إجراء بحث

قانون رقم 16 /ج و/ 23 /التاسع/ س ت

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية التالي نصه :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/ AN/10/ 6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°87/AN/95/3ème L du 02 Juillet 1995 portant ratification de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;
VU La Loi n°113/AN/96/3ème L du 03 septembre 1996 portant ratification de la Convention sur la Diversité Biologique ;
VU La loi n°59/ AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU La Loi n°148/AN/01/4ème L du 31 décembre 2001 portant ratification du Protocole de Kyoto relatif à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ;
VU La Loi n°121/AN/01/4ème L du 01 avril 2001 portant approbation du Plan d’Action National pour l’Environnement 2001-2010 ;
VU La Loi n°187/ AN/ 02/4ème L du 09 septembre 2002 portant approbation de Code de Pêche ;
VU La Loi n°149/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant approbation de L’orientation économique et sociale de la République de Djibouti ;
VU La Loi n°186/ AN/ 02/4ème L du 09 septembre 2002 portant ratification de la Convention sur les Zones Humides/Convention de Ramsar ;
VU La Loi n°045/ AN/04 sur les aires marines et terrestres protégées ;
VU La Loi n°051/AN/09/6ème L du 01 juillet 2009 portant Code de l’environnement ;
VU La Loi n°154/AN/22/8ème L du 17 mai 2022 portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Environnement et de Développement Durable ;
VU Le Décret n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d’Action National pour la conservation de la Biodiversité ;
VU Le Décret n°2004-0092/PR/MHUAT du 29 Mai 2004 portant création d’une Commission Nationale pour le Développement Durable ;
VU Le Décret n° n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n° n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
بناء على مرسوم رقم 2021-114 الصادر في 31 مايو 2021 بشأن تحديد اختصاصات الوزراء
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ;
VU La Circulaire n°136/PAN du 19/05/2024 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 Mai 2023.
A ADOPTÉ, EN SA TROISIEME SEANCE PUBLIQUE DU 22/05/2024, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الآتي نصه:
استمع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 مايو 2023. أقرَّ في جلسته العلنية الثالثة المنعقدة بتاريخ 22/05/2024، القانون رقم 14 الذي نصه كالتالي:

الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: تعاريف وأنواع
القسم الأول: التعاريف
المادة الأولى: يقصد بمقتضى هذا القانون ما يلي:
– منطقة محمية: أي مساحة برية و/أو بحرية، محددة جغرافياً، معترف بها حسب الأصول، ومهيأة ومدارة خصيصاً بهدف ضمان حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه وتحسينه، وصون التراث الطبيعي، وتثمينه، وإعادة تأهيله من أجل تنمية مستدامة، فضلاً عن منع تدهوره.
– منطقة بحرية محمية: منطقة مدجزرية أو تحت المد والجزر بالإضافة إلى المياه التي تغطيها، وكذلك النباتات والحيوانات والخصائص التاريخية والمرتبطة بها؛
– منطقة محمية مجتمعية: منطقة محمية تنشئها وتديرها المجتمعات المحلية طوعاً بهدف حفظ الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام، والحفاظ على العادات والتراث الروحي المرتبط بها، وكذلك الممارسات والاستخدامات التقليدية المستدامة؛
– إدارة مشتركة: التعاون وتقاسم المسؤوليات بين مدير المنطقة المحمية والأطراف المعنية في تصميم وتنفيذ أساليب الإدارة؛
– صون القيم الخاصة للتراث الطبيعي: ضمان تمثيل التنوع البيولوجي الفريد، والحفاظ على التراث، والحفاظ على الخدمات النظامية الإيكولوجية؛
