إجراء بحث
قانون رقم 164 /ج و25 / س ت 9
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:
أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du 19 janvier 2008 ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 Mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
بناء على مرسوم رقم 2021-106 الصادر في 24 مايو 2021 بشأن تعيين أعضاء الحكومة
بناء على مرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 بشأن تحديد اختصاصات الوزراء
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement ministériel.
VU La Circulaire n°40/PAN du 17/03/2025 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 Février 2025.
A ADOPTÉ, EN SA PREMIÈRE SÉANCE PUBLIQUE DU 19/03/2025, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
صادقت الجمعية الوطنية
اصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
المادة (1):تم تعديل الفترة الأولى من أحكام المادة (76) من القانون رقم 3/ج و/92/ س ن 2 الصادر في 28 أكتوبر 1992 الخاص بإعادة تنظيم الصندوق الوطني للتقاعد حاليا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:
بدلا من: تدفع النفقة المعاش الفردي في كل ثلاثة أشهر أي في أول يناير وأول أبريل وأول يوليو وأول أكتوبر في كل عام، وتبدأ عملية الدفع عند الاستفادة من نفقة المعاش في نهاية ربع السنة الذي يلي شهر التوقف من الخدمة وفي حال لم تتم عملية الدفع في هذا الموعد سيدفع تسبيقات من النفقات للمعيين.
يقرأ:
وتدفع النفقة والمعاش الفردي شهريا ويستحق السداد في اليوم الخامس الشهر التالي.
لا يتغير باقي الأحكام
المادة (2):يسجل القانون الحالي اعتبار من تاريخ صدوره وينفذ حيثما تكون الضرورة.
جيبوتي في 9 أبريل 2025
رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة
إسماعيل عمر جيله