحث

<strong> <u>قانون رقم 001/ج و/25 السلطة التشريعية التاسعة </u></strong>

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

بموجب دستور 15 سبتمبر 1992، ولا سيما المادة 91 منه،

بموجب القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة المتعلق بمراجعة الدستور،

بموجب القانون الأساسي رقم1 /ج و/92  المتعلق بالانتخابات والأحزاب السياسية،

بموجب القانون الأساسي رقم 2 /ج و/93  السلطة التشريعية الثالثة المعدل للقانون الأساسي رقم 1 /ج و/92  بتاريخ 29 أكتوبر 1992،

بموجب القانون الأساسي رقم 11 /ج و/02 بشأن تعديل المادة 40 من القانون الأساسي رقم 2 /ج و/93  والمادة 41 من القانون الأساسي رقم 1 /ج و/92  المتعلق بالانتخابات،

بموجب القانون الأساسي رقم 12 /ج و/07  السلطة التشريعية الخامسةالصادر في 07 يناير 2008 المعدل والمكمل للقانون الأساسي رقم1 /ج و/92  المتعلق بالانتخابات،

بموجب القانون الأساسي رقم 13 /ج و/10  السلطة التشريعية السادسة المعدل للقانون الأساسي رقم1 /ج و/92  بتاريخ 29 أكتوبر 1992 المتعلق بالانتخابات،

بموجب القانون الأساسي رقم  4 /ج و/93  السلطة التشريعية الثالثة الصادر في 07 أبريل 1993 الذي يحدد قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الدستوري،

بموجب  رسالة التعميم رقم 139 الصادرة عن /رئيس الجمعية الوطنية /ع . إ/ لدعوة أعضاء الجمعية الوطنية إلى عقد الجلسة الافتتاحية الرسمية للدورة العادية الثانية للجمعية الوطنية يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025،

بموجب التوقيع على اقتراح القانون من قبل مجموعة تتكون من 28 نائباً؛

بموجب التقرير رقم 001 للجنة والإدارة العامة؛

بموجب تبني القانون الدستوري رقم 01 /ج و/25  السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بمراجعة الدستور في القراءة الأولى خلال الجلسة العامة بتاريخ 26 أكتوبر 2025؛

بموجب المصادقة في القراءة الثانية على القانون الدستوري رقم 01 /ج و/25  السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بمراجعة الدستور، وذلك خلال الجلسة العامة بتاريخ 02 نوفمبر 2025؛

بموجب رسالة التعميم رقم 165/PAN/AI بتاريخ 29/10/2025 المتعلقة بدعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في جلسة عامة.

قَدْ تبنّت في جلستها العامة بتاريخ 02/11/2025، القانون الذي ينص على ما يلي:

المادة 1:

       تُعدَّل المادة 16 من الدستور التي كانت صيغتها على النحو التالي: « لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب، أو لأي اعتداءات أو معاملات لا إنسانية، أو قاسية، أو مهينة، أو مذلة.

ويُعاقب كل فرد، أو أي موظف للدولة، أو أية سلطة عامة يرتكب مثل هذه الأفعال، سواء بمبادرة شخصية منه أو بناءً على تعليمات وفقاً للقانون. »

لتصبح على النحو التالي:

المادة 16 الجديدة:

      لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب، أو لأي اعتداءات أو معاملات لا إنسانية، أو قاسية، أو مهينة، أو مذلة.

ويُعاقب كل فرد، أو أي موظف للدولة، أو أية سلطة عامة يرتكب مثل هذه الأفعال، سواء بمبادرة شخصية منه أو بناءً على تعليمات وفقاً للقانون.

تُحظر تماماً عمليات ختان الإناث(MGF)، وأي ممارسة أخرى تمس بكرامة أو سلامة الشخص الإنساني. »

المادة 2:

      تُعاد صياغة المادة 23 من الدستور التي كانت على النحو التالي:

– يجب أن يكون كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية جيبوتي الجنسية ، دون سواها،

– وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

– وألا يقل عمره عن أربعين عاماً ولا يزيد عن خمسة وسبعين عاماً في تاريخ إيداع ترشيحه. »

– أن يكون مقيماً بشكل مستمر لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بتاريخ إيداع ترشيحه، ما لم يكن في مهمة أنجزت لحساب الدولة أو منظمة دولية.

لتُصبح على النحو التالي:

المادة 23 الجديدة:

يجب أن يكون كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية من الجنسية الجيبوتية، دون سواها؛

  • أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية ، والمواطنة ، والسياسية؛
  • أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً في تاريخ إيداع ترشيحه؛
  • أن يقيم بشكل مستمر لمدة خمس سنوات على الأقل في تاريخ إيداع ترشيحه، إلا في حالة مهمة أُنجزت لحساب الدولة أو منظمة دولية. »

المادة 3:

      تُعاد صياغة المادة 65 من الدستور التي كانت على النحو التالي:

« تحدد قوانين المالية إيرادات الدولة ونفقاتها. وتراقب قوانين التنظيمية تنفيذ قوانين المالية، مع مراعاة التسوية اللاحقة لحسابات الأمة من قبل محكمة الحسابات. وتحدد القوانين البرنامجية أهداف العمل الاقتصادي والاجتماعي للدولة. »

لتُصبح على النحو التالي:

المادة 65 الجديدة:

      تُنظم الشؤون المالية العامة لجمهورية جيبوتي ويحكمها قانون أساسي، وفقاً لمبادئ الشفافية، والنزاهة، والتسوية، وتوزيع الاعتمادات.