– إزالة الأحراج: عمليات طوعية تؤدي إلى تدمير الحالة المشجرة للأرض وإنهاء تخصيصها للغابات أو تؤدي بشكل غير مباشر وعلى المدى الطويل إلى نفس النتائج، ما لم يتم القيام بها وفقاً لخطة الإدارة والتطوير؛
– حقوق الانتفاع: اقتطاع موارد طبيعية لأغراض غير تجارية لتلبية الاحتياجات المنزلية أو الحيوية أو العرفية للسكان المحليين المقيمين. وهي غير قابلة للتنازل وتمارس في إطار اتفاقية الإدارة المجتمعية؛
– السياحة البيئية: سياحة مسؤولة ومستدامة تقوم على حفظ التراث الطبيعي لجيبوتي، وحريصة على ضمان استدامة النظم الإيكولوجية من خلال احترام البيئة والسكان مع ضمان إعادة توزيع عادلة للعوائد الاقتصادية؛
– إدارة منطقة محمية: القيام بجميع الإجراءات التي يتعين اتخاذها على مستوى منطقة محمية، والتي يكون هدفها تمكينها من أداء وظائفها الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية بشكل دائم؛
– مدير منطقة محمية: أي شخص عام أو خاص، أو تجمع مختلط، أو تجمع قانوني التأسيس، أو المجتمع المحلي الذي يتولى إدارة المنطقة المحمية بالتعاون مع الأطراف المعنية؛
– خطة الإدارة والتطوير: الوثيقة وملاحقها التي تعرض التدابير المتخذة لضمان حفظ وإدارة مستدامة لمنطقة محمية؛ – — شبكة: مجموعة من المناطق المحمية المرتبطة ببعضها البعض حول أهداف مشتركة، أو مبادئ إدارة مشتركة، أو مدير مشترك، أو مصالح مشتركة؛
– نظام المناطق المحمية: المجموعة المنظمة للمناطق المحمية القائمة والتي سيتم إنشاؤها، والتي تمثل التنوع البيولوجي الجيبوتي والقيم الأخرى بهدف ضمان استدامتها؛
– الموارد الطبيعية: مجموعة الموارد البيولوجية المتجددة، والمعدنية أو البترولية غير المتجددة التي توفرها المنطقة المحمية؛
– نشاط استخراجي: أي نشاط بحث أو استكشاف أو استغلال أو استخراج للموارد الطبيعية غير المتجددة داخل منطقة محمية مخصصة خصيصاً لهذا النوع من النشاط وبترخيص مسبق من السلطات المختصة؛
– محمية طبيعية متكاملة: منطقة تمثل نظاماً إيكولوجياً معيناً، والغرض منها هو حماية قيم خاصة، لا سيما البيولوجية والطبيعية، ضمن محيط محدد يأخذ في الاعتبار على النحو الواجب الخصائص والعادات الجيبوتية؛
– منتزه وطني: منطقة مخصصة لحماية وصون تراث طبيعي أصيل ذي أهمية وطنية، مع توفير إطار ترفيهي وتعليمي؛
– منتزه طبيعي: منطقة ذات أهمية إقليمية أو بلدية، مخصصة للحماية وصون تراث طبيعي أصيل مع توفير إطار ترفيهي وتعليمي؛
– محمية خاصة: منطقة محمية تدار بشكل رئيسي لأغراض حفظ الموائل أو الأنواع؛
– نصب طبيعي: منطقة محمية تدار بشكل رئيسي بهدف الحفاظ على عناصر طبيعية محددة مرتبطة بالتنوع البيولوجي؛ – منظر طبيعي متناغم محمي: منطقة محمية حيث تساهم التفاعلات بين الإنسان والطبيعة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والقيم الجمالية والثقافية والروحية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

القسم الثاني: نظام وتصنيفات المناطق المحمية
المادة 2: يمكن تقسيم المنطقة المحمية إلى مناطق متصلة أو منفصلة تخضع لأنظمة حماية مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أهداف التخطيط، والقيود الناشئة عن حالة الأماكن، والالتزامات التي تبررها احتياجات وأنشطة السكان المقيمين فيها. وخارج المنطقة المحمية المذكورة، يمكن أيضاً إنشاء منطقة محيطة لتشكيل حزام حماية ضد المؤثرات الخارجية.
المادة 3: تكفل الدولة توفير حماية قانونية كافية للمواقع الحائزة على علامات دولية، مثل مواقع رامسار، ومحميات المحيط الحيوي، ومواقع التراث العالمي التي تهدف إلى إقامتها كمناطق محمية من أجل تعزيز قيمتها العالمية وضمان إدارتها الفعالة في السياق الوطني. يجوز إنشاء أي أنظمة و/أو شبكات جديدة للمناطق المحمية عن طريق التنظيم. تبقى المناطق المحمية العامة ملكاً للدولة، ممثلة بوزارة البيئة.
المادة 4: تصنف الإدارة المختصة المنطقة المحمية، بناءً على خصائصها ووظيفتها ونطاقها الاجتماعي والاقتصادي، في إحدى الفئات التالية: منتزه طبيعي؛ محمية بيولوجية؛ محمية طبيعية؛ موقع طبيعي.
المادة 5: المنتزه الطبيعي هو مساحة برية و/أو بحرية، تضم تراثاً طبيعياً ونظم إيكولوجية ذات أهمية خاصة يجب حمايتها وتثمينها، مع ضمان الحفاظ على وظائفها الإيكولوجية والاستخدام المستدام لمواردها الطبيعية.
المادة 6: المحمية البيولوجية هي مساحة برية و/أو بحرية تقع حصرياً على أملاك الدولة، وتضم بيئات طبيعية نادرة أو هشة، ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية تهدف إلى حفظ الأنواع النباتية أو الحيوانية وموائلها لأغراض علمية وتعليمية
. المادة 7: المحمية الطبيعية هي مساحة طبيعية، برية و/أو بحرية، تنشأ لأغراض حفظ والحفاظ على الحالة الجيدة للحيوانات المستوطنة أو المهاجرة، والنباتات، والتربة، والمياه، والأحافير، والتكوينات الجيولوجية والجيومورفولوجية ذات الأهمية الخاصة التي يجب الحفاظ عليها أو إعادة تأهيلها. وتستخدم لأغراض البحث العلمي والتثقيف البيئي فقط.
المادة 8: الموقع الطبيعي هو مساحة تحتوي على عنصر أو عدة عناصر طبيعية أو خاصة، ذات أهمية استثنائية أو فريدة، تستحق الحماية بسبب ندرتها، أو تمثيلها، أو صفاتها الجمالية أو أهميتها المناظرية، أو التاريخية، أو العلمية، أو الأسطورية، والتي يكتسي حفظها أو صيانتها أهمية عامة.

الفصل الثاني: الغرض
المادة 9: يميز هذا القانون بين المناطق المحمية حسب النظام العقاري المطبق:
المناطق المحمية العامة الواقعة على الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الإقليمية اللامركزية. وتشمل حصرياً المحميات الطبيعية المتكاملة، والمنتزهات الوطنية، والمحميات الخاصة؛
المناطق المحمية المختلطة، وهي مزيج من الملكية العامة والملكية الخاصة. وتشمل النصب الطبيعي المحمي، والمنظر الطبيعي المتناغم المحمي، ومحمية الموارد الطبيعية؛
المناطق المحمية المعتمدة المنشأة على ملكية خاصة واحدة أو عدة ملكيات خاصة.
المادة 10: تتمثل أهداف نظام المناطق المحمية في:
حفظ مجمل التنوع البيولوجي الوطني، ولا سيما النظم الإيكولوجية، والأنواع والتنوع الجيني؛
تثمين التراث الطبيعي، وتعليم وتنمية المواطنين والزوار؛
تثمين التنوع البيولوجي من خلال البحث؛
الحفاظ على الخدمات الإيكولوجية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من أجل الحد من الفقر؛
تعزيز السياحة البيئية؛
التوزيع العادل للمنافع المتأتية من الموارد الطبيعية؛ و
المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة من خلال حفظ واستخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة.

الباب الثاني – في إنشاء وتعديل وآثار المناطق المحمية
الفصل الأول: إجراءات الإنشاء
المادة 11: يختص وزير البيئة بإنشاء منطقة محمية بناءً على اقتراح من أي شخص طبيعي أو اعتباري وأي تجمع مؤسس. ويخضع ذلك لرأي الإدارات والجماعات المحلية المعنية. يجوز للإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية إبداء آراء ومقترحات بشأن المشروع المذكور في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها. وفي حال عدم إبداء الرأي خلال هذه المدة، تعتبر الإدارات والجماعات المحلية المذكورة غير معترضة على ذلك.
المادة 12: تحدد المناطق المحمية العامة، التي تديرها الدولة و/أو الجماعات المحلية، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحكم الأملاك العامة والأملاك الخاصة للدولة، والجماعات اللامركزية، والأشخاص الاعتبارية للقانون العام، حسب وضعها. وتُجسد الحدود المنشأة بهذه الطريقة وتُحدد علاماتها وفقاً للأشكال المنصوص عليها في القانون القانون. يجوز تصنيف أجزاء من الأراضي البرية أو البحرية، التابعة للأملاك العامة أو الخاصة للجماعات اللامركزية والأشخاص الاعتبارية للقانون العام، كمناطق محمية عندما تظهر مكوناتها مثل الحيوانات والنباتات والتربة والمياه، وبشكل عام البيئة الطبيعية، حساسية من الناحية البيولوجية أو جودة خاصة تمثل التنوع البيولوجي أو النظام الإيكولوجي الوطني.
المادة 13: يخضع مشروع إنشاء منطقة محمية لتحقيق عام لمدة ثلاثة أشهر أو خبرة تجريها السلطة الطالبة بالتزامن مع فحص المشروع المذكور من قبل الإدارة أو الإدارات والجماعات المحلية المعنية. ويهدف هذا التحقيق أو الدراسة إلى تمكين الجمهور، بمن فيهم السكان المحليون، من الاطلاع على مشروع إنشاء المنطقة المحمية وتقديم أي آراء وملاحظات محتملة تُسجل في سجل مفتوح لهذا الغرض من قبل الإدارة.