 ويحدد هذا القانون الأساسي طرق إعداد، والتصويت ، وتنفيذ، ومراقبة ميزانية الدولة. وتحدد قوانين المالية إيرادات الدولة ونفقاتها. وتراقب قوانين التنظيمية تنفيذ قوانين المالية، مع مراعاة التسوية اللاحقة لحسابات الأمة من قبل محكمة الحسابات.

وتحدد قوانين البرنامج أهداف العمل الاقتصادي والاجتماعي للدولة. »

المادة 4:

       تُعاد صياغة المادة 71 من الدستور التي كانت على النحو التالي:

« السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتمارس هذه السلطة من قبل المحكمة العليا، ومحكمة الحسابات، والمحاكم والهيئات القضائية الأخرى. وتسهر السلطة القضائية على احترام الحقوق والحريات المحددة في هذا الدستور. »

لتُصبح على النحو التالي:

المادة 71 الجديدة:

      السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتمارس هذه السلطة من قبل المحكمة العليا والمحاكم والهيئات القضائية الأخرى.

وتحرص السلطة القضائية على احترام الحقوق والحريات المحددة في هذا الدستور. »

المادة 5:

       تُعاد صياغة المادة 76 من الدستور التي كانت على النحو التالي:

« يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء تستمر ولايتهم ثماني سنوات وغير قابلة للتجديد.

ويتم تعيينهم على النحو التالي:

  • اثنان يعيّنهما رئيس الجمهورية؛
  • اثنان يعيّنهما رئيس الجمعية الوطنية؛
  • اثنان يعيّنهما المجلس الأعلى للقضاء.

ويتم تجديد المجلس بالنصف كل أربع سنوات.  ويتم تعيين رئيس المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية من بين أعضائه. ويكون له صوت مرجح في حال تعادل الأصوات. ويُعتبر رؤساء الجمهورية السابقون أعضاءً بحكم القانون في المجلس الدستوري، كما يتمتع أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة الممنوحة لأعضاء الجمعية الوطنية. ويجب ألا يقل عمر أعضاء المجلس الدستوري عن خمسة وثلاثين عاماً ويتم اختيارهم بشكل أساسي من بين القانونيين ذوي الخبرة. »

لتُصبح على النحو التالي:

المادة 76 الجديدة:

      يتألف المجلس الدستوري من تسعة أعضاء تستمر ولايتهم تسع سنوات وغير قابلة للتجديد.

ويتم تعيينهم على النحو التالي:

  • ثلاثة يعيّنهما رئيس الجمهورية؛
  • ثلاثة يعيّنهما رئيس الجمعية الوطنية؛
  • ثلاثة يعيّنهما المجلس الأعلى للقضاء.

ويتم تجديد المجلس بالثلث كل ثلاث سنوات. و يتم تعيين رئيس المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية من بين أعضائه. ويكون له صوت مرجح في حال تعادل الأصوات. ويُعتبر رؤساء الجمهورية السابقون أعضاءً بحكم القانون في المجلس الدستوري، كما يتمتع أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة الممنوحة لأعضاء الجمعية الوطنية. ويجب ألا يقل عمر أعضاء المجلس الدستوري عن خمسة وثلاثين عاماً ويتم اختيارهم بشكل أساسي من بين القانونيين ذوي الخبرة.

المادة 6:

      تُعدَّل المادة 80 من الدستور، التي كانت صيغتها على النحو التالي:

 « يمكن إخضاع أحكام القانون التي تتعلق بالحقوق الأساسية المعترف بها لكل شخص بموجب الدستور إلى المجلس الدستوري عن طريق الاستثناء بمناسبة دعوى جارية أمام إحدى الهيئات القضائية.

ويمكن لأي متقاضٍ أن يثير استثناء عدم الدستورية أمام أي هيئة قضائية، ويتعين على الهيئة القضائية التي تنظر الدعوى حينئذٍ وقف البت في الموضوع وإحالة القضية إلى المحكمة العليا.

وتمنح للمحكمة العليا مهلة شهر واحد لاستبعاد الاستثناء إن لم يكن قائماً على أساس جدي، أو في الحالة المعاكسة، إحالة القضية إلى المجلس الدستوري الذي يبت فيها في غضون شهر واحد.

ويُوقف العمل بأي نص يُحكم بعدم دستوريته استناداً إلى هذه المادة، ولا يجوز تطبيقه بعد ذلك على الإجراءات. »

لتُصبح على النحو التالي:

المادة 80 الجديدة:

« يمكن إخضاع أحكام القانون التي تتعلق بالحقوق الأساسية المعترف بها لكل شخص بموجب الدستور إلى المجلس الدستوري عن طريق الاستثناء بمناسبة دعوى جارية أمام إحدى الهيئات القضائية.