المادة 14: يدرس وزير البيئة، في موعد أقصاه ستة أشهر بعد انتهاء التحقيق العام المذكور، الملاحظات والمقترحات المقدمة خلال التحقيق. عندما يتم تأكيد إنشاء المنطقة المحمية في نهاية الإجراء المذكور، يضع وزير البيئة الحدود النهائية للمنطقة المحمية المذكورة ويبدأ إجراءات إصدار مرسوم إنشائها.
المادة 15: يصدر القرار الآمر بإجراء التحقيق العام وتحديد المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها من قبل الإدارة، بناءً على مبادرتها الخاصة أو بناءً على طلب الجماعات المحلية المعنية. يحدد القرار الآمر بإجراء التحقيق العام على وجه الخصوص تاريخ افتتاح التحقيق ومدته وكيفية إجرائه.
المادة 16: يجوز اعتماد مساحة تظهر فيها الخصائص الموصوفة في المادة 6 وتقع على ملكية خاصة كمنطقة محمية بناءً على طلب المالك. وتحدد الإجراءات المتعلقة باعتماد المنطقة المحمية الخاصة بموجب لائحة تصدر عن وزارة البيئة.

الفصل الثاني: في تعديلات المناطق المحمية
المادة 17: يجوز رفع أو خفض تصنيف المنطقة المحمية، وفقاً لمعايير محددة جيداً.
المادة 18: رفع التصنيف هو تغيير في الوضع يؤدي إلى زيادة أهمية تدابير الحفظ التي تؤثر على كل أو جزء من منطقة محمية.
المادة 19: خفض التصنيف هو تغيير في الوضع يؤدي إلى تقليل أهمية تدابير الحفظ التي تؤثر على كل أو جزء من منطقة محمية.
المادة 20: يجوز أن تنشأ ضرورة تغيير الوضع من وزارة البيئة.
المادة 21: تحدد إجراءات تغيير الوضع بموجب لائحة بناءً على اقتراح من وزارة البيئة.
المادة 22: يتم اتخاذ قرار تغيير الوضع بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة 23: في حالة تغيير الحدود، يقوم مدير المنطقة المحمية بتحديدها مادياً بالاشتراك مع المؤسسات المعنية.
الفصل الثالث: الآثار
المادة 24: يجب ممارسة الحقوق العينية لملكية الأراضي الواقعة داخل المناطق المحمية
دون أن يتم تغيير حالة ومظهر هذه الأراضي الخارجي، كما كانت عليه وقت إنشاء المنطقة المحمية.
يجوز للدولة أن تستحوذ، بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، على الأراضي الواقعة في المناطق المحمية التي ترى ضرورة ضمها إلى أملاك الدولة وفقاً للتشريع النافذ.
المادة 25: تستمر ممارسة حقوق الأفراد التي لم يتم الاستحواذ عليها لصالح المنطقة المحمية ضمن حدود القيود التي تفرضها عليهم أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. عندما ينتج عن هذه القيود انخفاض في قيمة العقار بنسبة لا تقل عن 15% أو خسارة في الدخل، يجوز لذوي الحقوق المطالبة بتعويض معادل، أو التنازل عن العقار للدولة، أو نزع الملكية للمنفعة العامة.
يجب تقديم الطلب من قبل جميع الملاك المشتركين للحقوق أو من ينوب عنهم، عندما يتعلق الأمر بعقار أو حقوق مشاعة. ويضع التعويض المتفق عليه حداً لأي مطالبة أخرى تتعلق بنفس العقار.
المادة 26: مع مراعاة حقوق الانتفاع المعترف بها صراحةً بموجب التشريع النافذ للسكان المعنيين، تنظم الأنشطة التي تُمارس في منطقة محمية، ولا سيما الزراعية والرعوية والحرجية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورات الحفاظ على طبيعة المنطقة المحمية ووفقاً لتدابير الحماية المنصوص عليها في خطة الإدارة والتطوير المنصوص عليها في المادة 39 أدناه. يقصد بحقوق الانتفاع في هذا القانون أي اقتطاعات لغرض غير تجاري للاحتياجات المنزلية أو الحيوية و/أو العرفية، والمخصصة للسكان المحليين. وهي غير قابلة للتنازل وتُمارس في إطار اتفاقية مبرمة بين الإدارة والسكان المحليين المعنيين أو ممثليهم وتنص على وجه الخصوص على موضوع وطبيعة الحقوق المذكورة، والسكان الذين سيستفيدون منها، والمناطق التي ستُمارس فيها هذه الحقوق، وشروط وكيفية ممارستها.
المادة 27: مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يُحظر أو يخضع لقيود، في كامل نطاق المنطقة المحمية، ما لم يُرخّص به مسبقاً من الإدارة المختصة، أي إجراءات من شأنها الإضرار بالبيئة الطبيعية، أو الحفاظ على الحيوانات والنباتات، أو تغيير طابع وعناصر النظام الإيكولوجي للمنطقة المحمية، بما في ذلك على وجه الخصوص:
الصيد البري والبحري، أو ذبح أو أسر الحيوانات البرية، أو تدمير أو جمع النباتات؛
إدخال أنواع حيوانية أو نباتية، غريبة أو محلية، برية أو مستأنسة؛
استخراج المواد القابلة أو غير القابلة للامتياز؛
أي حفر أو تنقيب، أو سبر، أو تسوية أراض، أو بناء؛
استخدام المياه؛
الأعمال التي من شأنها تغيير مظهر المكان أو المنظر الطبيعي أو الحيوانات أو النباتات.
المادة 28: مع مراعاة الامتثال للتعليمات المطلوبة لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام، لا يجوز التنقل والتخييم والتحليق على ارتفاع أقل من 1000 متر داخل أو فوق المنطقة المحمية إلا بإذن من الإدارة المختصة وفي إطار أنشطة الإدارة أو البحث العلمي أو التدريب المرخصة.

الباب الثالث – في إدارة المناطق المحمية
الفصل الأول – الإطار المؤسسي
المادة 29: تتولى وزارة البيئة، بصفتها الوزارة الوصية، تنسيق مساهمة الوزارات الأخرى والسلطات المحلية المعنية في المراحل التي تمس مجالات أنشطة تقع ضمن مسؤوليتها الخاصة.
المادة 30: تتولى الإدارة المختصة إدارة المنطقة المحمية، بالتعاون مع الجماعات المحلية. وتشمل وظائف الإدارة على وجه الخصوص: إعداد مشروع خطة الإدارة والتطوير للمنطقة المحمية ومراجعتها؛ تطوير المنطقة المحمية وفقاً لأحكام الخطة المشار إليها في المادة 39 أدناه، وإنشاء بنية تحتية مناسبة وتنفيذ ومتابعة برامج الإدارة؛ إبرام اتفاقيات لممارسة حقوق الانتفاع المعترف بها للسكان المحليين المعنيين أو اتفاقيات لتنفيذ ومتابعة برامج الإدارة؛ ممارسة المراقبة والتحكم في المنطقة المحمية بهدف منع ومراقبة وحظر بعض الأنشطة البشرية التي من شأنها الإخلال بالبيئة الطبيعية.
المادة 31: يجوز لوزير البيئة، بعد التشاور مع مختلف الدوائر الوزارية الفنية المعنية، ومختلف الجماعات المحلية، وكذلك المجتمعات المحلية، تفويض إدارة منطقة محمية واحدة أو أكثر إلى أشخاص اعتبارية للقانون العام أو الخاص بموجب نظام الإدارة المفوضة، وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص التنفيذية.
ويتضمن عقد تفويض الإدارة في ملحقه دفتر شروط يحدد بنود التفويض وحقوق والتزامات الأطراف التي يحدد مضمونها عن طريق التنظيم. يجوز تفويض إدارة شبكات المناطق المحمية بمرسوم إلى كيانات تقيمها وزارة البيئة على أنها كفؤة.
المادة 32: ينص دفتر الشروط المشار إليه أعلاه، على وجه الخصوص، على ما يلي: موضوع ونطاق الإدارة المفوضة، وكذلك تحديد المساحة التي تشملها؛ قواعد وشروط إدارة واستخدام البنية التحتية والممتلكات التي فوضت إدارتها، وكذلك شروط وكيفية صيانتها وتكييفها؛ رسوم الإدارة المفوضة، وطريقة حسابها وكيفية دفعها؛
التكاليف والالتزامات الخاصة التي تقع على عاتق الإدارة والمفوض إليه؛ كيفية مكافأة الخدمات التي يقدمها المفوض إليه؛ التذكير بمبدأ احترام المساواة في معاملة المستفيدين، عند الاقتضاء؛ بوليصة أو بوالص التأمين التي يجب على المفوض إليه اكتتابها لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالغير؛ الضمانات المالية المطلوبة من المفوض إليه وتلك التي يطلبها الطرف المفوض؛ التدابير القسرية التي يتعرض لها المفوض إليه في حالة عدم الامتثال لبنود دفتر الشروط؛
وضع موظفي المنطقة المحمية؛
الحقوق التي تحتفظ بها إدارة المنطقة المحمية لنفسها.