ويمكن لأي متقاضٍ أن يثير استثناء عدم الدستورية أمام أي هيئة قضائية، ويتعين على الهيئة القضائية التي تنظر الدعوى حينئذٍ وقف البت في الموضوع وإحالة القضية إلى المحكمة العليا.

وتمنح للمحكمة العليا مهلة شهر واحد لاستبعاد الاستثناء إن لم يكن قائماً على أساس جدي، أو في الحالة المعاكسة، إحالة القضية إلى المجلس الدستوري الذي يبت فيها في غضون شهر واحد.

يُلغى أي نص يُحكم بعدم دستوريته استناداً إلى هذه المادة ابتداءً من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري أو من تاريخ لاحق يحدده هذا القرار.

ويحدد المجلس الدستوري الشروط والحدود التي يمكن بموجبها إعادة النظر في الآثار التي أحدثها النص. »

المادة 7:

       تُعدَّل المادة 91 من الدستور التي كانت صيغتها على النحو التالي:

       « تعود مبادرة مراجعة الدستور لرئيس الجمهورية وللنواب بالتزامن. ولكي تُناقش، يجب أن يتم التوقيع على أي اقتراح برلماني للمراجعة من قبل ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.

ويجب أن يتم التصويت على مشروع أو اقتراح المراجعة بأغلبية الأعضاء المكونين للجمعية الوطنية ولا يصبح نهائياً إلا بعد موافقة استفتاء عليه بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.

ومع ذلك يمكن تجنب إجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية؛ وفي هذه الحالة لا يُعتمد مشروع أو اقتراح المراجعة إلا إذا حاز على أغلبية ثلثي الأعضاء المكونين للجمعية الوطنية. »

لتُصبح على النحو التالي:

المادة 91 الجديدة :

 تعود مبادرة مراجعة الدستور لرئيس الجمهورية وللنواب بالتزامن. ولكي تُناقش، يجب أن يتم التوقيع على أي اقتراح برلماني للمراجعة من قبل ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.

ويجب أن يتم التصويت على مشروع أو اقتراح المراجعة بأغلبية الأعضاء المكونين للجمعية الوطنية ولا يصبح نهائياً إلا بعد موافقة استفتاء عليه بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.

ومع ذلك يمكن تجنب إجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية؛ وفي هذه الحالة، لا يُعتمد مشروع أو اقتراح المراجعة إلا إذا حاز على أغلبية ثلثي الأعضاء المكونين للجمعية الوطنية. »

المادة 8:

تعاد صياغة المادة 93 من الدستور، المنصوص عليها كالتالي:

« يُعرض هذا الدستور على استفتاء. ويُسجَّل ويُنشر باللغتين الفرنسية والعربية في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي، ويكون النص الفرنسي هو المعتمد. »

لتصبح صياغتها الجديدة كالتالي:

المادة 93 الجديدة:

« يُسجَّل هذا الدستور ويُنشر باللغتين الفرنسية والعربية في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي، ويكون النص الفرنسي هو المعتمد. »

المادة 9:

تعاد صياغة المادة 94 من الدستور، المنصوص عليها كالتالي:

« يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ ويُنفَّذ كدستور للجمهورية في غضون ثلاثين يوماً من المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء. »

لتصبح صياغتها الجديدة كالتالي:

المادة 94 الجديدة:

« يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ ويُنفَّذ كدستور للجمهورية في غضون ثلاثين يوماً من المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية الوطنية. »

المادة 10:

تعاد صياغة المادة 96 من الدستور، المنصوص عليها كالتالي:

« تبقى التشريعات السارية المفعول قائمة ما لم تكن محلاً لإلغاء صريح. »

لتصبح صياغتها الجديدة كالتالي:

المادة 96 الجديدة:

« تبقى التشريعات السابقة لدخول هذا الدستور حيز التنفيذ سارية المفعول، ما لم تتعارض معه أو يتم إلغاؤها صراحة. »

المادة 11:

تعاد صياغة المادة 97 من الدستور، المكتوبة كالتالي:

« تستمر السلطات القائمة في جمهورية جيبوتي في ممارسة وظائفها، وتُبقى المؤسسات الحالية قائمة لحين إنشاء سلطات ومؤسسات جديدة. يُنشأ مجلس الشيوخ (Le Sénat) عندما تستوفى جميع الشروط اللازمة لإنشائه. وتُحدد أحكام وتنظيم وسير عمل مجلس الشيوخ بموجب قانون تنظيمي. »

لتصبح صياغتها الجديدة كالتالي:

المادة 97 الجديدة:

« يُنشأ مجلس الشيوخ (Le Sénat) عندما تستوفى جميع الشروط اللازمة لإنشائه. وتُحدد الأحكام المتعلقة بتنظيمه وسير عمله بموجب قانون تنظيمي. »

المادة 12:

« يُنشر هذا القانون الدستوري في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي فور صدوره. »

حرر في جيبوتي 06 نوفمبر 2025

رئيس الجمهورية

رئيس الحكومة

إسماعيل عمر جيله