المادة 33: تشمل المهام الأساسية للمدير على وجه الخصوص: الحفظ والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والتراث الطبيعي؛ تنفيذ خطة الإدارة والتطوير للمنطقة المحمية وإعداد مراجعتها؛ تطوير المنطقة المحمية وفقاً لأحكام الخطة وإنشاء بنية تحتية مناسبة وكذلك تنفيذ ومتابعة برامج الإدارة؛ إبرام اتفاقيات إدارة مجتمعية؛
إبرام اتفاقيات متنوعة لتنفيذ ومتابعة برامج الإدارة؛
ممارسة المراقبة والتحكم في المنطقة المحمية بهدف التثقيف والمنع والمعاقبة على بعض الأنشطة التي لا تتفق مع أهداف المنطقة المحمية؛
الاستدامة المالية للإدارة المستدامة للمنطقة المحمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
المادة 34: تخضع التوجهات الرئيسية للإدارة والتنسيق العام لنظام المناطق المحمية الوطنية لوزارة البيئة بمساعدة لجنة مخصصة تحدد تكوينها ومهامها بموجب لائحة.
المادة 35: يشمل التنسيق العام على وجه الخصوص المسائل التالية: إجراءات إنشاء وإدارة منطقة محمية؛
مراجعة خطط الإدارة والتطوير؛
منح وسحب اعتمادات المناطق المحمية الخاصة؛
تنسيق وتسهيل جميع الأنشطة أو العمليات المتعلقة بالمناطق المحمية؛
الرقابة والدعم الفني للإدارة.

الفصل الثاني: في تطوير المناطق المحمية
المادة 36: تتكون خطة الإدارة والتطوير من وثيقة وصفية ومفصلة تبين العناصر المادية والبيولوجية المكونة للمنطقة المحمية، وبيئتها الاجتماعية والاقتصادية، وأهداف الإدارة الآنية والبعيدة المدى، و الاستراتيجية وبرامج الإدارة والتطوير، وكذلك مؤشرات الأثر وتقدير الاحتياجات المالية على أساس خماسي. كما تحدد التدابير والقيود الخاصة اللازمة لضمان حفظ المنطقة المحمية. يجب أن توافق وزارة البيئة على خطة الإدارة والتطوير للمناطق المحمية العامة وكذلك أي أداة استراتيجية للإدارة، وذلك بما يتفق مع المخطط الرئيسي للتطوير والتعمير في جيبوتي وأي وثيقة وطنية مفيدة لهذه الخطة. يجب دمج العمليات المتعلقة بالمناطق المحمية على المستويين الإقليمي والمحلي وكذلك أهداف إدارتها في مرجع للتنمية الإقليمية.
المادة 37: تُزوّد المنطقة المحمية بخطة للإدارة والتطوير، يُعد مشروعها بمبادرة من الإدارة المختصة، بالتشاور مع الجماعات المحلية والسكان المعنيين، وذلك مع احترام الوثائق المذكورة في المادة 36.
المادة 38: تحدد مدة صلاحية خطة الإدارة والتطوير للمنطقة المحمية، التي يجب ألا تتجاوز عشر سنوات، وكذلك شكل وإجراءات اعتمادها ومراجعتها بموجب لائحة.
المادة 39: قبل موافقة الإدارة المختصة عليها، يُعرض مشروع خطة الإدارة والتطوير للمنطقة المحمية على رأي اللجنة المخصصة، والجماعات المحلية، و الإدارات المعنية، وجمعيات المجتمع المدني التي أبدت رغبتها. يجوز للجماعات المحلية والجمعيات والإدارات المذكورة أن تقدم، في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ إحالتها إليها، آراء أو مقترحات تدرسها الإدارة المختصة. وفي حال عدم إبداء الرأي خلال هذه المدة، تعتبر الجماعات المحلية والجمعيات والإدارات المذكورة غير معترضة على ذلك.
المادة 40: تحدد حدود تقسيم مناطق خطة الإدارة بموجب لائحة.
المادة 41: تتخذ الجماعات المحلية والإدارات العامة المعنية، بالتشاور مع الإدارة المختصة، جميع التدابير اللازمة التي تدخل ضمن اختصاصها لتنفيذ واحترام أحكام خطة الإدارة والتطوير للمنطقة المحمية المعنية.

الباب الرابع: أحكام جزائية
الفصل الأول: المخالفات
المادة 42: دون الإخلال بالمخالفات المنصوص عليها على وجه الخصوص في قانون الغابات والصيد والمناجم والثروة السمكية وفي مجال الصيد والموارد البيولوجية والحيوانية والنباتية، تعتبر مخالفات عند ارتكابها في مواقع معترف بها حسب الأصول كمناطق محمية ما يلي: أ) أي إزالة للأحراج يعقبها حرق دون ترخيص من وزارة البيئة بعد موافقة المدير؛ ب) أي إزالة للأحراج دون حرق دون ترخيص من وزارة البيئة بعد موافقة المدير؛ ج) أي إضرام نار متعمد، أو إشعالها أو نقلها؛
د) أي أخذ أو تغيير للحيوانات أو النباتات أو الآثار أو أي شيء آخر دون ترخيص من الوزارة المكلفة بالبيئة بعد موافقة المدير؛ هـ) أي سرقة وإخفاء مسروقات من الحيوانات أو النباتات أو غيرها من منتجات أو أشياء الموقع؛ و) أي فعل يمس السلامة الجسدية للنباتات أو الحيوانات؛ ز) أي إساءة معاملة للحيوانات؛ ح) أي بناء دون موافقة المدير ووزارة البيئة؛ ط) أي استخراج لمنتجات المحاجر ومشتقاتها وكذلك أي منتج حراجي غير خشبي دون موافقة المدير ووزارة البيئة؛ ي) أي قطع لمنتجات الغابات الخشبية دون ترخيص من وزارة البيئة بعد موافقة المدير؛ ك) أي ترك أو إيداع أو إلقاء أو صب أو غمر منتجات من أي نوع يحتمل أن تضر بجودة وسلامة مكونات البيئة؛ ل) أي تدمير أو إتلاف للبنية التحتية دون موافقة المدير ووزارة البيئة؛ م) أي تدمير أو إتلاف للبنية التحتية دون موافقة المدير ووزارة البيئة؛ ن) أي نشاط صيد أو قنص دون موافقة المدير والوزارة المكلفة بالبيئة؛ س) أي غوص تحت الماء دون ترخيص نظامي من المدير وأي صيد تحت الماء دون موافقة المدير ووزارة البيئة؛ ع) أي احتلال غير قانوني؛ ف) أي بحث علمي غير مرخص من وزارة البيئة؛ ص) أي نوع من الحيوانات والنباتات المحتفظ بها أو المنقولة أو المعروضة للبيع بشكل غير نظامي خارج منطقة محمية يفترض أنها أخذت من داخلها. وينطبق الأمر نفسه على المواد المعدنية ومواد المحاجر والأحافير؛ ق) أي تصوير أو تصوير فيلم دون ترخيص من وزارة البيئة بعد موافقة المدير؛ ر) أي انتهاك للأحكام المنصوص عليها في النصوص التنظيمية واللوائح الداخلية وخطط الإدارة والتطوير ودفاتر الشروط الصادرة تطبيقاً لها.

الفصل الثاني: العقوبات
المادة 43: كل من يرفض الامتثال لأوامر الموظفين المشار إليهم في المادة 51 أدناه أو يعيقهم، بأي طريقة كانت، عن ممارسة وظائفهم يعاقب بغرامة من 200.000 فرنك جيبوتي إلى 350.000 فرنك جيبوتي.
المادة 44: يعاقب بغرامة من 250.000 فرنك جيبوتي إلى 600.000 فرنك جيبوتي، ما لم تكن هناك حقوق معترف بها صراحةً للسكان المعنيين، كل من: يتنقل في المناطق الممنوع دخولها على الجمهور؛ يترك أشياء أو نفايات، صلبة أو سائلة، داخل منطقة محمية؛ يخالف حظر القطف أو الجمع؛ يترك حيوانات أليفة سائبة خارج الأماكن المخصصة.
المادة 45: يعاقب بغرامة من 600.000 فرنك جيبوتي إلى 1.000.000 فرنك جيبوتي وبالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم تكن هناك حقوق معترف بها صراحةً للسكان المحليين، كل من: يقوم بزراعات أو غراسات في الأماكن التي لا يسمح فيها بهذه الأنشطة؛
يقوم بزراعات أو غراسات في المناطق التي تخضع لقيود أو لوائح خاصة، دون احترام القيود أو اللوائح المذكورة؛
يبدأ في إنشاءات أو حفريات أو أعمال من أي نوع كانت في المناطق التي تحظر فيها هذه الأنشطة.
المادة 46: دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من 350.000 فرنك جيبوتي إلى 650.000 فرنك جيبوتي، ما لم تكن هناك حقوق معترف بها صراحةً للسكان المحليين، كل من: يدخل نوعاً حيوانياً أو نباتياً يحظر أو ينظم وجوده، مخالفاً أحكام هذا القانون؛ يتسبب عمداً في ضرر للنباتات أو الحيوانات، بما في ذلك الصيد وأسر الأنواع البرية وقطع الأشجار في المنطقة المحمية أو للعناصر الطبيعية في نظامها الإيكولوجي.
المادة 47: كل من ارتكب، داخل النواة الصلبة للمنطقة المحمية، المخالفات المنصوص عليها في الفقرات هـ، و، ز، ي وما يليها من المادة 4، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 1.000.000 فرنك جيبوتي إلى 2.000.000 فرنك جيبوتي دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قوانين خاصة.
المادة 48: بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المواد أعلاه، يجوز أن ينص قرار الإدانة على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المدان. في حالة الإدانة بمخالفة أحكام هذا القانون، يجوز أن يحكم القرار بدفع تعويضات لجبر الضرر الناتج.
المادة 49: يعاقب الفاعلون المشاركون والمحرضون والمتلقون بنفس عقوبات الفاعلين الأصليين ويحكم عليهم بالتضامن بالمصاريف والتعويضات.

الفصل الثالث: إثبات المخالفات
المادة 50: يكلف بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، موظفو إدارة وزارة البيئة المخولون خصيصاً لهذا الغرض. يجب أن يكونوا محلفين وحاملين لبطاقة مهنية صادرة عن الإدارة وفقاً للإجراءات المحددة بموجب لائحة.
المادة 51: يخضع الموظفون المشار إليهم في هذه المادة المذكورة أعلاه للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. بمناسبة ممارسة وظائفهم، يحرر هؤلاء الموظفون محاضر تذكر طبيعة وتاريخ ومكان المعاينات أو عمليات التفتيش التي أجريت. ويوقع عليها الموظف (الموظفون) والشخص (الأشخاص) المعني (المعنيون) بالمخالفات.
المادة 52: في حالة رفض الأخير (الأخيرين) التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة مزدوجة للأطراف المعنية. تحرر المحاضر على الفور وتعفى من الإجراءات ورسوم الدمغة والتسجيل. في حالة عدم التمكن من تحديد هوية المخالف، تحرر المحاضر ضد مجهول. تعتبر هذه المحاضر حجة حتى يثبت العكس وتوضع تحت تصرف الإدارة.
يجوز للإدارة، حسب الحالة، أن توجه إنذاراً كتابياً إلى المخالف (المخالفين) بالامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. لإثبات المخالفات لهذا القانون، يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة 36 أعلاه طلب مساعدة القوة العامة. يجوز لهم اللجوء إلى أي وسيلة تحقيق مناسبة، بما في ذلك أخذ عينات مقابل إيصال. توضع هذه العينات تحت الأختام ويسلم نسخة من محضر إيداعها إلى المخالف. ويشار إلى ذلك في المحضر. ترسل العينات المأخوذة إلى مختبر معتمد لإجراء الفحص عليها. وتسجل نتائج هذا التحليل في تقرير يرفق بمحضر إثبات المخالفة. عندما تنص تقارير المحاضر على ملاحقة المخالفين، تحال هذه المحاضر في غضون 15 يوماً، تبدأ من تاريخ تحريرها، إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة.
المادة 53: في حالة التلبس بالجرم، يخول للموظفين المشار إليهم في المادة 51 أعلاه وقف النشاط الإجرامي الجاري وأمر المخالف (المخالفين) بمغادرة مكان المخالفة فوراً. يجوز لهم حجز الأشياء أو الأدوات أو المركبات المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو التي لها صلة بها مقابل إيصال يبين اسم وصفة وتوقيع الموظف الذي قام بالحجز ويذكر ما تم حجزه. يجوز لهم اقتياد الأفراد الذين شاركوا في ارتكابها أمام أقرب ضابط شرطة قضائية، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 54: لإثبات المخالفات لهذا القانون، يجوز للموظفين المشار إليهم طلب مساعدة القوة العامة. يجوز لهم اللجوء إلى أي وسيلة تحقيق مناسبة، بما في ذلك أخذ عينات مقابل إيصال.
توضع هذه العينات تحت الأختام ويسلم نسخة من محضر إيداعها إلى المخالف. ويشار إلى ذلك في المحضر. ترسل العينات المأخوذة إلى مختبر معتمد لإجراء الفحص عليها. وتسجل نتائج هذا التحليل في تقرير يرفق بمحضر إثبات المخالفة. الباب الخامس: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 55: تبقى النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بكل نوع من أنواع النظم الإيكولوجية أو قطاع الأنشطة الواقعة ضمن المناطق المحمية سارية المفعول في أحكامها التي لا تتعارض مع هذا القانون وفي حالة سكوت هذا الأخير
. المادة 56: تتخذ نصوص تنظيمية لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 57: تصنف المناطق المحمية القائمة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في إحدى الفئات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وفقاً للإجراءات المحددة بموجب لائحة.
المادة 58: تلغى وتظل ملغاة جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون، ولا سيما القانون رقم 45/ أ ن! 04 ل لسنة 2004.
المادة 59: يسجل هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية فور صدوره.

حـرر في جيبــوتي 17 أبريل 2025

رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي
إســماعيل عمــر جيــله